الجريدة الرسمية / العدد الرابع /14 فبراير 2019

 

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019

بتعديل الاستثناءات على بعض المحررات والمستندات المنصوص عليها في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات ،

قرر ما يلي :

مادة (1)

يُحذف الاستثناءان المنصوص عليهما في البندين رقمي (2،3) من المادة (3) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية المشار إليه .

 

مادة (2)

  على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                                  تميم بن حمد آل ثاني

                                                 أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 8/5/1440 هـ

                     الموافق : 14/01/2019 م

المادة قبل التعديل:

مادة (3)

     لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات والمعاملات الآتية:

1 - المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية.

2 - المحررات والمستندات المتعلقة بالتصرفات العينية الواردة على عقار.

3 - المحررات والمستندات التي يجب توثيقها وفقا للقانون.

4 - الأوراق التجارية القابلة للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، ولاعتبارات المصلحة العامة، الحذف من الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو الإضافة إليها.