قانون رقم (22) لسنة 2004

بإصدار القانون المدني

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                   أمير دولة قطر،

   بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (1)، (23)، (34)، (51) منه،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يعمل بأحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون. ويلغى الباب التمهيدي والكتاب الأول (المواد من 1 إلى 208) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

 

 

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                           حمد بن خليفة آل ثاني

                                           أمــير دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/5/1425هـ

                         الموافـق: 30/6/2004م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

القـرض

مـادة (564)

القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً.

مـادة (565)

1- يجب على المقرض أن يسلم الشيء المتفق عليه إلى المقترض وقت تمام العقد ما لم يتفق على تسليمه في وقت آخر.

2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

مـادة (566)

لا ضمان على المقرض في استحقاق الشيء المقترض، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان، أو أن يكون المقرض قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

مـادة (567)

1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.

2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر.

 

مـادة (568)

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض، عدا ضمان حق المقرض، بطل الشرط وصح العقد.

 

مـادة (569)

1- على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.

2- فإذا لم يتفق على الأجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.

مـادة (570)

إذا لم يتفق على مكان رد المثل، كان الرد واجباً في موطن القرض.

مـادة (571)

1- لا عبرة بتغيير قيمة المثل وقت الرد.

2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار: إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

مـادة (572)

نفقات القرض والرد تكون على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

 

مـادة (358)

1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

2- ويجوز أيضاً للمدين، إذا اقترض مالاً وفى به الدين، أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال خصص لهذا الوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي اقترضه من الدائن الجديد.

3- ويجب لنفاذ الحلول في حق الغير أن يكون الاتفاق مع الدائن وكلٌ من عقد القرض والمخالصة ثابت التاريخ.