معدلة بموجب المادة (1) من القانون 6 لسنة 2018
المادة (8) بعد التعديل
"
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير ، مدة الترخيص بحسب نوع
المحل المرخص به ، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بعد استيفاء
الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة ، بناء على طلب صاحب الشأن ، تجديد الترخيص
وفقا لذلك . "
ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته
بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل
غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر،
وإلا اعتبر الترخيص ملغياً
ويجوز للإدارة المختصة، بناءً على الأسباب التي
يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة،
وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي
لم يتم تجديد الترخيص فيها.
المادة (8) قبل التعديل
تكون
مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء
الرسم المقرر
ويجب
تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة تأخر
تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن
كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً ويجوز للإدارة
المختصة، بناءً على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار
إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها.