قرار مجلس
الوزراء رقم (5) لسنة 2008
بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العسكرية
الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006
مجلس
الوزراء،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى
اقتراح الجهات العسكرية،
قرر
ما يلي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
العسكرية المشار إليه، المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية. على أن يعمل بأحكام المواد (43)، (46)،
(49) من اللائحة المرفقة بهذا القرار اعتباراً من 1/4/2007.
حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس
مجلس الوزراء
نصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ:28/12/1428هـ
الموافـق: 7/1/2008م
اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة العسكرية
الباب الأول
تصنيف
الوظائف العسكرية واختيار المتقدمين لشغلها
الفصل الأول
تصنيف
واستحداث الوظائف العسكرية وشواغرها
مـادة (1)
يجب على كل
جهة عسكرية، عند إعداد موازنتها المالية السنوية، بيان المقترحات الخاصة بالرتب
الشاغرة والمستحدثة لديها، في ضوء الهياكل التنظيمية والوظيفية المعتمدة لها،
وأحكام دليل تصنيف الوظائف وترتيبها الذي يصدر بقرار من السلطة المختصة.
مـادة (2)
تتولى كل
جهة عسكرية، التنسيق مع الجهة المختصة في الدولة، عند مناقشة مشروع الموازنة
السنوية الخاصة بها، ودراسة المقترحات الخاصة باستحداث
الرتب وتقرير ما يلزم بشأنها .
مـادة (3)
لا يجوز لي
جهة عسكرية إجراء أي تعديل بالزيادة في الرتب أثناء تنفيذ الموازنة السنوية
المعتمدة لها.
الفصل
الثاني
الإعلان عن
الوظائف العسكرية واختيار المتقدمين لشغلها
مـادة (4)
تعلن الجهة
العسكرية عن الرتب الشاغرة المعتمدة بالموازنة المالية السنوية، وذلك في صحيفتين
محليتين يوميتين أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة، ويجب أن يتضمن
الإعلان وصف الرتبة المطلوبة ودرجتها المالية، وشروطها شغلها والجهة التي تقدم
إليها الطلبات وميعاد ومكان تقديمها، والمستندات الواجب إرفاقها، ومدة تلقي
الطلبات.
مـادة (5)
يجب أن يقدم
طالب التعيين مع طلب شغل الرتبة، والمستندات التالية:
1-
صورة بطاقته الشخصية.
2-
صورة شهادة الميلاد أو
ما يقوم مقامها .
3-
صور شخصية حديثة .
4-
شهادة المؤهل الدراسي
موثقة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة.
5-
شهادة بالخبرات السابقة
إذا كانت مطلوبة لشغل الرتبة.
6-
أي مستندات أخرى
يتطلبها شغل الرتبة.
مـادة (6)
تعد الإدارة
المختصة بالتعيين في الجهة العسكرية، سجلاً تقيد فيه طلبات التعيين والمستندات
المرفقة بها، بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية تقديمها ،ويبين
فيه اسم مقدم الطلب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب والرتبة المتقدم للتعيين فيها،
ويُسلم لمقدم الطلب إيصالاً يفيد استلام طلبه ومرفقاته.
مـادة (7)
تشكل بقرار
من السلطة المختصة في كل جهة عسكرية، لجنة تتولى عملية اختيار المتقدمين للتعين في
الرتب العسكرية لديها .
مـادة (8)
يكون اختيار
المتقدمين لشغل الرتب العسكرية عن طريق الامتحان ( تحريرياً أو عملياً) أو عن طريق
المقابلة الشخصية أو بالطريقتين معاً، وتحتفظ الإدارة المختصة بكل جهة عسكرية
بأوراق الإجابات ونتائج الامتحانات بعد التوقيع عليها من أعضاء اللجنة المشار
إليها في المادة السابقة، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.
مـادة (9)
يكون
الترشيح في الرتب التي تشغل بامتحان، بحسب الترتيب التنازلي لمجموع درجات امتحان
المتقدمين، وعند التساوي في الترتيب يرشح الأعلى مؤهلاً، فالأعلى في تقدير المؤهل،
فالأقدم تخرجاً.
مـادة (10)
تعلن
الإدارة المختصة بكل جهة عسكرية، بموجب
كتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، من وقع عليهم الاختيار لشغل الرتب المعلن عنها ،
للحضور في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك لاستيفاء إجراءات
تعيينهم ، وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة وتعتمدها الجهة المختصة.
فإذا لم
يحضر أي منهم في الميعاد المذكور يسقط حقه في التعيين ، ويخطر من يليه في قائمة
الترتيب للحضور لاستيفاء إجراءات التعيين.
مـادة (11)
تقوم
الإدارة المختصة بالجهة العسكرية، بإعلان من وقع عليهم الاختيار بالحضور على مقر
التدريب العسكري، في التاريخ والزمان المقررين لبدء الدورة التدريبية، ولا يجوز قبل
من تخلف عن الحضور بعد بدء الدورة التدريبية خلال المدة التي تحددها الإدارة
المختصة بالجهة العسكرية .
مـادة (12)
استثناء من
أحكام المادة السابقة، للعسكري الذي يصدر قرار بإعادته إلى الخدمة، مباشرة عمله
فور انتهاء إجراءات إعادة تعيينه.
وبالنسبة
للمعار والمنتدب والمتعاقد من الخارج ، فيباشر عمله من تاريخ وصوله البلاد، ويكون
تعيينه من هذا التاريخ شريطة اجتيازه إجراءات التعيين بنجاح، ويحدد ذلك في قرار
التعيين.
مـادة (13)
يوقع من تم
اختياره للتعيين في الرتبة العسكرية، على تعهد بالخدمة في الجهة العسكرية، وتعهد
البعثات الدراسية الخارجية، المتعمد بالجهة العسكرية، وعلى صيغة قسم الولاء
للعسكريين.
ويحفظ أصل
هذه المستندات مع مستندات التعيين الأخرى بملفات خدمة العسكري، وفقاً للقواعد
المنظمة لها بالجهة العسكرية.
مـادة (14)
يكون تعيين
غير القطري في الرتبة العسكرية ، بموجب عقد عمل، وذلك بعد استيفاء إجراءات التعيين
المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مـادة (15)
مع مراعاة
أحكام المادة (12) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، وأي قواعد أخرى بالجهة
العسكرية، يكون اختيار وكلاء الضباط الأوائل للتعيين في رتبة ملازم، وفقاً للشروط
والضوابط التالية :
1-
ألا يزيد عمر المرشح
على خمس وأربعين سنة ميلادية.
2-
اجتياز الدورات
التدريبية المقررة بنجاح .
3-
وجود درجة شاغرة في
رتبة الملازم مع توفر الاعتمادات المالية لها .
4-
أن يكون حاصلاً على
تقدير جيد على الأقل في آخر تقدير لكفاية الأداء .
5-
ألا تقل مدة الخدمة في
رتبة وكيل ضابط أول عن أربع سنوات
وفيما
عدا شرط مدة البقاء في الرتبة ، تسري أحكام هذه المادة على المرشحين من الرتب
الأخرى الحاصلين على مؤهلات جامعية للتعيين في رتبة الملازم.
الفصل
الثالث
ملفات
الخدمة العسكرية
مـادة (16)
تخصص كل جهة
عسكرية رقماً عسكرياً لكل عسكري، يدون على ملف خدمته ونماذج تجنيده، ويذكر بقرار
تعيينه، ويظل هذا الرقم ملازماً له طوال مدة خدمته وبعدها .
ويذكر الرقم
قبل رتبة واسم العسكري في جميع المستندات والمراسلات المتعلقة به.
