الجريدة الرسمية / العدد التاسع عشر / 12 ديسمبر 2018

 

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                      أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة 1

يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي:

مادة (6):

"يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء ، قرار أميري.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية . ".

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/02/1440هـ

                        الموافق : 04/11/2018 م

المادة قبل التعديل:

إدارة الهيئـة

مـادة (6)

  يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة المحافظ ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس ، وعضوية كل من :

1ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة يختاره الوزير .

2ـ ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة لا تقل درجته عن وكيل وزارة يختاره الوزير .

3ـ المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال .

4ـ اثنين من الخبراء في مجالات عمل الهيئة يختارهما الرئيس .

ويتولى الأعضاء عملهم في المجلس بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية .

ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء ، قرار أميري .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه .

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته ، ومكافأته المالية .