مرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2006
بإصدار
قانون الخدمة العسكرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم
خدمة الضباط في القوات المسلحة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990
بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم ، المعدل بالقانون رقم
(2) لسنة 1995،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة
الشرطة ، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء
جهاز قوة أمن الدولة ،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء
قوة الأمن الداخلي ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء
جهاز الاستخبارات العسكرية ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن
تقاعد ومعاشات العسكريين ،
وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة
(1)
يُعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية
المرفق بهذا القانون .
مـادة
(2)
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
للقانون المرفق ، بناءً على اقتراح الجهات العسكرية .
وتصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكامه ، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات
المعمول بها حالياً في الجهات العسكرية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .
مـادة
(3)
يستمر العمل بأحكام المواد (1، 5، 6، 7)
من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه ، وتلغى باقي أحكام هذا القانون ،
ويلغى القانون رقم (1) لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار
إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق .
مـادة
(4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان بتاريخ : 28/7/1427هـ
الموافق: 22/8/2006م
قانون
الخدمة العسكرية
الفصل
الأول
تعاريف
وأحكام عامة
مـادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون
للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق
معنى آخر.
1ـ الجهات
العسكرية : وزارة الدفاع ووزارة
الداخلية وجهاز أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية وقوة الأمن الداخلي أو أي
جهاز أمني أو قوة عسكرية ، بحسب الأحوال .
2ـ الوزارة : وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية
، بحسب الأحوال .
3ـ الجهاز : جهاز أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات
العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر ، بحسب الأحوال .
4ـ القوة : قوة الأمن الداخلي أو قوة
أمنية أو عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال .
5ـ السلطة
المختصة : وزير الدفاع أو وزير
الداخلية أو رئيس جهاز أمن الدولة أو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري
آخر ، أو قائد قوة الأمن الداخلي أو أي عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال .
6ـ العسكري : كل من يشغل إحدى الرتب العسكرية
طبقاً لأحكام هذا القانون .
7ـ الضابط : كل من يشغل رتبة ملازم فما فوق
.
8ـ الرتب الأخرى : الرتب العسكرية الأخرى من غير الضباط .
9ـ مرشح ضابط : كل من تم اختياره لتأهيله كضابط
العسكرية في الجهات العسكرية ، بحسب الأحوال .
10ـ الشهيد : من يتوفى أثناء العمليات الحربية
أو بسببها ، ويعتبر في حكم الشهيد ، كل من يتوفى أثناء الخدمة أو بسببها في إحدى
الحالات التالية:
1ـ حوادث الطائرات
والسفن .
2ـ حوادث الإسقاط الجوي
.
3ـ حوادث الاشتباكات مع
المخالفين للقانون .
4ـ أثناء التدريبات
العسكرية .
5ـ الحالات الأخرى التي
يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
11ـ الأسير : العسكري الذي يحتجز لدى العدو
قسراً ويثبت وجوده على قيد الحياة .
12ـ المفقود : العسكري الذي يصدر باعتباره
مفقوداً حكم نهائي ، أو قرار من السلطة المختصة .
13ـ الراتب
الأساسي : الراتب الشهري للعسكري
مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة
وفقاً للجدولين (1)،(2) المرفقين بهذا القانون.
14ـ الراتب : الراتب الأساسي مضافاً إليه
العلاوات والبدلات الإضافية المقررة بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له .
15ـ التقاعد
النظامي : بلوغ العسكري الحد الأقصى
للسن للبقاء في الرتبة التي يشغلها ، وفقاً لهذا القانون .
16ـ المعاش : المبلغ المستحق شهرياً المتقاعد أو
المستحقين عنه ، وفقاً لأحكام قانون تقاعد ومعاشات العسكريين .
17ـ مدة الخدمة : مدة الخدمة التي قضيت في الجهة
العسكرية .
18ـ الخدمة
الفعلية : مدة الخدمة التي قضيت في
الجهة العسكرية أو أي جهة أخرى ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدد الخدمة الفعلية
.
