قانون رقم (27) لسنة 2006

بإصدار قانون التجارة

===============

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 نائب أمير دولة قطر،

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مـــادة (1)

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون ، ومع مراعاة حكم المادة (3) ، يُلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

 

مـــادة (2)

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء المختصين ، كل فيما يخصه.

 

مـــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء ، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

                                                    

                                                                       تميم بن حمد آل ثاني

                                                   نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ

                        الموافق : 27/7/2006م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـــادة (15)

لا تُعد الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، ولا الجمعيات ، ولا الأندية من التجار . على أن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لأحكام هذا القانون ، إلا ما استثني بنص خاص .

وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة ، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري.

كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأجنبية ، التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر .

الفرع الرابع : إفلاس الشركات

مـــادة (718)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع، تسري على الإفلاس الشركات أحكام الإفلاس بوجع عام ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

مـــادة (719)

فيما عدا شركات المحاصة، والشركات المهنية، والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأس مالها، ويكون العمل الذي تمارسه تسيير موفق عام، يجوز شهر الإفلاس أية شركة، إذا توقفت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها نتيجة لاضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها.

ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كان توقفها عن الدفع قد حدث وهي في مرحلة التصفية ويجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنوات الثلاث التالية لمحو قيدها من السجل التجاري.

مـــادة (720)

يجوز شهر إفلاس شركة الواقع، ويعتبر في حكم شركة الواقع الشركة التي يقضي ببطلانها لأي سبب من أسباب البطلان، وذلك بالنسبة للفقرة السابقة على الحكم بهذا البطلان.

 

 

مـــادة (721)

يجوز للشريك الدائن للشركة طلب شهر إفلاسها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة.

مـــادة (722)

لا يجوز لمدير الشركة أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمصفي أن يطلب من المحكمة شهر إفلاس الشركة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخرى.  

ويجب أن يشتمل تقرير الإفلاس المنصوص عليه في المادة (611) من هذا القانون، على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ التأشير بخروجه من الشركة في السجل التجاري.

مـــادة (723)

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو النيابة العامة أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل تحسن مركزها المالي خلال الفترة التي تعينها المحكمة أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

مـــادة (724)

يقوم الممثل القانوني للشركة، التي حكم بشهر إفلاسها، مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره، وعلى الممثل القانوني للشركة الحضور أمام قاضي التفليسة أو مديرها، متى طلب منه ذلك، والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.

مـــادة (725)

يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

مـــادة (726)

لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها شركة الم ساهمة لإجراءات تحقيق الديون وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد سددته من هذه القيمة.

مـــادة (727)

إذا شهر إفلاس شركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ التأشير بخروج الشريك في السجل التجاري

 مـــادة (728)

تقضي بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.

وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن  فتتألف أصولها من أمواله الخاصة وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

مـــادة (729)

إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل عل الصالح من التضامن.

وإذا تم الصلح مع الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد فلا يسري الصالح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.

وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركة بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.

مـــادة (730)

لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كان الحكم بشهر الإفلاس قد صدر أثناء مرحلة التصفية.

وإذا طلبت الشركة التي ليست في مرحلة التصفية الصلح، توضع مقترحات الصلح بموافقة الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف رأس المال في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخرى، ويتولى الممثل القانوني للشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.

مـــادة (731)

إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة فضلاً عن شهر إفلاس الشركة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بإعمال تجارية لحسابه الخاص، وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.

ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 626) من هذا القانون، على أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبواً أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.

مـــادة (732)

إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.

مـــادة (793)

يجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية، أن يطلبوا الصلح الواقي من الإفلاس إذا قروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح.

ويجب على الورثة والموصي لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر، فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسع أقوال من عارض منهم وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوى الشأن.

مـــادة (794)

فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منع الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز منع الصلح للشركة وهي في دور التصفية.

ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعيات العامة العادية في باقي الشركات.

مـــادة (795)

يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لشركة الواقع.

مـــادة (796)

لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح، أن يطلب منحة صلحا آخر.

مـــادة (797)

يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح على ألا تقل التسوية المقترحة عن (50%) من الدين.

ويرفق بطلب الصلح المستندات التالية:

1-  الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.

2- شهادة من السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.

3- شهادة من غرفة تجارة وصناعة قطر تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.

4-  الدفاتر التجارية الرئيسية.

5-  صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

6-  بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.

7-  بيان تفصيلي بأموال الطلب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.

8-  بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.

9- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة (802) من هذا القانون وبأنه لم يحصل على صلح واق يجرى تنفيذه.

مـــادة (798)

إذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن ترفق به، بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

مـــادة (799)

يجب أن تكون الوثائق والبيانات المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، ويحرر قلم الكتاب محضراً بتسلم هذه الوثائق، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.

مـــادة (800)

يجب على طالب الصلح أن يودع خزانه المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.

 

مـــادة (801)

للمحكمة التي تنظر طلب الصلح، أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

و يجوز لها أن تندب احد الخبراء، تحت إشراف النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.

وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه السرعة بحكم نهائي.

مـــادة (802)

تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:

1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (797) و(798) من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ تقبله المحكمة أو كانت غير صحيحة.

2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في احدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3-   إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار.

وللمحكمة من تلقاء ذاتها، أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك. 

مـــادة (803)

إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن آلف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال إذا تبين لها انه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها. 

مـــادة (804)

إذا قضت المحكمة بقبول الطلب أمرت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن أمرها في الشأن ما يلي:

1-  تعيين أحد أعضائها قاضياً للصلح للإشراف على إجراءاته.

2- تعيين مدير أو أكثر لمباشرة الإجراءات ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قربياً أو صهراً  إلى الدرجة الرابعة، أو شريكاً أو مستخدماً عنده آو محاسباً لديه أو وكيلاً عنده خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح. 

مـــادة (805)

لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي الصلح، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 689) من هذا القانون.

مـــادة (806)

لا يترتب على صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، حلول آجال الديون على المدين.

مـــادة (807)

توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الأمر المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين، إما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقي سارية ويجب إدخال مدير الصلح فيها.

و لا يجوز بعد صدور هذا الأمر التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.

الفرع الثاني: الحكم بالتصديق على الصلح

مـــادة (808)

يقوم قاضي الصلح، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، بإقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.

ويتم فيه المعاملات الخاصة بتواريخ سابقة على إقفال الدفاتر تحت إشراف قاضي الصلح.

مـــادة (809)

يخطر قلم الكتاب مدير الصلح بالأمر الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره ويباشر المدير، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين وإجراء الجرد بحضور الدين ومن تنديه المحكمة لهذا الغرض.

مـــادة (810)

يقوم مدير الصلح، خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالتعيين بقيد الأمر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين، وعليه أن يرسل في الميعاد المشار إليه الدعوة إلى الاجتماع، مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.

مـــادة (811)

يودع مدير الصلح قلم كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريراً عن الوضع المالي للمدين وأسباب اضطراب مركزه المالي ورأيه في مقترحات الصلح، مع بيان أسماء الدائنين الذي لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح ومقدار دين كل منهم.

ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الإذن له في الإطلاع على التقرير المشار إليه.

مـــادة (812)

إذا أخفي جزءاً من أمواله أو أضاعه أو أتلفه قبل أو بعد تقديم طلب الصلح أو أجرى، بعد أتقديم الطلب تصرفات ضارة بالدائنين أو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (818) من هذا القانون، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير الصلح أن تلغي إجراءات الصلح.

مـــادة (813)

يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح في اليوم المعين لذلك ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضور الاجتماع وذلك بموجب توكيل خاص.

ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح.

مـــادة (814)

يتلي في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير مدير الصلح ومقترحات المدين النهائية في شان الصلح.

ويحدد كل دائن مقدار دينه وصفته كتابه مؤيداً بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون، ويحدد قاضي الصلح، بعد سماع أقوال ذوى الشأن والإطلاع على مستنداتهم كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً، ولذوي الشأن الحق ي رفع المنازعة إلى المحكمة، ولا يترتب على الحكم فيها أثراً في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها. 

وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويب عليه، وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد اعتبر الاجتماع مستمراً إلى أن تتم الإجراءات.

مـــادة (815)

لكل دائن عادي، نشأ دينه قبل صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءاً من دينه من احد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

مـــادة (816)

تسري في شان اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة (743) من هذا القانون، ويسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليها في المادة (742) من هذا القانون.

مـــادة (817)

لا نعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي الديون المحددة وفقاً للمادة (814) من هذا القانون بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويب وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهما، أجل القاضي الاجتماع لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (738) من هذا القانون.

مـــادة (818)

يبقي المدين بعد صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، قائماً بإدارة أمواله بإشراف مدير الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري.

ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الأمر المشار إليه، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الأمر أن يقترض أو بعقد صلحاً أو تحكيماً أو رهناً أو يتنازل عن بعض حقوقه أو يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مـــادة (819)

يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الدين، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين  من جزء من الدين، ويبقي المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه ديناً طبيعياً.

مـــادة (820)

يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.

ولا تعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة أمواله على ديونه بما يعادل ربع قيمة الديون على الأقل.

مـــادة (821)

للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أـكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مـــادة (822)

يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي ومدير الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.

ويوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت وإلا كان باطلاً، وعلى القاضي خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، أن يرسله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه.

 

مـــادة (823)

لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه.

وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو يرفض التصديق عليه على وجه الاستعجال.

ومع ذلك إذا كان الاعتراض متعلقاً بمدة الآجال الممنوحة للوفاء، أو بمقدار المبالغ التي تقرر إبراء المدين منها كان للمحكمة أن تأمر بتعديل شروط الصلح إذا كان لذلك مقتضي.

مـــادة (824)

إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب عليها إما أن تستبقي مدير الصلح أو أن تعين من بين الدائنين مراقباً أو أكثر لمتابعة تنفيذ شروط الصلح وابلاع المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.

ولا يتقاضي المراقب أجراً نظير عمله.

مـــادة (825)

تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح، إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بال مصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.

ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن نقضي برفض الصلح.

مـــادة (826)

يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للحكام المقررة لشهر الإفلاس.

ويترتب على قيد ملخص الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق، إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك.

وترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق على غير ذلك.

ويقوم المراقب أو المدير بشطب الرهن في الحالتين بعد تنفيذ شروط الصلح.

مـــادة (827)

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.

ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

مـــادة (828)

التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في إجراءاته. 

مـــادة (829)

لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين، ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة.

ولا يسري الصلح على دين النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.

مـــادة (830)

يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الأمر بافتتاح الإجراءات بشرط ألا تجاوز هذه الآجال الأجل المقرر في عقد الصلح.

ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.

ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي يكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.

مـــادة (831)

يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في أحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (843) من هذا القانون، وكذلك يبطلا إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء أموال المدين أو المبالغة في تقدير ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.

ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.

مـــادة (832)

للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقتضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية:

أ‌-   إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها.

ب- إذا تصرف بعد التصديق على الصلح تصرفاً ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.

ج- إذا توفي المدين ولم يقم الورثة بتنفيذ شروط الصلح.

ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

مـــادة (833)

يطلب مدير أو مراقب الصلح ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة التي يشهر بها حكم افتتاح إجراءات الصلح المنصوص عليها في المادة (810) من هذا القانون.

ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، يقيد هذا الحكم في السجل