مـادة (17)
تقوم كل جهة
عسكرية بإعداد ملف للخدمة، وآخر سري، لكل عسكري من العاملين فيها ، ويخصص ملف
خدمته لحفظ جميع مستندات التعيين والمعاملات والقرارات التي تصدر في شأنه من بداية
خدمته وحتى انتهائها ، ويخصص الملف السري لحفظ جميع القرارات ذات الطبيعة السرية
وتقارير كفاية الأداء.
ويجوز إعداد
ملفات أخرى للعسكري متى رأت السلطة المختصة ضرورة لذلك.
الباب
الثاني
إجـراءات
التعييـن
الفصل الأول
التعييـن
وفتـرة الاختبـار
مـادة (18)
تعد الإدارة
المختصة بالجهة العسكرية، مشاريع قرارات التعيين تمهيداً لعرضها على السلطة
المختصة بإصدارها، ويحدد في القرار الاسم والرتبة والرقم العسكرية والشخصي وتاريخ
التعيين .
ومع مراعاة
حكم المادة (12) من هذه اللائحة، يكون التعيين من تاريخ الالتحاق بالتدريب العسكري
الأساسي.
مـادة (19)
لا يخضع
لفترة الاختبار، العسكري الذي تقرر إعادته للخدمة العسكرية، إذا كان ضابطاً وأعيد
للخدمة خلال سنة من تاريخ تركها، أو كان من شاغلي الرتب الأخرى وأعيد إلى الخدمة
خلال ستة أشهر، ما لم ينص قرار الإعادة على غير ذلك.
مـادة (20)
إذا قضيت
فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار العسكري كتابة بإنهاء خدمته، اعتبر
مثبتاً في رتبته العسكرية وحسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.
أما إذا ثبت
أنه غير صالح للقيام بأعباء الرتبة التي يشغلها ، فتنتهي خدمته قبل انتهاء فترة
الاختبار بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً بموجب قرار من السلطة المختصة ، ويعلن
العسكري بالقرار فور صدوره، وفي هذه الحالة لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة .
الفصل
الثاني
الأقـدميـة
مـادة (21)
على الجهة
العسكرية عند ترتيب الأقدميات، مراعاة القواعد التالية
:
1-
تكون الأقدمية عند إعادة تعيين العسكري بالخدمة العسكرية بأي من
الجهات العسكرية، وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه.
2-
حفظ أقدمية العسكري المنقول من جهة عسكرية إلى جهة عسكرية أخرى
متى كانت الوظيفة في الجهتين العسكريتين من ذات الرتبة .
3-
الاحتفاظ بأي أقدمية اكتسبها العسكري بالرتبة المخفض إليها.
مـادة (22)
تحتفظ كل
جهة عسكرية، بسجلين للأقدمية، أحدهما لشاغلي رتب
الضباط، وثانيهما لشاغلي الرتب الأخرى ، وتدون فيهما أسماء العسكريين بحسب أقدمياتهم.
الفصل
الثالث
ضـم مـدة
الخدمـة السابقـة
مـادة (23)
يجوز
للعسكري الذي له مدة خدمة عسكرية أو مدنية سابقة، طلب ضمها إلى مدة خدمته، وذلك
لأغراض حساب المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
مـادة (24)
للعسكري
الذي أُعيد على الخدمة في رتبة عسكرية بأي جهة من الجهات العسكرية، طلب ضم مدة
خدمته العسكرية السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة، وفقاً للشروط التالية:
1- أن
يتم إعادة تعيينه في الخدمة خلال خمس سنوات من تاريخ تركه لها ، حتى ولو تخللت هذه
المدة مدة بجهة مدنية أخرى،
2- ألا
يكون سبب ترك الخدمة السابقة قرار تأديبي نهائي أو لإدانته في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة.
3- ألا
يكون محروماً من مكافأة نهاية خدمته السابقة كلها أو جزء منها ، وأن يكون قد أدى
عنها اشتراكات التقاعد وفقاً للقانون.
مـادة (25)
إذا كان
للعسكري خدمة مدنية سابقة، يجب بالإضافة للشرطيين المنصوص عليهما في البندين (2) ،
(3) من المادة السابقة، أن تكون الوظيفة المدنية السابقة دائمة، ضمن الكادر
الوظيفي بأي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات
العامة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (51%) من
رأس مالها .
الباب
الثالث
مرشحـو الضبـاط
الفصل الأول
المرشحـون
المستجـدون
مـادة (26)
تكون شروط
وإجراءات اختيار مرشحي الضباط وفقاً لأحكام المواد التالية .
مـادة (27)
يشترط في
المتقدم لرتبة مرشح ضابط ما يلي :
1-
أن يكون قطري الجنسية.
2-
ألا يقلب عمرة عن ثماني
عشرة ولا يزيد على اثنتين وعشرين سنة ميلادية.
3-
أن يكون حسن السمعة
محمود السيرة.
4-
ألا
يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم
يكنن قد رد إليه اعتباره.
5-
ألا يكون قد فصل من
الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله .
6-
أن يكون لائقاً صحياً
للخدمة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية، ووفقاً لقواعد ومستويات
اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
7-
أن يجتاز اختبار القبول
و المقابلة الشخصية بنجاح.
8-
أن يكون حاصلاً على
المؤهلات الدراسية، على ألا تقل عن شهادة الثانية العامة أو ما يعادلها .
9-
ألا يكون منتمياً لأي
تنظيم سياسي .
مـادة (28)
تحدد نسبة
النجاح أو المعدل أو التقدير المطلوب في المؤهل الدراسي بقرار من السلطة المختصة،
وبما يتفق مع متطلبات القبول بجهة التدريب أو الدراسة.
مـادة (29)
تُخصص
الإدارة المختصة بالتدريب في الجهة العسكرية، خلال فترة الترشيح، رقماً مسلسلاً
مؤقتاً لكل مرشح من مرشحي الضباط المستجدين ، يلحق بأسم
المرشح خلال فترة الترشيح، ولا يخصص له رقم عسكري ، إلا بعد اجتيازه الدورة
التدريبية أو الدراسة المقررة لتأهيله، وصدور قرار بتعيينه في رتبة الملازم.
مـادة (30)
يمنح المرشح
ضابط المستجد خلال فترة الترشيح مخصصات مالية شهرية، اعتباراً من تاريخ التحاقه
بجهة التدريب، وتحسب على أساس الراتب المقرر لرتبه العريف، وذلك لحين تعيينه في
الرتبة العسكرية المرشح لها .
مـادة (31)
يمنح المرشح
ضابط المستجد الموفد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية في الخارج ، علاوة بدل التمثيل والرواتب
والبدلات، خلال مدة الإيفاد، وفقاً لما هو مقرر للرتب الأخرى في المرسوم بقانون
رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية ولائحته التنفيذية.
مـادة (32)
لا تدخل مدة
الترشيح والتدريب للمرشحين المستجدين ضمن مدة الاختبار المنصوص عليها في قانون
الخدمة العسكرية المشار إليه، وتبدأ فترة الاختبار من تاريخ تعيينهم في الرتبة
العسكرية، ومع ذلك تدخل مدة الترشيح والتدريب ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض حساب
المعاش ومكافأة نهاية الخدمة متى اجتازها بنجاح.
مـادة (33)
لا يجوز
إلحاق المرشح ضابط المستجد للقيام بعمل بالجهة المرشح للتعيين فيها أو غيرها من
الجهات العسكرية، بعد انتهاء الدورة التدريبية المقررة له، إلا بالقدر اللازم
لتأهيله دون تكليفه بأي مسئوليات قبل صدور قرار تعيينه في رتبة ملازم.
