مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 ونصه الاتى:

 

قانون رقم 8 لسنة2010

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر

 بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

نحن تميم بن حمد آل ثاني                   نائب أمير دولة قطر

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، الصادر بالانضمام إليها المرسوم رقم (27) لسنة 2001،

وعلى اقتراح وزير العمل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (159) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي:

مادة (159)

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذا الأمور.

وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد."

  تميم بن حمد آل ثاني

 نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميرى بتاريخ 25/6/1431 هـ

                         الموافق : 8/6/2010

2- النص قبل التعديل:

مـــادة (159)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل التعذيب، أو القوة، أو التهديد مع متهم، أو شاهد، أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة، أو إلى الإدلاء بأقوال، أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور.

وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه، عوقب الجاني بالحبس عشر سنوات.

وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد.