قانون رقم (4) لسنة 2010

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر،

 

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (28)  لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،

وعلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بهذا القانون.

مادة (2)

يُلغي القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                تميم بن حمد آل ثاني

                                                نائب أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 2/4/1431 هـ

                            الموافق: 18/3/2010م

 

 

 

 

 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

الفصل الثالث

الإفصاح أمام الجمارك

مادة (6)

يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، الإفصاح عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، وذلك بناء على طلب من موظف الجمارك.

ويجوز للسلطات الجمركية أن تطلب معلومات إضافية من هذا الشخص عن مصدر هذه العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو الغرض من استخدامها، وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم هذه المعلومات.

وتحال هذه المعلومات، بما في ذلك نسخة مصدقة طبق الأصل من نموذج الإفصاح، إلى الوحدة التي تقوم بإدراج هذه المعلومات في قاعدة بياناتها.

مادة (7)

يجوز للسلطات الجمركية، عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو متى كان الإفصاح كاذبا أو عند الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة، اتخاذ الإجراءات الضرورية للاحتفاظ ببيانات هوية الشخص المشار إليه في المادة السابقة أو ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن أو الأحجار الكريمة، التي تكون بحوزته، للكشف عن أي دليل يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويجوز للسلطات الجمركية، بشأن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المشتبه فيها، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، ولها أن تطلب من النيابة العامة تطبيق التدابير التحفظية بمقتضى حكم المادة (126) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.

مادة (8)

يلتزم موظفو الجمارك بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وحتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفة. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (9)

يجوز للسلطات الجمركية التعاون مع الجهات المختصة المعنية، على المستويين الوطني والدولي، بشأن المسائل المدرجة في هذا الفصل، وكذلك المعلومات المتعلقة باكتشاف حركة غير معتادة عبر الدوائر الجمركيبة للمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.

وتصدر السلطات الجمركية القرارات والتعليمات والتوجيهات، لأغراض تنفيذ أحكام هذا الفصل.