قانون رقم (21) لسنة 2009

بإصدار قانون الضريبة على الدخل

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون .

مــادة (2)

مع مراعاة حكم المادة (20) من القانون المرفق ، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي :

1- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها .

2- الهيئات الخاصة المسجلة في الدولة ، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة ، على ألا تهدف إلى تحقيق الربح .

3- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها .

4- الدخل الإجمالي من التركات والمواريث .

 مــادة (3)

يُصدر وزير الاقتصاد والمالية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه .

مــادة (4)

يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق .

وتظل الإعفاءات الضريبية السارية ، في تاريخ العمل بالقانون المرفق ، إلى أن تنتهي المدد المحددة لها .

مــادة (5)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من أول يناير 2010م . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                             تميـم بن حمـد آل ثـاني

نـائب أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:29/11/1430هـ

                            المـوافق:17/11/2009م

 

 

 

قانون الضريبة على الدخل

الباب الأول

تعاريف

 

مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الضريبة : الضريبة على الدخل .

الوزارة : وزارة الاقتصاد والمالية .

الوزير : وزير الاقتصاد والمالية .

الإدارة : الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المدير : مدير الإدارة .

النشاط : مهنة ، أو حرفة ، أو خدمة ، أو تجارة ، أو صناعة ، أو مضاربة ، أو مقاولة ، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل ، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة .

المكلف : شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

الشخص المسؤول : رئيس مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب ، أو المدير المخول ، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها .

السنة الضريبية : اثني عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة .

الفترة المحاسبية : الفترة التي يعد بشأنها المكلف حساباته .

الدخل الإجمالي : مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانـون .

الدخل الصافي : الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها ،          وفقاً لأحكام هذا القانون .

الدخل الخاضع للضريبة : الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .

الإقرار : بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة ، وقيمة الضريبة المستحقة عليه ، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

 

المقيم : 1-  شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية :

أ‌-               إذا كان له مسكن دائم في الدولة .

ب‌-   إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خلال (12) أثنى عشر شهراً .

ج -إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة .

2- شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية :

أ- إذا كان قد تأسس وفقاً للتشريعات القطرية .

ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة .

ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة .

 

المنشأة الدائمة : مكان ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله ، بما في ذلـك ، على سبيل المثال ، الفرع ، أو المكتب ، أو المصنع ، أو الورشة ، أو المنجم ، أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر ، أو موقع البناء ، أو مشروع التجميع ، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية .وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته ، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل .

الإتاوات : المبالغ المدفوعة ، أيا كان نوعها ، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي ، بما في ذلك الأفلام ، أو الأشرطة أو الأسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التلفزيوني ، أو براءة اختراع ، أو علامة صنع ، أو علامة تجارية ، أو رسم ، أو نموذج ، أو تصميم ، أو أسلوب ، أو عملية سرية ، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية .

المكافآت الفنية : المبالغ المدفوعة ، أيا كان نوعها ، مقابل خدمات فنية أو تقنية أو استشارية .

 

 

الباب الثامن

الجزاءات المالية والعقوبات

الفصل الأول

الجزاءات المالية

مـادة (40)

1ـ كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدد المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير ، بحد أقصى (36000) ستة وثلاثين ألف ريال .

2ـ كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدد المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة .

3ـ تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تاريخ تقديم الإقرار أو أداء الضريبة بحسب الأحوال .

 

مـادة (41)

1ـ كل مكلف يخالف أحكام المادتين (12) ، (13/1) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (5000) خمسة آلاف ريال    

2ـ كل مكلف مستفيد بإعفاء ضريبي لا يقدم المستندات المشار إليها في (15) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال.

3ـ كل مكلف يخالف أحكام المواد (17) ، (18) ، (19) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

4ـ كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع ، وفقاً لحكم المادة (20) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تستقطع ، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة .

مـادة (42)

يجوز للمدير إعفاء المكلف ، كلياً أو جزئياً ، من الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادتين (40)، (41) من هذا القانون ، بحد أقصى (50.000) خمسين ألف ريال ، وذلك في حالة تقديم المكلف لمبررات معقولة .

ويلغى الإعفاء المبين بالفقرة السابقة ، إذا قدم المكلف طعناً أمام لجنة التظلم الضريبي ، وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون .

 

الفصل الثاني

العقوبات

مـادة (43)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (15.000) خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول :

1ـ قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية .

2ـ استعمل طرقاً احتيالية ، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة ، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها .

3ـ تعمد إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة

4ـ قام بأي عمل بقصد منع موظفي الإدارة من أداء واجباتهم .

وبالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، توقع على المكلف أو الشخص المسؤول الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من الفقرة السابقة ، غرامة بنسبة (20%) عشرين بالمائة من الضريبة المستحقة .

مـادة (44)

يعاقب كل من ساهم بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ويكون مسؤولاً بالتضامن مع المكلف أو الشخص المسؤول عن دفع الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها .

