الجريدة الرسمية / العدد
الثاني / 19 يناير 2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات
الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (3) ، (15)،(16 /
بند 3)، (367 / فقرة أولى)
من قانون العقوبات المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة
(367)
من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة أو
تعامل بأي صورة كانت في هذه المتحصلات ولو كان غير حائز لها ، مع علمه بذلك ، ودون أن يكون قد اشترك في
ارتكابها ، يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها.
وتكون
العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال،
أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة،
ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
تميم بن حمد آل
ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م
المادة قبل التعديل:
مـــادة (367)
من حاز
أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها،
يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها.
وتكون
العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال،
أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة،
ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.