مـادة (34)
يجوز تعيين
من تقرر عدم صلاحية ترشيحه من المستجدين في أي رتبة شاغرة من الرتب الأخرى
بالضوابط التالية:
1-
أن يتقدم بطلب للالتحاق
بالخدمة العسكرية في إحدى الرتب الأخرى الشاغرة.
2-
ألا تجاوز الرتبة
المرشح للتعيين فيها ، الرتبة الممنوحة لأقرانه وقت الالتحاق لأول مرة بالجهة
العسكرية، ويعتبر تاريخ تعيينه في الرتبة من تاريخ مباشرة العمل، وفقاً لأحكام
قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، وهذه اللائحة.
مـادة (35)
لا يستحق
المرشح ضابط المستجد خلال فترة الترشيح إجازة دورية، وتعتبر الإجازات المقررة بجهة
التدريب هي الإجازات المستحقة له .
الفصل
الثاني
المرشحون من
الرتب الأخرى
مـادة (36)
يجوز بقرار
من السلطة المختصة اختيار أي من شاغلي الرتب الأخرى، لتأهيله لرتبة ملازم، ويمنح
صفة مرشح ضابط خلال فترة التأهيل والتدريب دون أن يفقد رتبته وصفته العسكرية،
ويصرف له راتبه وعلاوته وبدلاته الأخرى، ويحتفظ بسائر مزاياه الوظيفية المقررة في
قانون الخدمة العسكرية وهذه اللائحة، علاوة على ما يصرف له بسبب الإيفاد.
مـادة (37)
يشترط فيمن
يتم اختياره من الرتب الأخرى كمرشح ضابط ما يلي :
1-
أن يكون قطري الجنسية.
2-
ألا يزيد عمره على
ثلاثين سنة ميلادية.
3-
أن يجتاز دورة التدريب
العسكري الأساسي.
4-
أن يكون حاصلاً على
تقدير جيد على الأقل في آخر تقرير كفاية أداء له .
5-
ألا تقل مدة خدمته عن
سنة بالجهة العسكرية.
6-
أن يكون حاصلاً على
المؤهلات الدراسية المطلوبة، على ألا تقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
.
الفصل
الثالث
أحكـام مشتركـة
مـادة (38)
يخضع المرشح
ضابط، من المستجدين أو الرتب الأخرى، لإشراف الإدارة المختصة بالتدريب في الجهة
العسكرية.
مـادة (39)
تسري على
المرشح ضابط، من المستجدين أو الرتب الأخرى، أنظمة ولوائح الضبط والربط والجزاءات
المعمول بها في جهة التدريب.
ومع ذلك
يجوز مساءلته تأديبياً، إذا فصل من التدريب، أو خالف أي من الواجبات، أو أرتكب أي
من المحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، وفي هذه الحالة
يعامل معاملة الرتب الأخرى، في كل ما يتعلق بإجراءات التأديب وتوقيع الجزاءات.
مـادة (40)
مع مراعاة
أحكام المادة السابقة، يجوز في حالة إلغاء صلاحي قبول المرشح ضابط المستجد، تعيينه
في إحدى الرتب العسكرية الأخرى ،وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (34) من
هذه اللائحة.
وإذا كان
إلغاء صلاحية قبول المرشح المستجد أو من الرتب الأخرى بسبب عدم رغبته في إكمال
التدريب المقرر له، يلزم برد النفقات التي صرفت له، وتكاليف التدريب وأي نفقات
أخرى تكبدتها الجهة العسكرية، خلال فترة ترشيحه وبسببها.
وفي حالة
إلغاء صلاحية إيفاد المرشح لرتبة ضابط من الرتب الأخرى، يعود لرتبته العسكرية، مع
مراعاة الإجراءات التأديبية المشار غليها في المادة السابقة.
مـادة (41)
إذا قدم
المرشح لرتبة ضابط من المستجدين أو الرتب الأخرى استقالته من الخدمة العسكرية بعد
تعيينه في رتبة ملازم، لأسباب غير صحية، يلزم بأداء مدة مماثلة لمدة الدورة
الأساسية اللازمة للتعيين، إذا عقدت داخل الدولة، وفي حالة امتناعه يلتزم برد
نفقات التدريب وأي مخصصات صرفت له خلال مدة الدورة التدريبية، ما لم يعف منها كلها
أو جزء منها بقرار من السلطة المختصة .
وإذا كانت
الدورة السياسية المطلوبة للتعيين، قد أوفد لها المرشح خارج الدولة، تسري عليه
أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية.
الباب
الرابع
الرواتب
والعلاوات والبدلات
الفصل الأول
أحكـام
عامـة
مـادة (42)
تعد كل جهة
عسكرية بطاقة راتب لكل عسكري، تشتمل على اسمه ورقمه العسكري وتاريخ تعيينه ومقدار
راتبه الأساسي وتاريخ استحقاقه العلاوة الدورية، وتدون بالبطاقة جميع الآثار
المالية الناشئة عن القرارات الصادرة في شأن خدمته والعلاوات والبدلات وأي مخصصات
مالية أخرى تقررت له .
ويجب أن
يقترن كل قيد مالي في بطاقة الراتب بتاريخ القيد وتاريخ تنفيذه، وأن تكون بطاقة
الراتب مطابقة لملف خدمة العسكري، وكشف الرواتب الشهرية.
الفصل
الثاني
العلاوة
الاجتماعية وبدلي السكن والتنقل
مـادة (43)
يمنح
العسكري القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي :
م |
الرتبة |
متزوج |
أعزب |
1 |
عميد فأعلي |
9.000
ريال |
7.000
ريال |
2 |
من رائد إلى عقيد |
8.000
ريال |
6.000
ريال |
3 |
من ملازم إلى نقيب |
6.000
ريال |
4.000 ريال |
4 |
وكيل ضابط ثاني، وكيل
ضابط أول |
4.000
ريال |
2.500
ريال |
5 |
من عريف إلى رقيب |
3.500
ريال |
2.000
ريال |
6 |
جندي/ شرطي /فرد /
وكيل عريف |
3.000
ريال |
1500 ريال |
وإذا كان
الزوجان يعملان في الجهات العسكرية، استحق كل منهما العلاوة الاجتماعية بفئة
متزوج.
ويستمر صرف
العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج للعسكري، إذا طلق أو ترمل وكان له أولاد دون التقيد
بشرط الإعالة.
مـادة (44)
تمنح
العلاوة الاجتماعية للعسكري بعد أستيفاء المستندات
الدالة على الحالة الاجتماعية التي تستحق عنها العلاوة المقررة لرتبته.
مـادة (45)
يمنح
العسكري المحال على قوة الاحتياط قبل العمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار
إليه، العلاوة الاجتماعية المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وفقاً لرتبته
وحالته الاجتماعية.
مـادة (46)
يمنح
العسكري بدل سكن شهري وفقاً لما يلي :
م |
الرتبة |
متزوج |
أعزب |
1 |
عميد فأعلي |
6.000
ريال |
3.000
ريال |
2 |
من رائد إلى رتبة
عقيد |
5.000
ريال |
3.000
ريال |
3 |
من ملازم إلى نقيب |
4.000
ريال |
3.000
ريال |
4 |
وكيل ضابط ثان، وكيل
ضابط أول |
4.000
ريال |
2.000
ريال |
5 |
من عريف إلى رقيب |
3.500
ريال |
2.000
ريال |
6 |
جندي/ شرطي /فرد /
وكيل عريف |
3.000
ريال |
2.000
ريال |
وإذا كان
الزوجان يعملان في الجهات العسكرية، أو كان أحدهما يعمل في الوزارات أو الأجهزة
الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، استحق صاحب بدل السكن الأعلى، قيمة
البدل بنظام الخدمة الخاضع له، ويمنح الأخر بدل السكن بفئة أعزب بالقيمة المقررة
بنظام خدمته.
