الجريدة الرسمية / العدد
الثاني / 19 يناير 2020
قانون رقم (2)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات
الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات
المشار إليه ، المواد التالية :
مادة (136 مكرراً):
" يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف
ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو
بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة ، في الداخل أو الخارج ، متى كان
ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام
الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وتضاعف العقوبة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ." .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
13/5/1441هـ
الموافق : 8/1 /2020 م