الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020

 

قانون رقم (2) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي: 

مادة (3)

يُضاف إلى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المشار إليه فصل بعنوان " الفصل التاسع : الجرائم المتعلقة بجماعة إجرامية منظمة "

يتضمن المادتين التاليتين :

مادة (395 مكرراً / 1):

يُعفى من العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في ارتكاب الجريمة أو قبل التحقيق فيها .

فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق فلا يُعفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلا إلى ضبط أي من الجناة .

ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم عوناً كبيراً في إجراء التحقيق والملاحقة . " .

 

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ

                         الموافق : 8/1 /2020 م