مـادة (47)
يوقف صرف
بدل السكن في حالة تخصيص سكن حكومي للعسكري، ويعاد صرفه له بالفئة المستحقة للرتبة
التي يشغلها في حالة إخلاء السكن المخصص له.
ولا يحول
انتفاع العسكري بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، دون صرف بدل
السكن بالفئة المستحقة لرتبته وحالته الاجتماعية.
مـادة (48)
يمنح بدل
السكن للعسكري بعد استيفاء المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية التي يستحق
عنها البدل المقرر لرتبته.
مـادة (49)
يمنح
العسكري بدل تنقل شهري وفقاً لما يلي :
الرتبة |
قيمة
العلاوة |
الضباط |
2000
ريال |
الرتب
الأخرى |
1000ريال |
مـادة (50)
يوقف صرف
بدل التنقل في الحالتين التاليتين:
1-
إذا وفرت الجهة
العسكرية وسيلة انتقال للعسكري من مكان سكنه على مقر عمله، ويستثنى من ذلك شاغلي
الوظائف والمناصب التي تحددها الجهة العسكرية.
2-
إذا قام العسكري بإجازة
من الإجازات التالية:
أ-
الإجازة ( الدورية )
السنوية .
ب-
إجازة الدراسة على
النفقة الخاصة .
ج-
إجازة مرافقة محرم.
د-
إجازة الأمومة .
الفصل
الثالث
بدل التمثيل
للمهمات الرسمية
مـادة (51)
يكون تكليف
العسكري بمهمة رسمية خارج الدولة بقرار من السلطة المختصة، ويبين في القرار نوع
المهمة وتاريخ بدئها ومدتها .
مـادة (52)
يستحق
العسكري بدل تمثيل يومي، إذا أوفد مهمة رسمية خارج الدولة، ويشمل هذا البدل أجور
السكن ونفقات المعيشة والانتقالات الداخلية بالدولة الموفد إليها، فيما عدا ما كان
منها خارج المدن ويتعلق بالمهمة الرسمية ، فتصرف عنه النفقات الفعلية .
مـادة (53)
يكون
بدل التمثيل اليومي للعسكريين الموفدين في مهمات رسمية خارج الدولة، وفقاً لما يلي
:
الرتبة |
قيمة
العلاوة |
عميد
فأعلى |
3.500
ريال |
من
ملازم إلى عقيد |
3.000
ريال |
الرتب
الأخرى |
2.500
ريال |
مـادة (54)
يخفض البدل
اليومي المنصوص عليه في المادة السابقة على النصف في حالة توفي الضيافة الكاملة
للعسكري بالدولة الموفد غليها سواء كان من الجهة العسكرية أم من الجهة الموفد
إليها أم من سفارة دولة قطر ، وفي حالة توفير جزء من الضيافة الكاملة له ، تخصم
قيمته من قيمة البدل الكامل، وفقاً للنسب التالية:
نوع
الضيافة |
قيمة
العلاوة |
توفير
السكن والإقامة |
25
% |
توفير
المعيشة |
15
% |
توفير
الانتقالات المحلية |
10% |
مـادة (55)
يجوز للسلطة
المختصة، صرف مبلغ لرئيس الوفد مقابل نفقات الحفاوة والاستقبال ببلد المهمة، ويتم
تسويته بعد العودة من المهمة.
وتحدد كل
جهة عسكرية نظام صرف وتحديد المبلغ المشار إليه، لكل مهمة على حدة.
مـادة (56)
للعسكري
المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة، وأن يغادر
مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهاء المهمة، وفقاً للمدد المحددة بالجدول
التالي:
|
الجهة
الموفد إليها |
أيام السفر قبل بدء
وبعد انتهاء المهمة الرسمية |
1 |
دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية |
يوم قبل السفر ويوم
بعد انتهاء المهمة |
2 |
دول الأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلندا |
ثلاثة أيام قبل السفر
وثلاثة أيام بعد انتهاء المهمة |
3 |
الدول
الأخرى |
يومان قبل السفر
ويومان بعد انتهاء المهمة |
ويكون حساب
أيام السفر على أساس قيمة بدل التمثيل الكامل، وتدخل كاملة في حساب المهمة دون
التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة من المهمة .
مـادة
(57)
يستحق
العسكري الذي يعهد غليه أثناء إجازته الدورية بمهمة رسمية، بدل تمثيل عن هذه
المهمة ، ويضاف على رصيده من الإجازات الدورية عدد أيام المهمة الرسمية، ما لم
يتقرر تمديد إجازته مقابل مدة المهمة.
ويسري هذا
الحكم في حالة تكليف العسكري الموفد لدورة أو بعثة دراسية في الخارج بمهمة رسمية
ببلد الدورة أو البعثة الدراسية أو خارجها .
مـادة (58)
يجوز صرف سلفة تحت حساب بدل التمثيل مقدماً للعسكري الموفد المهمة
رسمية خارج الدولة، بمقدار القيمة المستحقة عن أيام المهمة المحددة بقرار الإيفاد،
على أن تسوى بعد لعودة من المهمة مباشرة وفقاً للأنظمة المالية للجهة العسكرية.
الفصل
الرابع
تذاكر السفر
والبدل النقدي لها
مـادة (59)
يمنح الضابط
الموجود في الخدمة والضابط المحال لخدمة الاحتياط، بناءً على طلبه، ولمرة واحدة
خلال السنة المالية، بدلاً نقدياً لتذاكر السفر، له ولأفراد أسرته، وفقاً لما يلي
:
م |
الرتبة |
جهة السفر |
درجة
الطيران |
شروط
استحقاق تذاكر العائلة |
1 |
مقدم فأعلى |
الدوحة – لندن –
الدوحة الدوحة – لندن –
الدوحة |
الدرجة الأولـى |
1- زوجة
واحدة. 2- بالنسبة
للأولاد (الذكور/ الإناث): أ- أن
يكونوا تحت رعايته ولا يعملون. ب-ألا يزيد عددهم على (7)أولاد من مقدم فأعلى، وعلى(5)
أولاد من رائد على ملازم. ج- ألا
يزيد عمر أي منهم(27)سنة،ويستثنى من هذا الشرط المعاق والبنت التي لم تتزوج. |
2 |
من ملازم على رائد |
درجة رجال الأعمال |
مـادة (60)
يمنح بدل
تذاكر السفر، عند الطلب وفقاً للمادة السابقة، للضابط الموفد للعمل بالمنظمات
الدولية والإقليمية والملحق العسكري بسفارة دولة قطر، والضابط الموفد في مهمة
رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة أو إجازة دراسية، والمكلف بعمل في الخارج. ويقدم
طلب صرف البدل في هذه الحالة عن طريق جهة العمل.
مـادة (61)
يحسب البدل
النقدي لتذاكر السفر للضابط بما يعادل قيمة التذاكر المعلنة من قبل شركة الطيران
المعتمدة من السلطة المختصة، ويسقط الحق في البدل إذا لم يطلب خلال السنة المالية
المستحق عنها، ويصرف البدل بإجراء مالي واحد للمستفيد مع جميع أفراد أسرته المستحق
وقت طلب البدل .
ولا يجوز
تجزئة طلب البدل النقدي للتذاكر خلال السنة المالية الواحدة، مع مراعاة عدم صرف أي
فروق مالية خلال السنة المالية بسبب تغير الحالة الوظيفية أو الاجتماعية بعد صرف
البدل النقدي للتذاكر.
مـادة (62)
تتحمل الجهة
العسكرية قيمة تذاكر السفر جواً بالدرجة السياحية للعسكري غير القطري المستقدم من
الخارج، كما تتحمل قيمة تذاكر سفر زوجته وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشر، عند
التعيين وانتهاء الخدمة، ما لم تنص اتفاقية الانتداب أو
الإعارة المبرمة مع دولته أو عقد الخدمة المبرم معه على خلاف ذلك .