19ـ الاستبقاء : إبقاء العسكري في الخدمة بعد بلوغ
سن التقاعد النظامي.
20ـ اللجنة
العامة : اللجنة العامة لشؤون
الخدمة العسكرية بالوزارة أو الجهاز أو القوة ، بحسب الأحوال .
21ـ اللجنة
الطبية العسكرية: اللجنة الطبية في وزارتي الدفاع أو الداخلية ، أو أي لجنة طبية
عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال .
22ـ اللجنة
الطبية العامة : اللجنة الطبية التابعة للهيئة الوطنية للصحة .
مـادة
(2)
تسري أحكام هذا القانون ، على العسكريين
العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي أمن الدولة والاستخبارات العسكرية ،
وقوة الأمن الداخلي ، أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى .
مـادة
(3) D
يُعين الموظفون المدنيون والعمال في
الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة ، وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية
ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه والجدول
رقم (1) المرفق به ، كما تحدد بقرار منها العلاوات والبدلات المقررة لهم ، ونظام
إجازاتهم ، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها ، وتسري على القطريين منهم أحكام
القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، ويخضع الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية
للقواعد المنظمة للمساءلة التأديبية والانضباطية وإجراءات الانضباط العسكري وفقاً
للقرارات الصادرة بالجهة العسكرية .
وتختص
السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية على الموظفين المدنين
والعمال في الجهات العسكرية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
مـادة
(4)
يعين الحُراس وحرس المنشآت والجنود
المهنيون في أي من الجهات العسكرية، بقرار من السلطة المختصة ، وتحدد بقرار منها ،
جدول رواتبهم الأساسية والبدلات والعلاوات الإضافية المقررة لهم وواجباتهم
وتدريبهم وزيهم وشاراتهم ، وحالات حمل السلاح واستعماله ، وكل ما يتعلق بطبيعة
وظائفهم ، وفيما عدا ذلك تسري عليهم أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
مـادة
(5)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط
وضوابط اختيار مرشحي الضباط ، ومخصصاتهم ، وفترة تأهيلهم ، والنظم العسكرية
الخاضعين لها .
الفصل
الثاني
الرتب
العسكرية والتعيين فيها
مـادة
(6)
تكون الرتب العسكرية ، للضابط على النحو
الآتي :
1ـ
ملازم 2ـ ملازم أول
3ـ
نقيب 4ـ رائد
5ـ
مقدم 6ـ عقيد
7ـ
عميد 8ـ لواء
9ـ
فريق 10ـ فريق أول
11ـ
مشير
وتكون الرتب الأخرى على النحو الآتي :
1ـ
جندي أو شرطي أو فرد 2ـ وكيل عريف
3ـ
عريف 4ـ نائب
5ـ
رقيب 6ـ وكيل ضابط
ثان
7ـ
وكيل ضابط أول
مـادة
(7)
يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد
وتنظيم ما يلي :
1ـ
الألقاب العسكرية والتخصصية ، وكيفية منحها وإضافتها بعد الرتب العسكرية .
2ـ شارات الرتب
العسكرية للضباط والرتب الأخرى ، وأنواعها ، وكيفية ارتدائها ، وزيهم ورموزهم .
مـادة
(8)
يكون إنشاء الرتب وتحديد المقررات الوظيفية
، وفقاً للهيكل التنظيمي الذي تضعه كل جهة من الجهات العسكرية ، ولا يصبح نافذاً
إلا بعد اعتماده من الأمير.
مـادة
(9)
يكون شغل الوظائف في الجهات العسكرية
بالتعيين ، وحسب المقررات الوظيفية لشواغر الرتب المحددة بالهياكل التنظيمية ،
وخطط القوى البشرية التي تضعها هذه الجهات بعد اعتمادها من السلطة المختصة .
مـادة
(10)
يكون التعيين في رتب الضباط بقرار أميري ،
بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، ويكون تعيين الرتب الأخرى ، بقرار من السلطة
المختصة أو من تفوضه في ذلك .
