الجريدة الرسمية / العدد
الثاني / 19 يناير 2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات
الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (3) ، (15)،(16 / بند 3)، (367 / فقرة
أولى) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة
(16)
" ارتكب أو
شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم المواجهة ضد أمن الدولة الداخلي أو
الخارجي أو الجرائم المتعلقة بالرشوة أو
الاختلاس أو الإضرار بالمال العام ، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات
الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية ، أو تزوير أو تزييف أو تقليد
أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في قطرأو حيازة أو ترويج هذه العملات
المزورة أو المزيفة أو المقلدة " .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م
المادة قبل التعديل:
مـــادة (16)
تسري أحكام هذا القانون على كل من:-
1- ارتكب خارج قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في
جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر.
2- ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في
جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر، متى كان معاقباً عليها بمقتضى هذا القانون
وقانون البلد الذي وقعت فيه.
3-
ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي
أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو
العلامات أو الطوابع الحكومية أو تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية
متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو
المقلدة.