ويمنح
الضابط غير القطري تذاكر سفر جواً بالدرج السياحية ، له وزوجته وثلاثة من أولاده
دون الثامنة عشرة، لقضاء الإجازة الدورية خارج الدولة.
ويجوز بناءً
على طلبه صرف بدل نقدي عن تذاكر السفر، المستحقة له ولعائلته، في الإجازة السنوية
المصدقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، دون اشتراط قضائها خارج الدولة.
وفي
الحالتين يجب ألا تتجاوز جهة السفر، المطلوب عنها التذاكر أو البدل النقدي المحسوب
عنها ، مطار الدولة محل التعاقد أو المواطن الأصلي لغير القطري.
وفي حالة
تجزئة الإجازة للضابط غير القطري، تمنح تذاكر السفر أو البدل النقدي مرة واحدة
خلال السنة المالية ، ولا تمنح هذه التذاكر أو البدل النقدي خلال الأربعة أشهر
الأخيرة من نهاية مدة العقد، إلا إذا تمت الموافقة على تجديد عقد خدمته .
مـادة (63)
يجوز في حالة استدعاء العسكري من الإجازة الدورية التي تقضى في الخارج
وفقاً لحكم المادة (83) من هذه اللائحة، منحه بدل نقدي لتذاكر السفر حال مغادرته
الدولة لاستكمال الجزء المتبقي من إجازته، بالشرطين التاليين:
1- ألا تقل المدة المتبقية من الإجازة الدورية، وقت مباشرة
العمل بسبب الاستدعاء، عن أربعة عشر يوماً.
2- أن يطلب العسكري المغادرة بالجزء المتبقي خلال ذات السنة
المالية التي تم فيها الاستدعاء أو انتهت في دواعي الاستدعاء.
ويسرى حكم هذه المادة على أفراد عائلة العسكري المستحقين للبدل النقدي
لتذاكر السفر متى ثبت اصطحابهم معه عند العودة من الإجازة الدورية بسبب الاستدعاء
.
مـادة (64)
تمنح السفر
جواً أو البدل النقدي، بسبب انتهاء خدمة العسكري غير القطري المستقدم من الخارج،
بعد التأكد من إلغاء الإقامة وفقاً للنظم المعمول بها
في الدولة.
ولا تمنح
تذاكر السفر أو البدل النقدي عنها، بسبب انتهاء الخدمة، حال الموافقة على نقل كفالته إلى جهة أخرى.
مـادة (65)
تمنح تذاكر
السفر جواً للعسكريين الموفدين في مهمات رسمية خارجية، بحسب درجات الحجز بالطائرة،
وفقاً لما يلي :
م |
الجهة
الموفد إليها |
الرتبة |
درجة
السفر |
1. |
دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية |
جميع
الضباط |
الدرجة
الأولى |
2. |
دول العالم الأخـرى |
من رائد
فأعلى |
الدرجة
الأولى |
من ملازم
وحتى نقيب |
درجة رجال
أعمال |
||
3. |
جميع دول العالـم |
الرتب
الأخرى |
الدرجة
السياحية |
وفي حالة الوفود
الرسمية المكوّنة من رتب ودرجات مختلفة، تمنح تذاكر السفر لجميع أعضاء الوفد من
الضباط على أساس درجة الحجز المقررة لرئيس الوفد، وتعامل باقي الرتب والدرجات
الأخرى على أساس الدرجة السياحية، ما لم توافق السلطة المختصة على معاملتهم كرئيس
الوفد.
مـادة (66)
يمنح
العسكري الموفد للخارج تذاكر سفر جواً أو بدلاً نقدياً ولعائلته بعد موافقة السلطة
المختصة بأصطحابها معه بالجهة الموفد غليها، وتكون
درجات الحجز بالطائرة كما هو مقرر للموفد وفقاً لحكم المادة السابقة، وطبقاً
للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (59) من هذه اللائحة .
مـادة (67)
يجوز لمن
دفع قيمة تذاكر السفر جواً من حسابه الشخصي، في الحالات المنصوص عليها في المواد
السابقة، أن يطالب بتعويضه عن قيمتها وفقاً لما يلي :
1-
أن يكون مستحقاً لتذاكر
السفر أو البدل النقدي عنها وقت استخدامها .
2-
أن تكون هناك أسباب
إدارة حالت دون صرف التذاكر أو البدل النقدي عنها وقت السفر.
3-
أن يكون أساس حساب مبلغ
التعويض النقدي، وفقاً للسعر المحدد لدرجة الطيران المستحقة لطالب التعويض، بموجب
هذه اللائحة أو القيمة المدفوعة أيهما أقل.
4-
أن ترفق نسخة من كعوب
تذاكر السفر أو فاتورة من شركة الطيران بالقيمة المدفوعة للتذاكر.
5-
لا يُمنح للعسكري
الموفد على الخارج فرق قيمته تذاكر السفر، بين قيمة تذاكر السفر المستحقة بموجب
هذه اللائحة وبين قيمة تذاكر السفر الممنوحة له عن طريق الجهة الموفد إليها وعلى
حسابها بموجب اتفاقية مبرمة مع الجهة العسكرية، إذا كانت درجة الحجز أقل من الدرجة
المستحقة لرتبته، وتكون تذاكر السفر أو البدل النقدي عنها الممنوح له على حساب تلك
الجهة هو المستحق له .
ومع ذلك
يجوز تعديل درجة الحجز قبل السفر على حساب الجهة العسكرية، إذا قلت عن الحجز عن
الدرج المستحقة له وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مـادة (68)
يعامل
الضابط الملحقون بسفارات دولة قطر في الخارج وممثلو الجهات العسكرية بالمنظمات
والهيئات الدولية والإقليمية، وضباط الارتباط في الخارج ، والضباط المعارون للعمل
بالأكاديميات العسكرية وكليات الدفاع الوطني والكليات العسكرية لدى الدول الشقيقة
والصديقة، بشأن البدل النقدي لتذاكر السفر المتعلقة بانتقالاتهم المرتبطة بالعمل
في الخارج، وفقاً للنظم المعمول بها في وزارة الخارجية.
الباب الخامس
النقل
والندب والإعارة والتكليف والإلحاق
الفصل الأول
النقـل
مـادة (69)
تتولى الجهة
العسكرية المنقول منها العسكري والجهة المنقول إليها، كل فيما يخصه، إعداد القرار
اللازم لإجراء النقل موضحاً فيه تاريخ النقل والرتبة المنقول إليها ، مشفوعاً
بالبيانات الوظيفية لخدمة العسكري بما فيها البيان المالي وشهادة بإخلاء طرفه من
الجهة المنقول منها، وتودع نسخة من هذه المستندات بملف خدمته.
مـادة (70)
تقوم الجهة
المنقول منه العسكري ، بتسوية وإنهاء أوضاعه الوظيفية لديها، واستكمال إجراءات
النقل وإخلاء طرفه خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار النقل .
الفصل الثاني
النـدب
مـادة (71)
تعد الجهة
المنتدب منها العسكري قرار الندب، وتبين فيه المدة المحددة للندب والجهة والوظيفة
المنتدب إليها، وينتهي الندب بانتهاء مدته، ما لم تمدد أو بانتهاء المهمة التي تم
الانتداب إليها. ويجوز لكل من الجهة العسكرية المنتدب منها والجهة المنتدب إليها،
إنهاء انتداب العسكري في أي وقت قبل التاريخ المقرر لانتهاء الندب، بشرط إخطار أي
من الجهتين للأخرى بقرار إنهاء الندب.
