الجريدة الرسمية / العدد
الثاني / 19 يناير 2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات
الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (3)
يُضاف إلى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون
العقوبات المشار إليه فصل بعنوان " الفصل التاسع : الجرائم المتعلقة بجماعة
إجرامية منظمة "
يتضمن المادتين التاليتين :
مادة (395 مكرراً):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (100،000) مائة ألف
ريال ، كل من كوَن أو شارك
أو انضم إلى جماعة إجرامية منظمة ، مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر ، لفترة من الزمن ،
اتفق أفرادها على ارتكاب جريمة بغرض الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على منفعة
مالية أو منفعة مادية أخرى .
كما يُعاقب بذات
العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كل من ساعد أو حرض أو سهل أو قام
بإسداء مشورة لهذه الجماعة الإجرامية المنظمة .
وتُضاعف العقوبة
المنصوص عليها في هذه المادة على كل من أدار الجماعة الإجرامية المنظمة أو وجه
أعضاءها . " .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م