الجريدة الرسمية /العدد التاسع عشر/ 13
ديسمبر 2015
قانون رقم (22) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى
اقتراح وزير العدل،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة
2
يُستبدل
بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه،
العنوان التالي:
الفصل الثالث:
"جرائم
السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص".
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 3/2/1437 هـ
الموافق :15/11/2015 م
المادة 2 قبل التعديل
الفصل الثالث:
"جرائم
السكر والقمار والتسول".