الفصل الثالث
الإعـارة
مـادة (72)
تعد الجهة
العسكرية المعار منها العسكري مشروع قرار إعارته، مبيناً فيه الجهة المعار إلهيا
ومدة الإعارة واسم العسكري المرشح للإعارة والوظيفة المعار إليها وراتبه بالجهة
المعار إليها، ويرفع على السلطة المختصة بإصدار القرار وفقاً لقانون الخدمة
العسكرية المشار إليه ، وترفق بقرار الإعارة المستندات التالية :
1-
مايفيد رأي اللجنة
العامة لشؤون الخدمة العسكرية.
2-
مسوغات الإعارة وأي
مستندات أخرى مرتبطة بها .
3-
بيان محدد به الجهة التي تتولى أداء اشتراكات التقاعد عن العسكري
المعار.
4-
إقرار كتابي من العسكري
بموافقته على الإعارة .
مـادة (73)
يجوز
للعسكري التقدم بطلب إلى الجهة المعار منها لإنهاء إعارته قبل انتهاء المدة
المحددة لها بقرار الإعارة، ولا تعتبر إعارته منتهية ما لم يبلغ رسمياً بالموافقة
على إنهائها.
الفصل الرابع
التكليف
بعمل خارج جهة عمل العسكري
مـادة (74)
يجوز،
بموافقة السلطة المختصة في الجهة العسكرية، وتكليف العسكري، بأداء عمل خارج عن
أعمال وظيفته بأي جهة داخل الدولة أو خارجها ، أو بأي جهة ترتبط بها الجهة العسكرية بموجب اتفاقية خاصة، على أن يشتمل قرار
التكليف على طبيعة العمل المكلف به ومسوغاته ومدته
وجهته والمخصصات والبدلات المقررة له .
ويكون
العسكري خلال مدة التكليف متفرغاً لأداء العمل المكلف به.
مـادة (75)
تعتبر مدة
التكليف المنصوص عليها في المادة السابقة، مدة خدمة فعلية، تدخل في المدة المحسوبة
في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
الفصل الخامس
الملحقين
للعمل في الخارج
مـادة (76)
يجوز بقرار
من السلطة المختصة إيفاد العسكري للعمل بأي من سفارات دولة قطر، أو لتمثيلها
بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، على أن يشتمل القرار على تحديد الجهة الموفد
إليها، وطبيعة العلم المكلف له، ومدة الإيفاد.
مـادة (77)
يعامل
الملحقون للعمل في الخارج وفقاً لحكم الماد السابقة، معاملة الملحقين الدبلوماسيين
وفقاً للنظم المعمول بها في وزارة الخارجية، ما لم ينص بقرار الإيفاد على معاملة الموفد بدرجة تمثيل دبلوماسي
أعلى.
الباب السادس
الإجـازات
الفصل الأول
أحكـام
عامـة
مـادة (78)
تعد كل جهة
عسكرية سجلاً لكل عسكري يودع بملف خدمته، ويقسم السجل إلى عدة أقسام تشمل جميع
أنواع الإجازات، ويوضح فيه رصيد كل إجازة، ويجب أن يكون هذا السجل مطابقاً لحركة
إجازات العسكري.
مـادة (79)
يتم التصديق
على الإجازات والسماع للعسكري بالمغادرة فيها ،وفقاً لمتطلبات الخدمة، ولا يجوز
رفضها دون سبب مقبول ، وإذا دعت الضرورة تأخير أو تقديم الإجازة أو الاستدعاء منها
في أي وقت، وجب بيان سبب ذلك لصاحب الإجازة.
مـادة (80)
يكون حساب
مدد الإجازات للعسكري بالتقويم الميلادي ويبدأ تنظيمها في بداية كل سنة مالية،
ويحسب الشهر ثلاثون يوماً لتحديد مدة الإجازة والراتب المستحق عنها .
مـادة (81)
يجوز للجهة
العسكرية استدعاء العسكريين في أي وقت ، عند رفع درجة الاستعداد، أو في حالة
الطوارئ، أو إعلان الحرب أو الحكام العرفية. ويجب على العسكريين الالتحاق بمواقع
عملهم سواء كان الاستدعاء عن طريق الاتصال المباشر أم عن طريق وسائل الإعلام.
مـادة (82)
في حالات
الاستدعاء المنصوص عليها في المادة السابقة، عل العسكري الذي يقضى إجازته الدورية
في الخارج الاتصال بسفارة الدولة أو من يمثلها في الدولة التي تقضى بها الإجازة لتسهيل عودته إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، وفي
هذه الحالة يحتفظ له بالجزء المتبقي من الإجازة الدورية للاستفادة به في وقت لاحق، ويمنح بدل تذاكر سفر عنها وفقاً لحكام هذه
اللائحة.
الفصل
الثاني
الإجازة
الدورية
مـادة (83)
تستحق
الإجازة الدورية من تاريخ التعيين في الخدمة، ولا يجوز منحها لأول مرة إلا بعد
اجتياز فترة الاختبار بنجاح.
ومع مراعاة
حكم المادة (59) من قانون الخدمة العسكرية المشار غليه، يستحق العسكري إجازة دورية
عن المدد التي يقضيها في الإجازات عدا الإجازات بدون راتب .
ويراعى
إسقاط أي مدة من الرصيد المكتسب للإجازة الدورية خلال مدة البعثات والدورات
الخارجية والإعارة، متى مُنح العسكري إجازة بالجهة الموفد إليها، شريطة ألا يجاوز
الخصم الحد الأقصى المستحق من الإجازة الدورية خلال السنة المالية الواحدة.
مـادة (84)
تقوم كل جهة
عسكرية بإعداد مخطط زمني بالإجازات الدورية للعسكريين، في ضوء أرصدة الإجازات
المستحقة حتى تاريخ المغادرة المحدد بالمخطط الزمني .
ويجوز بناءً
على طلب العسكري ، وتوصية رئيسه المباشر، التصريح له بالإجازة خارج المخطط الزمني،
لأسباب اضطرارية ، تخصم من رصيد إجازته الدورية .
مـادة
(85)
يجب على
العسكري الذي يرغب في القيام بإجازته الدورية، أن يقدم طلباً بذلك على رئيسه
المباشر قبل بداية الإجازة بوقت كاف، يبين فيه مدتها وتاريخ المغادرة، ومكان
قضائها وعنوانه ووسيلة الاتصال به خلالها.
وعلى الرئيس
المباشر أن يحيل الطلب للجهة المختصة بتصديق الإجازة، بعد التحقق من أن رصيده من
الإجازات الدورية يسمح له بالمدة المطلوبة.
مـادة (86)
يجب عل
العسكري، المرخص له بإجازة دورية، أن يحرر في الأخير من أيام لعمل الرسمية، السابق
على تاريخ المغادرة، إقراراً على النموذج الذي يعد لذلك بالجهة العسكرية، مشتملاً
على :
1-
تاريخ بدء الإجازة
وتاريخ انتهائها .
2-
عنوانه خلال الإجازة
ووسيلة الاتصال به .
كما يجب على
العسكري عقب عودته من الإجازة الدورية ، أن يحرر إقرارً بمباشرته للعمل متضمناً
تاريخ مباشرة العمل وأي أيام تزيد أو تقل عن مدته الإجازة المصدقة .
ويقوم
الرئيس المباشر باعتماد إقراري القيام بالإجازة والعودة منها وإحالتهما على
الإدارة المختصة بالجهة العسكرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وحفظهما بملف خدمة
العسكري بعد القيد في سجل الإجازات .
الفصل
الثالث
إجازة الحج
مـادة (87)
يمنح
العسكري إجازة الحج وفقاً للشروط التالية :
1-
ألا تقل مدة خدمته عن
سنة واحدة.
