مستبدلة بالقانون رقم 28 لسنة 2006 ونصه الاتى:
قانون رقم (28) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يستبدل بنص المادة (278) من قانون العقوبات المشار إليه ، النص التالي :
مادة (278) :
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، كل من يتسول في الطرقات ، أو الأماكن العامة ، أو يقود حدثاً للتسول ، أو يشجعه على ذلك .
ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة ، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك .
وفي جميع الأحوال ، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة ، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة " .
مـادة (2)
علي جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ
الموافق : 27/7/2006م
2- النص قبل التعديل:
مادة 278 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.
ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.