قانون رقم (16) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002

 

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (4) ، (17) ، (21) ، (32) ، (45) ، (76) ، (78) ، (82) ، (85) ، (200 بندي 2،1) ، (207) ، (261) ، (266) ، (314) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (4) :

" يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة ، أحد الأشكال الآتية :

1-           شركة التضامن .

2-           شركة التوصية البسيطة .

3-           شركة المحاصة .

4-           شركة المساهمة .

5-           شركة التوصية بالأسهم .

6-           الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

7-           شركة الشخص الواحد .

8-           الشركة القابضة " .

مادة (17) :

" تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات " .

مادة (21) :

" يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الأشخاص الطبيعيين " .

مادة (32) :

" إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة ، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها ، إلا إذا أقر الدائنون هذا التنازل " .

مادة (45) :

" يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين " .

مادة (76) :

" على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة ، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة ، وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب . ويقدم المؤسسون إلى الوزارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذه المادة ، وأنهم أودعوا فعلاً في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب . ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب ، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك ، مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب ، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة التالية . وبعد استيفاء ما تقدم يأذن الوزير بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين " .

مادة (78) :

" يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة . وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عندالاكتتاب ، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة " .

مادة (82) :

" يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لاتقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع .

وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة ، جاز للمؤسسين ، بعد موافقة الوزارة ، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد ، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به ، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون " .

مادة (85) :

" إذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة ، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به .

وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب " .

مادة (200 بندي 2،1) :

" 1- تخفيض عدد الأسهم ، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها .

2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة " .

مادة (207) :

" تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن ، ويعتبر الشريك المتضامن تاجراً ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة ، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين " .

مادة (261) :

" الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد ، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها ، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات ، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات الشخص الواحد " .

مادة (266) :

" فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب ، تسري على الشركات القابضة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد الواردة في هذا القانون ، بحسب الأحوال " .

مادة (314) :

" يكون لموظفي الإدارة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له " .

مــادة (2)

" تُضاف إلى المادة (2) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فقرة ثانية ، نصها التالي :

مادة (2 فقرة ثانية ) :

" ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب السابع مكرراً من هذا القانون " .

مــادة (3)

" تضاف إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فقرة ثانية ، نصها التالي :

مادة (152/ فقرة ثانية ) :

" ومع ذلك يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة " .

مــادة (4)

تضاف إلى الفصل الخامس من الباب الخامس من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، مادة برقم (167 مكرراً ) نصها التالي :

مادة (167 مكرراً ) :

" يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية " .

مــادة (5)

تُضاف إلى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، مادة برقم (293مكرراً ) ، نصها التالي :

مادة (293مكرراً ):

" تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر ، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة .

كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالها " .

مــادة (6)

تُضاف لقانون الشركات التجارية المشار إليه ، باب بعنوان الباب السابع مكرراً " شركة الشخص الواحد " يتضمن المواد التالية :

مادة (260 مكرراً /1) :

" يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي " .

مادة (260 مكرراً /2) :

" يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها ، يصدر بقرار من الوزير ، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها " .

مادة (260 مكرراً /3 ) :

" يكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقاً من غرض إنشائها ، ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأس مالها ، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد (ش.ش.و) .

ويجب أن تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها " .

مادة (260 مكرراً/4 ) :

" لايسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة " .

مادة (260 مكرراً/5 ) :

" يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مائتي ألف ريال ، ويكون مدفوعاً بالكامل ، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصاً عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين " .

مادة (260 مكرراً/6 ) :

" يدير الشركة مالك رأس المال ، ويجوز أن يعين لها مديراً أو أكثر يمثلها لدى الغير وأمام القضاء يكون مسؤولاً عن إدارتها أمام المالك " .

مادة (260 مكرراً/7 ) :

" إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة .

ويكون صاحب الشركة مسؤولاً في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة " .

مادة (260 مكرراً/8 ) :

" فيما عدا أحكام المواد السابقة ، تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها " .

مــادة (7)

تُلغى المادة (67) من قانون الشركات التجارية المشار إليه .

مــادة (8)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

                                                                  حمد بن خليفة آل ثاني

                                                                  أمير دولة قطر

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 1/6/1427هـ

                            الموافق : 27/6/2006م