الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 19 يناير 2020

 

قانون رقم (2) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي: 

مادة (2)

تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه ، المواد التالية :

مادة (136 مكرراً):

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة ، في الداخل أو الخارج ، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ." .

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441هـ

                         الموافق : 8/1 /2020 م