قانون
رقم (8) لسنة 2012
بشأن
هيئة قطر للأسواق المالية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة
2002، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق
المالية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (29)
لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأسواق
المالية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، يبين فيه النشاط أو الأنشطة
المصرح له بمزاولتها .
وتُحدّد شروط وضوابط وإجراءات منح هذه
التراخيص ، ومعايير ممارسة النشاط بموجب اللوائح والنظم والقرارات الصادرة من
المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .
مـادة (33)
يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا
القانون بجميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها الرقابية ، وبوجه خاص ما
يلي :
1ـ تمكين ممثلي
الهيئة من الإطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي
وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها .
2ـ تسهيل مهمة ممثلي
الهيئة في أدائهم لأعمالهم .
3ـ تزويد الهيئة بنسخ
من أي مستندات أو تقارير تطلبها .
مـادة (34)
لا
يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو إجراء أي تصرف يتوقف عليه
تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية ، متى كان ذلك التصرف مبنياً على معلومات غير
متوفرة للجمهور أو يُعطى أو من المحتمل أن يُعطى فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق
المالية ، أو كان من شأنه أن يُسبب اضطراباً في الأسواق المالية .
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 19/9/1433هـ
الموافق: 7/8/2012م