مضافة بالمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 2009 ونصه الاتى :
قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :
مادة (63 مكرراً 1) :
" يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب النيابة العامة ، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً ، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة ، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك .
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي ، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع ، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه " .
جدول الأعمال الاجتماعية
1ـ حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم .
2ـ محو الأمية .
3ـ رعاية الأحداث .
4ـ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .
5ـ نقل المرضى .
6ـ تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة ، والشواطئ والروض ، والمحميات الطبيعية .
7ـ تنظيف المساجد وصيانتها .
8 ـ تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية ، وبيع التذاكر .
9ـ تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة .
10 ـ زراعة وصيانة الحدائق العامة .
11ـ تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ .
12ـ معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم .
13 ـ أعمال البريد الكتابية .
14ـ الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية .
15ـ الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية .
16ـ تعبئة الوقود .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـميم بـن حمـد آل ثـاني
نـائب أمـير دولـة قطـر