قانون
رقم (22) لسنة 2015
بتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالقانون
رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،
والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 4
يُضاف إلى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل السابع: جرائم الشعوذة والدجل"، يتضمن
المواد التالية:
(مادة 299
مكرراً):
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس
عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل.
ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو
استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو
معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر،
أو إلحاق أذى.
ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو
أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر
عليها.".
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
فى الديوان الاميري بتاريخ : 3/2/1437 هـ
الموافق :15/11/2015 م