الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير
2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات
الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (3)
يُضاف إلى الباب الثالث من الكتاب
الثالث من قانون العقوبات المشار إليه فصل بعنوان " الفصل التاسع : الجرائم
المتعلقة بجماعة إجرامية منظمة "
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م