الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020

 

قانون رقم (2) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي: 

مـادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (3) ، (15)،(16 / بند 3)، (367 / فقرة أولى) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (3):

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات الآتية  المعاني المبينة قرين كل منها :

الموظف العام : القائمون بأعباء السلطة العامة ، والموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة .

ويعد في حكم الموظف العام:

- المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.

- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.

- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.

- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

  الموظف العام الأجنبي  أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي ، سواء كان مُعيناً أو مُنتخباً ، أو أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، بما في ذلك لصالح جهة أو منشأة عامة .

موظف بمؤسسة دولية عمومية : أي موظف أو مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة أو منظمة دولية عامة بأن يتصرف نيابة عنها.

وفي جميع الأحوال ، يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ، بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبراً.

ولا يحول انتهاء الخدمة  أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون ، متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.

 

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ

                         الموافق : 8/1 /2020 م

 

المادة قبل التعديل:

مـــادة (3)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالموظف العام، القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

ويعد في حكم الموظف العام:-

 1- المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.

 2- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.

 3- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.

4- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً.

ولا يحول انتهاء الخدمة  أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.