مستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 23 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم (23) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                     نائب أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم  (28) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء  ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي : 

مـادة (1)

يُستبدل بنصي المادتين (23) ، (57) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصان التاليان :

مادة (23) :

      " الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال ، أو بالتشغيل الاجتماعي ، أو بإحدى هذه العقوبات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تـميم بـن حمـد آل ثـاني

نـائب أمـير دولـة قطـر

 

2- النص قبل التعديل :

مادة 23- الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.