مـادة
(11)
يشترط فيمن يعين ضابطاً ما يلي :
1ـ
أن يكون قطري الجنسية .
2ـ
ألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية .
3ـ
أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
4ـ ألا يكون قد
سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره .
5ـ ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة
بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله .
6ـ أن يكون
لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ،
ووفقاً لقواعد ومستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية .
7ـ اجتياز اختبار
القبول والمقابلة الشخصية .
8ـ ألا يكون
منتمياً لأي تنظيم سياسي .
9ـ أن يكون
متخرجاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها ، التي يشترط للالتحاق
بها الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها .
مـادة
(13)
يشترط فيمن يعين في الرتب الأخرى ، ما يلي :
1ـ
أن يكون قطري الجنسية .
2ـ
ألا يقل عمره عن ثمانية عشر ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة ميلادية .
3ـ
أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
4ـ ألا يكون قد
سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره .
5ـ ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة
بحكم أو قرار تأديبي نهائي بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله .
6ـ أن يكون
لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ،
ووفقاً لقواعد ومستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية .
7ـ اجتياز اختبار
القبول والمقابلة الشخصية .
8ـ أن تتوفر لديه
المؤهلات المطلوبة لشغل الرتبة المرشح للتعيين فيها ، وفقاً لما تقرره اللوائح
الداخلية في الجهة العسكرية المختصة .
9ـ ألا يكون
منتمياً لأي تنظيم سياسي .
ويجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد
العسكرية أو المدنية في الرتب الأخرى، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة
العسكرية المختصة .
مـادة
(17)
فيما
عدا حالتي إنهاء الخدمة بقرار تأديبي ، أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي
لارتكاب العسكري جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، يجوز إذا اقتضت المصلحة العامة ، إعادة العسكري إلى الخدمة
العسكرية ، خلال خمس سنوات من تاريخ تركها، ويمنح الرتبة والأقدمية وفقاً
لحكم المادة (31) من هذا القانون ، وتضم في هذه الحالة مدة الخدمة السابقة إلى مدة
خدمته اللاحقة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
لا يجوز الخصم من الراتب المستحق للعسكري أو الحرمان منه إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ، أو تنفيذاً لقرار صادر بعقوبة تأديبية أو انضباطية . و تكون الأولوية في
الخصم لدين النفقة .
لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية عن موعدها أو الحرمان منها إلا تنفيذاً لعقوبة
تأديبية ، ويترتب على ذلك سقوط الحق فيها خلال المدة المحددة للحرمان ، دون أن
يؤثر ذلك على موعد استحقاق العلاوة التالية .
يوقف العسكري بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطياً بأمر قضائي أو
تنفيذاً للقانون أو حكم قضائي أو
قرار من مجلس تأديب ، و يترتب على ذلك ، وقف الراتب طوال مدة الوقف .
ويجوز للسلطة المختصة في حالة اتهام العسكري في جناية ، وقفه عن عمله مع
وقف الراتب بناءً على توصية الجهة المختصة بالتحقيق ، لحين الفصل في القضية المتهم
فيها .
وإستثناءً مما تقدم ، يستمر صرف الراتب الأساسي و العلاوة الاجتماعية
لزوجة العسكري و لمن يعوله من أولاده أو والديه ، و يوقف صرفه عنهم إذا تقرر إنهاء
خدمة العسكري ، و تعفى عائلته من رد الرواتب المدفوعة لها خلال مدة الوقف.
ويُعرض الأمر بعد صدور الحكم أو عودة العسكري على عمله ، أيهما أسبق ، على
الجهة المختصة بالتحقيق ، لترفع توصيتها إلى السلطة المختصة ، لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية
العسكرية التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإذا ثبتت براءاته أو عدم
مسئوليته تأديبياً ، صرف الراتب أو الجزء الموقوف منه .