مـادة (45)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين آلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (27) من هذا القانون .D

مـادة (46)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد (43) ، (44) ، (45) من هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .

مـادة (47)

لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية ، وفقاً لأحكام المواد من (43) إلى (46) من هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير .

مـادة (48)

للوزير ، أو من ينيبه ، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء المبالغ التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

مـادة (49)

يكون لموظفي الإدارة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

ويحق لهؤلاء الموظفين الدخول إلى المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها ، للقيام بأي أعمال يقتضيها الربط الضريبي ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 

الباب التاسع

أحكام عامة

الفصل الأول

منع التجنب الضريبي

مـادة (50)

في حالة دخول المكلف في اتفاقات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تجنب أداء الضريبة المستحقة ، يجوز للإدارة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه الاتفاقات أو العمليات أو المعاملات ، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز للإدارة ، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،  اتخاذ الإجراءات الآتية كلها أو بعضها :

1ـ تطبيق قيمة سعر السوق ، في حالة المنافسة الكاملة ، على تصرف أو حدث اقتصادي يكون المكلف قد أخضعه لقيمة مختلفة .

2ـ إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضمونه الحقيقي .

3ـ تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخر تكون له علاقة بالاتفاقات أو العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

الفصل الثاني

لجنة الإعفاء الضريبي

مـادة (51)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى " لجنة الإعفاء الضريبي " تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية ، ويكون أحدهما رئيساً للجنة ، وممثل عن كل من :

1ـ وزارة الأعمال والتجارة.

2ـ وزارة الطاقة والصناعة .

3ـ غرفة تجارة وصناعة قطر .

   وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.

   ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وتنظيم أعمالها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

مـادة (52)

   تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يأتي :

1ـ تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة، وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها للوزير، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإعفاء ست سنوات.

2ـ دراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنها ، ورفعها للوزير .

مـادة (53)

على لجنة الإعفاء الضريبي ، عند نظرها طلبات الإعفاء ، مراعاة الضوابط الآتية :

1ـ أن يسهم المشروع في دعم وتنمية الصناعة أو الزراعة أو الصيد البحري أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أنشطة أو مشروعات تحتاج إليها البلاد، وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية ، سواء كانت هذه المشروعات مملوكة بالكامل لأفراد أم شركات أم مؤسسات قطرية أو أجنبية أو مشتركة .  

2ـ أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية ، وتمت موافقة الجهات الحكومية المختصة عليه ، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي :

أ ـ حجم الاستثمار ومكانه .

ب ـ الربحية التجارية

ج ـ مدى التكامل مع المشروعات الأخرى .

د ـ مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوفرة في البلاد .

هـ ـ أثر المشروع على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

3ـ أن يدخل المشروع تقنيات حديثة.

4ـ أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين .

 

مـادة (54)

1ـ يصدر بالإعفاء قرار من الوزير، إذا كانت مدة الإعفاء التي أوصت بها اللجنة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2ـ يصدر بالإعفاء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة مشفوعة برأي الوزير ، إذا كانت مدة الإعفاء تجاوز ثلاث سنوات .

3ـ تبدأ مدة الإعفاء المنصوص عليها في البندين السابقين ، من تاريخ صدور قرار الإعفاء أو من تاريخ بدء النشاط ، أيهما أقرب .

4ـ يصدر قرار إلغاء الإعفاء من السلطة التي أصدرت القرار بالإعفاء ، بناءً على توصية لجنة الإعفاء الضريبي ، ويتم تحصيل الضريبة التي تم الإعفاء منها والجزاءات المالية المتعلقة بها ، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مـادة (55)

   للمكلف أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب الإعفاء أو إلغاء الإعفاء إلى الوزير ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

   وللوزير ، في حالة ما إذا تبين له أن التظلم يقوم على أسباب جدية ، أن يحيل التظلم إلى لجنة الإعفاء الضريبي .

   وفي جميع الأحوال ، يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم .

مـادة (56)

   تسري أحكام المواد من (52) إلى (55) من هذا القانون على التوسعات في المشروعات ، بشرط زيادة تكلفة التوسعة على (50%)خمسين بالمائة من تكلفة المشروع الأصلي .

 

الفصل الثالث

التقادم

مـادة (57)

   ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة ، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار .

   وفي حالة قيام المكلف بتقديم الإقرار ، ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي يقدم المكلف عنها الإقرار .

   وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالإدارة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الإدارة لأنشطة المكلف.

   وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدد المشار إليها ، في الفقرات السابقة ، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، بأحد الأمور الآتية.

أ ـ قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المواد من (22) إلى (26) من هذا القانون .

ب ـ أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة .

ج ـ إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي .

 

مـادة (58)

   يسقط حق الإدارة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقاً .

 

مـادة (59)

   ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه ، دون وجه حق ، بمضي المدة المشار إليها في المادة (39/فقرة أولى) من هذا القانون .

   وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الإدارة ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق .