مستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 23 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل بنصي المادتين (23) ، (57) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصان التاليان :
مادة (23) :
" الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال ، أو بالتشغيل الاجتماعي ، أو بإحدى هذه العقوبات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تـميم بـن حمـد آل ثـاني
نـائب أمـير دولـة قطـر
2- النص قبل التعديل :
مادة 23- الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.