الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير
2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات
الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :
مادة (184 مكرراً):
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص
عليها في المادتين (183) ، (184) ، من هذا
القانون ، كل من أكره أو أغرى بأي وسيلة أحد الأشخاص على ارتكاب الأفعال المنصوص
عليها في تلك المادتين .".
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م