الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير
2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات
الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :
مادة (145 مكرراً
/ 1):
كل من طلب أو قبل لنفسه ، أو لغيره وعداً
بالحصول على مال أو منفعة،
لاستغلال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو
لمحاولة الحصول من أي سلطة أو جهة عامة أو حكومية على أعمال أو أوامر أو أحكام أو
قرارات أو التزام أو أي مزية من أي نوع ، يُعد مرتشياً ، ويُعاقب بذات العقوبة
المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون .
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص
عليها في المواد (141) ، (143) ، (144) ، (145) من هذا القانون ، كل شخص ارتكب أو
توسط في أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة ، نظير قيام موظف عام أو
أي شخص آخر بأي من الأفعال المنصوص عليها في القرة السابقة .
ويُعفى الراشي أو الوسيط من
العقوبة ، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها ، ولو بعد
تمامها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق ،
فلا يعفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلا إلى ضبط أي من الجناة .
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا
قدم المتهم عوناً كبيراً في إجراءات التحقيق والملاحقة . " .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م