الجريدة الرسمية / العدد السادس عشر / 28 ديسمبر 2017

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة

2017 بإصدار إجراءات إلغاء شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية

 لتحولها إلى شكل آخر من أنواع الشركات

 

مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2010 ، وتعديلاته،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث لعام 2017 المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2017،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،

قرر ما يلي:

 

مادة 1

يعمل بإجراءات إلغاء شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لتحولها إلى شكل آخر من أنواع الشركات المرفقة بهذا القرار.

 

مادة 2

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

عبد الله بن سعود آل ثاني

محافظ مصرف قطر المركزي

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

صدر بتاريخ :  5 / 3 /1439 هـ

الموافق :  23 / 11 /2017 م

 

 

إجراءات إلغاء إدراج شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق

الرئيسية لتحولها إلى شكل آخر من أنواع الشركات

 

1. تقوم الشركة بإخطار الهيئة والسوق فور البدء باتخاذ إجراءات تحول الشركة إلى أي نوع آخر من أنواع الشركات ، مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

2. نشر الاخطار على الموقع الإلكتروني للشركة والسوق، على أن يتضمن الاخطار ما يلي:

- الجهة طالبة تحول الشركة.

- عدد الأسهم المملوكة بطريق مباشر أو غير مباشر للجهة طالبة التحول ، ونسبتها إلى رأس مال الشركة المصدر.

- الآلية المقترحة من الجهة طالبة التحول لتعويض المساهمين المعترضين ، على أن تتضمن الآتي:

- سعر شراء السهم من المساهم المعترض على القرار.

- بيان الجهة التي ستقوم بعملية شراء أسهم المساهمين المعترضين.

- الفترة المحددة لتلقي طلبات البيع من قبل المساهمين المعترضين ، على ألا تتجاوز مدتها أسبوعين.

- الفترة المحددة لتنفيذ عملية شراء الأسهم من المساهمين المتقدمين بطلبات البيع ، على أن لا تتجاوز مدتها أسبوعا واحدا.

- الفترة المتوقعة للانتهاء من تنفيذ كافة مراحل التحول وما يترتب عليها من إلغاء الإدراج الفعلي.

3. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا للتشريعات القانونية المنظمة لهذا الشأن، مع مراعاة أن يكون الإخطار المشار إليه أعلاه ضمن المستندات المعروضة على الجمعية.

4. يكون الحد الأدنى لسعر شراء أسهم المساهمين المعترضين على التحول هو أعلى سعر تنفيذ للسهم خلال الشهور الثلاثة السابقة على تاريخ الاخطار ، أو متوسط سعر الإغلاق للسهم خلال السنة السابقة على تاريخ الإخطار ، أيهما أعلى.

وفي حال عدم وجود تداولات على سهم الشركة تلتزم الشركة بتعيين مقيم مالي مستقل من المسجلين بسجل الهيئة لتحديد القيمة العادلة للسهم.

وفي جميع الأحوال للهيئة الحق في أي وقت طلب تعيين مقيم مالي آخر من المقيمين المسجلين في سجل الهيئة لأي غرض تراه الهيئة.

5. تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمدا من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة موضحا به أسماء المساهمين الذي صوتوا لصالح القرار والمساهمين المعترضين عليه ، ويجوز لمن لم يحضر الاجتماع التقدم للشركة باعتراضه ونسخة من هذا الاعتراض للهيئة خلال ستين يوما من تاريخ الاجتماع ، ويتم في هذه الحالة معاملته معاملة المعترض على القرار.

6. يستمر التداول على سهم الشركة لمدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، للتخارج من الشركة دون انتظار الانتهاء من الفترة المحددة بالإخطار لتنفيذ عملية شراء الأسهم من المساهمين المعترضين ، ولا يجوز لمن يشتري سهم الشركة في تلك الفترة المطالبة بالتعويض أو المشاركة في عمليات بيع الأسهم.

7. التزام الشركة بتصفية كافة الشكاوى والحقوق المترتبة عليها للهيئة والسوق وجهة الايداع.

8. لا يجوز إلغاء إدراج الشركة من قبل السوق إلا بعد موافقة الهيئة.

9. لا يجوز للشركة المساهمة التي تم إلغاء إدراجها نتيجة تحولها لنوع آخر من الشركات بناء على طلبها التقدم بطلب إدراجها ثانية في السوق الرئيسية إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء ، وتحولها إلى شركة مساهمة عامة.

10. تقوم الهيئة بإخطار الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة فور انتهاء الشركة من كافة الإجراءات المقررة من قبل الهيئة بهذا الشأن.

11. على أصحاب الأسهم المرهونة تسوية أوضاع الرهن مع الجهات المرتهنة خلال فترة شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

12. تطبق أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه على كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الإجراءات.