قانون رقم (22) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر

بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة 3

يُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة برقم (278 مكرراً)، نصها التالي:

(مادة 278 مكرراً):

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.

وفي جميع الأحوال، يُحكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.".

 

 

 

 تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

  صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 3/2/1437 هـ

الموافق :15/11/2015 م