مستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 ونصه الاتى:
قانون رقم (4) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يُستبدل بنص المادة (333) من قانون العقوبات المشار إليه ، النص التالي:
مـادة (333) :
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية :
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد .
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية .
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص ، عن طريق جهاز أياً كان نوعه
4- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص ، عن طريق جهاز أياً كان نوعه .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من :
1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام ، عن طريق جهاز أياً كان نوعه ، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير .
2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أياً كان نوعه ، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 9/6/1438هـ
الموافق : 8/3 /2017
النص قبل التعديل:
مـــادة (333)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4- التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.