2-
ألا يكون قد سبق له
الحصول على هذه الإجازة خلال مدة خدمته.
3-
موافقة الجهة المختصة
بالتصديق على هذه الإجازة على قيام العسكري بها ، بناءً
على توصية رئيسة المباشر.
ويعفى من
الشرط الأول، زوج الموظفة التي تعمل بإحدى الجهات العسكرية أو الوزارات أو الأجهزة
الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، إذا رغب في مرافقة زوجته، على أن
يقدم ما يثبت حصول زوجته على إجازة حج.
ويجوز منح
العسكري إجازة لأداء الحج، تخصم من رصيد إجازته الدورية، إذا لم تتوفر بشأنه أي من
الشروط المتقدمة.
مـادة (88)
تكون الأولوية
في منح إجازة الحج للمستحقين لها كما يلي :
1-
كبار السن.
2-
الأقدم في مدة الخدمة.
3-
من قاربت مدته خدمتهم
أو عقود عملهم على الانتهاء.
4-
المرافقون لأحد والديهم
أو أزواجهم.
الفصل الرابع
بدل إجازة
انتهاء الخدمة
مـادة (89)
مع مراعاة
حكم المادة (68) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، يكون منح البدل النقدي
للعسكري مقابل إجازة انتهاء الخدمة، وفقاً للضوابط التالية :
1-
تحسب الخدمة العسكرية
من تاريخ التعيين فيه إلى تاريخ انتهائها، شاملة مدة خدمة الاحتياط، ويسقط منها
مدد الإجازة بدون راتب.
2-
تدخل مدة الخدمة
العسكرية السابقة التي ضمت على مدة خدمة العسكري في حساب البدل النقدي لهذه
الإجازة عند صرفها في تاريخ انتهاء خدمته اللاحقة.
3-
لا يدخل في حساب البدل
النقدي لهذه الإجازة، مدد الخدمة المدنية السابقة المضمومة للخدمة العسكرية وفقاً
لأحكام القانون وهذه اللائحة .
4-
لا يدخل في حساب البدل
النقدي لهذه الإجازة، مدة الخدمة العسكرية السابقة التي منح عنها هذا البدل.
الباب السابع
التأديب
مـادة (90)
تعد كل جهة
عسكرية سجلاً لكل عسكري، عند تعيينه، تدون فيه أرقام وتواريخ وأنواع الجزاءات
التأديبية والانضباطية الصادرة في حقه وفقاً للقانون، ويلحق هذا السجل طوال مدة
خدمة العسكري بالملف السري للضباط وبملف الخدمة للرتب الأخرى.
مـادة (91)
تقوم السلطة
المختصة بالجهة العسكرية، عند التدقيق على تقارير كفاية الأداء السنوية، بمحو أي
جزاء من سجل الجزاءات وفقاً للمادة (91) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه .
الباب الثامن
خدمة
الاحتياط
مـادة (92)
تعتبر خدمة
الاحتياط، خدمة عسكرية يقضيها العسكري خارج نطاق رتبته العسكرية مؤقتاً، وفقاً
لمقتضيات المصلحة العامة أو عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية مؤقتاً، وتعد
استمراراً لخدمته العسكرية، ويخضع أثنائها لجميع القوانين والنظم العسكرية النافذة
، وتنتهي هذه الخدمة بإحالة عسكري الاحتياط إلى التقاعد أو إعادته على الخدمة
العسكرية.
وتعتبر
الإحالة إلى الاحتياط إجراءً قانونياً وقتياً، تتخذه السلطة المختص، بهدف
الاستفادة من المحال متى زال سبب الإحالة أثناء هذه الخدمة إذا كان في إعادته
لوظيفته العسكرية تحقيق مصلحة للعمل بالجهة العسكرية .
ويتوقف قرار
إعادة العسكري المحال للاحتياط على الخدمة العسكرية، على قرار السلطة المختصة،
بناءً على توصية اللجنة العامة.
مـادة (93)
لا يجوز
إحالة العسكري إلى خدمة الاحتياط، أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة
(15) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، ويستثنى من هذا القيد، العسكري الذي
أصبح غير لائق للخدمة العسكرية لأسباب صحية مؤقتة، بسبب إصابة العمل أو المرض
المهني.
مـادة (94)
تكون
الإحالة إلى الخدمة الاحتياط، لمدة سنتين كحد أقصى، وتظل الرابطة القانونية
أثناءها قائمة بين العسكري والجهة العسكرية، وتدخل مدة الاحتياط ضمن مدة الخدمة
العسكرية الفعلية عند حساب مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، بحسب الأحوال.
مـادة (95)
يلتزم العسكري المحال إلى خدمة الاحتياط بالواجبات والمحظورات المنصوص
عليها في المادتين(71) ، (72) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، كما يلتزم
بالإضافة إلى ذلك، بما يلي :
1-
إبلاغ
الإدارة المختصة بشؤون الاحتياط بالجهة العسكرية، بأي تغيير يطرأ على محل إقامته،
وعنوانه، وأرقام هواتفه.
2-
إذا
رغب في مغادرة الدولة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً، وجب عليه إبلاغ الإدارة المختصة
بشؤون الاحتياط بالجهة العسكرية بذلك، وعليه تحديد تاريخ المغادرة، وجهة السفر،
وسببه، ومدة البقاء في الخارج وعنوانه ورقم هاتفه.
3-
تلبية
أوامر الاستدعاء التي تصدر إليه، في جميع الحالات، والاستجابة لأي تكليف له
بمراجعة الإدارة المختصة بشؤون الاحتياط بالجهة العسكرية.
مـادة (96)
يصرف
للعسكري خلال مدة خدمة الاحتياط، راتبه الوظيفي عدا علاوة المنصب، وبدل التنقل،
وفقاً للنظم السارية بالجهة العسكرية، ويكون راتب العسكري المحال إلى خدمة الإحتياط قابلاً للتعديل بالإضافة أو الخصم في الأحوال
التالية:
1-
إضافة العلاوة الدورية
متى حل موعدها أثناء خدمة الاحتياط.
2-
تعديل الراتب الأساسي
أو العلاوات والبدلات طبقاً لأنظمة الخدمة العسكرية.
3-
تعديل الراتب الأساسي
والعلاوات والبدلات الإضافية في حالة الترقية إلى الرتبة الأعلى أو تخفيض الرتبة
أثناء فترة خدمة الاحتياط .
4-
الخصم من الراتب لسداد
الأقساط المستحقة عن القروض الممنوحة له بموجب القانون أو الاشتراكات الشهرية
المستحقة لصندوق المعاشات العسكري أو المبالغ المحكوم بها
عليه تنفيذاً لحكم قضائي أو أي مبالغ أخرى صرفت له دون وجه حق.
مـادة (97)
يمنح الضابط
المحال إلى خدمة الاحتياط، بناءً على طلبه، بدل تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته
وفقاً لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه، وأحكام هذه اللائحة.
مـادة (98)
إذا اسُتدعي
العسكري المحال إلى خدمة الإحتياط إلى الخدمة العسكرية،
فلا يجوز إحالته إلى الاحتياط مرة أخرى إلا بالقدر المتبقي من خدمة الاحتياط التي
سبق أن قضاها.
مـادة (99)
يخضع
العسكري المحال إلى خدمة الاحتياط للمساءلة التأديبية، إذا خالف أي من الواجبات
المفروضة عليه أو أتى بأي من المحظورات المنصوص عليها في المادتين(71)، (72) من
قانون الخدمة العسكرية المشار إليه.
