مضافة بالمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 2009 ونصه الاتى :

 

قانون رقم (23) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                     نائب أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم  (28) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء  ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي : 

مـادة (2)

      تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :

مادة (63 مكرراً ) :

      " عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي ، لمدة محددة ، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية ، المرفق بهذا القانون " .

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـميم بـن حمـد آل ثـاني

نـائب أمـير دولـة قطـر