الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير
2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات
الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :
مادة (245 مكرراً):
" يُعاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلا من أفعال القرصنة
الآتية :
1 ـ العنف أو الاحتجاز أو السلب
الذي يُرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً:
أ ـ ضد سفينة أو طائرة أخرى في
أعالي البحار ، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة .
ب ـ ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو
ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة .
2 ـ الاشتراك الطوعي في تشغيل
سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تُضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة .
3 ـ التحريض على ارتكاب أحد
الأفعال المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة ، أو تسهيل ارتكابه عمداً .
وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نجم
عن الفعل وفاة شخص أو أكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد
الجاني ، من تلقاء نفسه ، السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها
الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار
بها أو بالممتلكات التي على متنها ، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين
عليها . " .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م