ولا تحسب مدة الحبس في حالة الإدانة بحكم قضائي نهائي أو الحجز المغلق
تنفيذاً لقرار تأديبي ضمن مدة خدمة العسكري الفعلية .
في حالة خفض رتبة العسكري ، يكون ترتيب أقدميته على أساس أقدميته السابقة في
الرتبة التي خفض إليها ، فإذا لم تكن له خدمة سابقة فيها ، اعتبرت له أقدميه مدتها
سنتان .
ولا يجوز النظر في
ترقية العسكري قبل انقضاء سنة على تاريخ تخفيض الرتبة إذا كان ضابطاً ، و ستة أشهر
إذا كان ضابطاً ، و ستة أشهر إذا كان من الرتب الأخرى، ما لم ينص قرار خفض الرتبة
على غير ذلك .
ويتقاضى من خفضت
رتبته الراتب الذي يقابل أقدميته في الرتبة المخفض إليها .
تنشأ في كل من
الجهات العسكرية لجنة تسمى ( اللجنة العامة لشئون الخدمة العسكرية ) ، يصدر بتشكيلها
و تعيين أعضائها و نظام عملها قرار من السلطة المختصة بحسب الأحوال .
مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات أخرى مقررة بهذا القانون ،
تختص بما يلي:
1-اقتراح تعيين الضباط و الرتب الأخرى في الجهة العسكرية
.
2-إبداء الرأي في الأمور التالية :
أ-تحديد الأقدمية .
ب-انتهاء الخدمة .
جـ- الترقيات حتى رتبة عميد .
د-اعتماد تقارير الكفاية .
هـ- النقل و الندب و الإعارة .
و- الإحالة إلى الاحتياط .
ز – الإحالة إلى التقاعد .
ح- الاستبقاء .
ط- الإعادة إلى الخدمة .
ي – ترشيح الضباط لشغل المناصب داخل الجبهة العسكرية .
س – ترشيح الملحقين العسكريين و مساعديهم .
3- أي أعمال أخرى ترى السلطة المختصة إحالتها
إليها .
لا يجوز للعسكري أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام
هذا القانون .
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تحدد السلطة المختصة صلاحيات
القادة و المديرين و سلطاتهم في التصديق على الإجازات المنصوص عليها في هذا
القانون .
الإجازات المقررة هي :
1-إجازة دورية .
2-إجازة مرضية .
3-إجازة عارضة .
4-إجازة حج .
5-إجازة انتهاء الخدمة .
6-إجازة خاصة .
يستحق العسكري إجازة
مرضية لسبب طارئ لا يستطيع معه أن مقدماً الترخيص له بالغياب لمدة لا تتجاوز أثنى
عشر يوماً خلال السنة الواحدة ، ويسقط الحق في طلب هذه الإجازة كلها أو المتبقي
منها بانقضاء السنة المالية المستحقة عنها.
وتتم الموافقة
للعسكري بهذه الإجازة فور طلبها ، لمدة لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة ،
ويجوز تمديدها له لمدة أو مدد أخرى متى سمحت ظروف العمل بذلك ، بما لا يجاوز
المستحق عنها سنوياً .
ويجب على العسكري عقب عودته من هذه الأجازة ، أن يقدم
لجهة عملة بياناً بالأسباب التي حالت دون تمكنه من الحصول على إذن مسبق بالغياب ،
فإن لم تقبل جهة العمل هذه الأسباب ، تعتبر أيام غيابة انقطاع عن العمل ، ويحرم من
راتبه عنها، دون
الإخلال بمساءلته تأديبياً إذا كان هناك مقتض .
كل عسكري لا يعود إلى
مباشرة عملة عقب انتهاء إجازته مباشرة ، يحرم من راتبه عن مدة غيابة ، ابتداءً من
اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
ومع ذلك يجوز
للسلطة المختصة أو من تفوضه اعتبار مدة الغياب التي لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً
من نوع الإجازة المرخص بها للعسكري ، ويُمنح راتبه عنها متى قدم عذراً مقبولاً
وكان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك . فإذا زاد الغياب على واحد وعشرين يوماً ،
ولم يعد لمباشرة عمله ، أعتبر تاركاً الخدمة من تاريخ انتهاء إجازته .
يجب على
العسكري الالتزام بما يلي :
1-الولاء التام للأمير .
2-المحافظة على مصالح
الوطن وأداء الواجبات بكل دقة وأمانة وإخلاص .
3-مراعاة القوانين
واللوائح والنظم المعمول بها .
4-تنفيذ الأوامر
والتعليمات التي يصدرها إلية رؤساؤه .
5-القيام بالعمل بنفسه ،
وتخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية ، والتقيد بأوقات الدوام الرسمي ،
والعمل في غير أوقات الدوام الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
6-المحافظة على الضبط
والربط العسكري والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة والوظيفة التي يشغلها .
7-المحافظة على السلاح
والذخيرة وسائر المهمات والعهد المسلمة إلية بحكم وظيفته وعدم تسليمها لأي شخص آخر
.
8-المحافظة على سرية
المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل .
9-المحافظة على لياقته
البدنية ومستواه الفني والعمل على رفع كفاءته.
10-المحافظة
على كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وكرامتها وحسن سمعتها .
11-معاملة
الجمهور معاملة حسنة .
يحظر على العسكري ما يلي :
1-الاشتغال بالسياسة أو الانضمام لأي حزب أو جمعية أو منظمة ذات
مبادئ أو ميول سياسية أو عقائدية أو العمل لحسابها أو الاشتراك في الدعاية لها .
2-إفشاء أي معلومات تتعلق بعمله ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد
انتهاء خدمته .
3-الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو
غير ذلك من وسائل الإعلام والنشر دون إذن كتابي من جهة العمل .
4-الاحتفاظ لنفسه بأي نسخه من الأوراق الرسمية أو نزع أي ورقه
من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً .
5-الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في تحرير الصحف أو المجلات
أو إدارتها دون إذن كتابي من جهة العمل ، ويستثنى من ذلك المجلات العسكرية .
6-الاحتفاظ بأية أموال أو عهد عسكرية أو البطاقة العسكرية بعد
انتهاء خدمته .
7-التغيب عن العمل أو تركه أو التوقف عن أدائه خلال أوقاته لأي
سبب من الأسباب دون تصريح رسمي .
8-توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل
من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الجهة العسكرية التي يعمل بها .
9-أداء أي عمل للغير بأجر ، ويستثنى من ذلك أعمال الوصاية أو
القوامة أو الوكالة عن الغائبين أو المفقودين ، فيجوز أداؤها بأجر
إذا كانت تربطه
بالقاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو المفقود ، صلة قربى أو نسب حتى الدرجة
الرابعة ، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو
تكون مملوكه لمن تربطه به صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وفي جميع الأحوال
يجب على العسكري الحصول على موافقة من جهة العمل ، وإيداع ما يفيد الموافقة في ملف
خدمته .
10- قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء أكان ذلك مباشرة أو
بالواسطة .
11- شراء أو استئجار أي مال تطرحه جهة عمله للبيع عن طريق المزاد
العلني.
12- الاشتغال بالتجارة .
13- الزواج من أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المعمول
بها في هذا الشأن .
14- مخالفة قوانين ولوائح وأحكام وقواعد النظم المالية والموازنة
العامة ونظم المناقصات والمخازن والمشتريات
15- الإهمال أو التقصير الذي يترتب علية ضياع حق من الحقوق المالية للجهة العسكرية
التابع لها ، أو لأي من أجهزة الدولة .
16- إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة له أو تجاوز حدود
واجباته الوظيفية .
17- الإبلاغ العمد عن حادث على غير الحقيقة ، أو الإبلاغ بمعلومات
كاذبة بقصد الإضرار بالغير .
18- النوم أثناء العمل .
19- التمارض بقصد عدم أداء واجباته الوظيفية .