الباب التاسع
التعويض عن
إصابات العمل أو الوفاة
مـادة (100)
تشمل
الإصابة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، كل حادث يقع على العسكري بموقع العمل داخل
أو خارج الوحدة أو الإدارة التابع لها، وتشمل مواقع العمل ميادين التدريب داخل أو
خارج المعسكرات.
مـادة (101)
تقوم الجهة
العسكرية باتخاذ إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث أو المرض أو الوفاة، وعلاقته
بالخدمة.
مـادة (102)
مع مراعاة
حكم المادة (103) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، إذا تعرض العسكري لإصابة
أثناء تواجده خارج الدولة، يتعين لاعتبارها إصابة عمل، أن يكون التواجد في الخارج
بأمر أو موافقة من السلطة المختصة.
مـادة (103)
يقدم طلب
التعويض عن إصابة العمل أو الوفاة من ذي الشأن على النموذج المعد بمعرفة الجهة
العسكرية، موقعاً عليه من مقدم الطلب، ومدوناً به تاريخ
الطلب، ومشفوعاً بالمستندات التالية:
1-
صورة البطاقة الشخصية
لصاحب الحق في التعويض.
2-
في حالات الوفاة أو
العجز الكلي أو الجزئي أو الاستشهاد أو الفقد، ترفق نسخة من الحكم النهائي
باعتباره مفقوداً أو قرار السلطة المختصة ونسخة من حكم القوامة أو الوصاية أو
الإنابة أو الوكالة القانونية، مشفوعة بصورة بطاقة القيم أو الوصي أو النائب أو
الولي أو الوكيل.
3-
في حالة الوفاة أو
الاستشهاد أو الفقد يرفق إعلام الورثة مبيناً به الورثة
الشرعيين للمتوفي أو الشهيد أو المفقود.
مـادة (104)
يكون حساب
التعويض عن العجز الكلي أو الوفاة الناتجة عن إصابة العمل على أساس راتب سنتين، أو
الدية المقررة شرعاً أيهما أكبر.
وفي حالة
العجز الجزئي يحدد التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز
الجزئي إلى العجز الكلي، وفقاً لما تقررة اللجنة الطبية
العامة.
يجوز
بموافقة السلطة المختصة حساب التعويض في حالة الاستشهاد أو الفقد بسبب العمل، أو
العجز الكلي أو الجزئي عن الإصابة أثناء العمليات العسكرية أو الأسرة على أساس
الدية المقررة شرعاً أو راتب سنتين من نهاية مربوط الراتب الأساسي للرتبة التي
تعلو رتبة العسكري مباشرة مضافاً إليها العلاوات والبدلات الإضافية المستحقة له .
ولا يحول
صرف التعويض للعسكري المصاب أو لورثة المتوفي، دون منحه
مكافأة نهاية خدمته وتقرير المعاش وفقاً للقانون.
مـادة (105)
تتحمل الجهة
العسكرية نفقات نقل جثمان غير القطري المتوفي إلى
بلاده، بناءً على طلب ذويه أو سفارة بلاده، وتشمل التكاليف نفقات مرافقين أحدهما
من جهة العمل.
الباب العاشر
انتهـاء الخدمـة
مـادة (106)
تنتهي خدمة
العسكري لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (113) من قانون الخدمة العسكرية
المشار إليه، ويصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة موضحاً به سبب وتاريخ انتهاء الخدمة مع إخطار العسكري بذلك.
مـادة (107)
تعد الإدارة
المختصة بشؤون الرواتب والأجور، بياناً مالياً عن خدمة العسكري المنتهية خدمته،
حسب القواعد المقررة بالجهة العسكري، ويرسل إلى لجنة التقاعد العسكري لتقرر مدى
أحقيته للمعاش، على أن يشتمل البيان المالي على مدة الخدمة الفعلية، ومقدار
اشتراكات التقاعد التي أداها عنها، ومقدار مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات أخرى
للعسكري، وأي ديون واجبة السداد لصالح الدولة.
ويجب أن
يكون البيان المالي مشفوعاً بنسخة معتمدة من قرار أنهاء
الخدمة، وشهادة براءة ذمة تفيد خلو طرف العسكري من أي التزامات، وأي مستندات أخرى
تكون مطلوبة من قبل لجنة التقاعد العسكري .
مـادة (108)
يقدم طلب
الاستقالة من الخدمة العسكرية على السلطة المختصة وفقاً لحكم المادة (115) من
قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، وفي حالة عدم قبولها، يجب على الجهة العسكرية
بيان أسباب الرفض.
ولا يجوز
للعسكري تقديم الاستقالة مرة أخرى لذات الأسباب إلا بعد مضي سنة من تاريخ رفضها .
مـادة (109)
إذا كان
انتهاء الخدمة قائماً على أسباب صحية، بناءً على تقارير طبية، وجب عرض العسكري مع
التقارير الطبية على اللجنة الطبية العسكرية لتقرر مدى صلاحيته للقيام بأعباء
وظيفته العسكرية، وفقاً للقواعد المقررة بالجهة العسكرية.
مـادة (110)
يعتبر تاريخ
ميلاد العسكري المدون بمستندات التعيين عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، مرجعاً
رسمياً عند تحديد سن التقاعد النظامي أو القانوني، ما لم يثبت خلاف ذلك من جهة
رسمية مختصة.
الباب الحادي عشر
مكافأة
نهاية الخدمة
مـادة (111)
تحسب مكافأة
نهاية خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الخدمة العسكرية المشار
إليه ، ويدخل في حسابها مدد الخدمة التالية:
1-
مدة الخدمة الفعلية
التي قضاها العسكري بالجهة العسكرية ، ويخصم منها مدد الإجازة بدون راتب والغياب
وأي مدة حرم العسكري من كل راتبه عنها .
2-
مدد التدريب والدراسة
التي أوفد لها العسكري.
3-
مدة الخدمة الإضافية
المحسوبة وفقاً لحكم المادة (5) من القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات
العسكريين.
مـادة
(112)
تحسب مكافأة
نهاية الخدمة للعسكري على أساس نهاية مربوط الراتب الأساسي للرتبة التي تعلو رتبته
مباشرة، في الحالات التالية :
1-
إذا انتهت خدمته وصدر
قرار من السلطة المختصة باعتباره شهيداً أو مفقوداً .
2-
إذا انتهت خدمته بسبب
الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي أثناء العمليات العسكري أو الأمنية أو أثناء
الأسر.
وفي حالة
الإصابة، يجب أن يكون طلب الصرف مشفوعاً بنسخة من قرار اللجنة الطبية المختصة، مع
حفظ حق المصاب أو الورثة في التعويض وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار
إليه.
مـادة (113)
في حالة نقل
العسكري من جهة عسكرية إلى جهة عسكرية أخرى، أو من جهة حكومية مدنية إلى جهة
عسكرية، تدخل مدة خدمته بتلك الجهة ضمن المدة المحسوبة لاستحقاق مكافأة نهاية
الخدمة، شريطة ألا يكون قد صرفت له عنها المكافأة من قبل الجهة المنقول منها .
وفي حالة ضم
مدة الخدمة السابقة بأي جهة عسكرية أو مدنية على مدة الخدمة العسكرية الأخيرة،
تدخل المدة المضمومة في حساب المكافأة، ويخصم ما سبق أن صرف للعسكري عن خدمته
السابقة المضمومة.
مـادة (114)
تتخذ الجهة
العسكرية إجراءات صرف مكافأة نهاية خدمة العسكري ومستحقاته الأخرى، بناءً على
إخطار من لجنة التقاعد العسكري، وبعد تقدير معاشه وتسوية أي دون متعلقة باشتراكاته
التقاعدية .
مـادة (115)
يحرم
العسكري تلقائياً من كامل مكافأة نهاية خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة
(127) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، دون حاجة لصدور قرار من السلطة
المختصة.