الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020

 

قانون رقم (2) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي: 

مادة (2)

تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :

مادة (145 مكرراً):

يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (140) ، (142) ، (144) من هذا القانون ، كل موظف عام أجنبي ، أو موظف بمؤسسة دولية عمومية ، ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة ، أو كان قد ارتكب الجريمة بغرض تصريف الأعمال التجارية الدولية .

ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المواد (141) ، (143) ، (144) ،(145) من هذا القانون ، كل شخص ارتكب أو توسط في أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة ، إذا تعلق الأمر بموظف عام أجنبي أو موظف بمؤسسة دولية عمومية.

ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة ، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة أو أعترف بها قبل اكتشافها ، ولو بعد تمامها

فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقيق ، فلا يُعفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلا إلى ضبط أي من الجناة.

ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم عوناً كبيراً في إجراءات التحقيق والملاحقة ." .

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ

                         الموافق : 8/1 /2020 م