الجريدة الرسمية /العدد التاسع عشر/ 13 ديسمبر 2015

      

قانون رقم (22) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر

بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة 2

يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، العنوان التالي:

الفصل الثالث:

"جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص".

 

 

 تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

  صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 3/2/1437 هـ

الموافق :15/11/2015 م

 

المادة 2 قبل التعديل

الفصل الثالث:

"جرائم السكر والقمار والتسول".