مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ونصه الاتى:

قانون رقم (7) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                              أمير دولة قطر،

 

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:

مـادة (580):

"يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لك يكن .

وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي ، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ ن كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره .

فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ ، كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء . "

 

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من 12/5/2010. وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                           حمد بن خليفة آل ثاني

                                           أمير دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 29/5/1431هـ .

                          الموافق : 13/5/2010م .

 

النص قبل التعديل:

مادة 580- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقدمه.