مضافة بالمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 2009 ونصه الاتى :

 

قانون رقم (23) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

نحن تميم بن حمد آل ثاني                     نائب أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم  (28) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء  ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي : 

مـادة (2)

      تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :

 

 

مادة (63 مكرراً 1) :

      " يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب النيابة العامة ، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً ، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة  أو بعقوبة الغرامة ، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك .

وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي ، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع ، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه " .

جدول الأعمال الاجتماعية

1ـ حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم .

2ـ محو الأمية .

3ـ رعاية الأحداث .

4ـ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .

5ـ نقل المرضى .

6ـ تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة ، والشواطئ والروض ، والمحميات الطبيعية .

7ـ تنظيف المساجد وصيانتها .

8 ـ تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية ، وبيع التذاكر .

9ـ تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة .

10 ـ زراعة وصيانة الحدائق العامة .

11ـ تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ .

12ـ معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم .

13 ـ أعمال البريد الكتابية .

14ـ الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية .

15ـ الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية .

16ـ تعبئة الوقود .  

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـميم بـن حمـد آل ثـاني

نـائب أمـير دولـة قطـر