مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ونصه الاتى:
قانون رقم (7) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون التجارة
الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:
مـادة (580):
"يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لك يكن .
وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي ، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ ن كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره .
فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ ، كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء . "
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من 12/5/2010. وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 29/5/1431هـ .
الموافق : 13/5/2010م .
النص قبل التعديل:
مادة 580- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقدمه.