مضافة بالمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 2009 ونصه الاتى :
قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :
مادة (63 مكرراً ) :
" عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي ، لمدة محددة ، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية ، المرفق بهذا القانون " .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـميم بـن حمـد آل ثـاني
نـائب أمـير دولـة قطـر