الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020

 

قانون رقم (2) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي: 

مـادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (3) ، (15)،(16 / بند 3)، (367 / فقرة أولى) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (15)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا في الأحوال التالية:

1 ـ إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة .

2 ـ إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة ، أو تعكر السلم العام فيها ، أو تخل بالآداب العامة فيها ، أو بسير الملاحة في مجالها الجوي أو بحرها الإقليمي .

3 ـ إذا طلب ُربان السفينة أو قائد الطائرة أو ممثل دبلوماسي للدولة التي تحمل السفينة علمها أو الطائرة جنسيتها مساعدة السلطات القطرية.

4 ـ إذا كان الجاني أو المجني عليه قطرياً ، أو وافداً يحمل رخصة إقامة بالدولة سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة.

5ـ إذا كانت التدابير التي تتخذها الدولة بشأن السفينة أو الطائرة لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ

                         الموافق : 8/1 /2020 م

 

المادة قبل التعديل:

مـــادة (15)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات القطرية.