الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020

 

قانون رقم (2) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي: 

مادة (2)

تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :

مادة (245 مكرراً / 1):

" يُعاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلا من أفعال السطو المسلح

الاتية :

1 ـ العنف أو الاحتجاز أو السلب أو التهديد بالسلب ، الذي يرتكب لأغراض خاصة ويكون موجهاً ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة في المياه الداخلية ، أو المياه الإقليمية للدولة .

2 ـ التحريض على ارتكاب أحد الأفعال الموضحة في البند (1) من هذه المادة أو تسهيل ارتكابه عمداً.

وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو أكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني ، من تلقاء نفسه ، السفينة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ، ولم يكن قد رتب على فعله الإضرار بها أو بالممتلكات التي على متنها  أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها . " .

 

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ

                         الموافق : 8/1 /2020 م