قانون رقم (22) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر

بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

(مادة 299 مكرراً/1):

"يُحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة.".

 

 

 

 تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

  صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 3/2/1437 هـ

الموافق :15/11/2015 م