مستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 ونصه الاتى:
قانون رقم (22) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 1
يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
(مادة 182):
"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.
ويجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العامة.".
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 3/2/1437 هـ
الموافق :15/11/2015 م
2- النص قبل التعديل:
مـــادة (182)
يعاقب بالعقوبة المقررة في المـــادة السابقة، كل موظف عام امتنع عمداً، أو بغير حق، عن تنفيذ حكم، أو أمر، صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثلاثين يوماً من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.