20- إهانة الرتبة الأعلى أو تهديدها .
21- إساءة معاملة الرتبة الأدنى أو تهديدها .
22- الالتحاق بخدمة دولة أخرى أثناء الخدمة ، أو خلال الخمس سنوات
التالية لانتهاء خدمته ، دون موافقة السلطة المختصة .
يُساءل تأديباً
، كل عسكري يخالف الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ،
أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة
أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، وذلك مع
عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
ويُعفى العسكري
من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسه ، وفي
هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده .
تحدد بقرار من
السلطة المختصة الجهة التي تتولى التحقيق مع العسكريين .
ويحال العسكري المخالف
لجهة التحقيق بأمر من السلطة المختصة أو من تفوضه ، للتحقيق معه حول ما نسب إلية
من مخالفة ، ويجب أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبة المحال للتحقيق معه .
ويكون التحقيق
كتابي في محضر أو محاضر مسلسلة ، تشتمل على البيانات الأساسية لمحضر التحقيق ،
وتذيل كل أوراقة بتوقيع المحقق ، وتوقيع من جرى التحقيق معه .
ويجوز أن يتم
الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها المخالفة
المنسوبة إلية ، وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة .
للمحقق أن يطلع
على ما يلزم من مستندات أو أدلة أخرى ، وأن يستدعى من يرى سماعه من الشهود .
وللمحال إلى
التحقيق حضور جميع إجراءات التحقيق ، ما لم تقض مصلحة التحقيق غير ذلك ، ومع ذلك
يحق له الاطلاع على جميع محاضر التحقيق والمستندات المتعلقة بمدوناتها .
وذا اقتضت
مصلحة التحقيق وقف من يجرى التحقيق معه عن عمله ، وجب أخذ موافقة الجهة الآمرة
بالتحقيق لإصدار أمرها بذلك .
وللسلطة
المختصة ، في حالة التحقيق مع العسكري لمخالفته أحد الواجبات المنصوص عليها في
البنود (1،2،8) من المادة (71) من هذا
القانون ، أن تقرر التحفظ على العسكري بجهة عملة لمدة لا تجاوز أسبوعين ، ويسري على
راتب المتحفظ علية حكم المادة (79) من هذا القانون .
إذا امتنع
المحال للتحقيق عن إبداء أقواله أو رفض التوقيع على محضر التحقيق ، وجب إثبات ذلك
في المحضر مع بيان الأسباب ، فإذا تبين أن الامتناع أو الرفض لا مبرر له ، جاز
السير في إجراءات التحقيق والتصرف فيه .
إذا أستدعي
العسكري لسماع شهادته وامتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر
مقبول يساءل تأديباً .
تعرض جهة
التحقيق على السلطة المختصة أو من تفوضه مذكرة تتضمن ما أسفر عنه التحقيق من وقائع
ومخالفات ، إن وجدت ، والأدلة عليها والرأي فيها مع وصف كل مخالفة على حدة .
وإذا تبين من
التحقيق وجود شبهة جريمة ، فعلى جهة التحقيق رفع الموضوع مشفوعاً بتوصيتها إلى
السلطة المختصة للتصرف فيه ، وللسلطة أو من تفوضه أن تقرر استمرار إجراءات التأديب
الخاصة بالمخالفة المالية .
للسلطة المختصة
أو من تفوضه ، ولمجلس التأديب أثناء المحاكمة ، أن يوقف العسكري احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة
التحقيق أو المحاكمة ذلك ، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ويترتب على وقف
العسكري عن عمله الاستمرار في صرف راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية ، وقف صرف
العلاوات والبدلات الأخرى ابتداء من تاريخ الوقف ، فإذا تقرر حفظ التحقيق أو بريء
أو عوقب بالتنبيه أو الإنذار ، صرف إلية ما يكون قد أوقف صرفه من العلاوات
والبدلات المذكورة .
وإذا
عوقب بأحد الجزاءات الأخرى ، تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن العلاوات
والبدلات الموقوف صرفها .
للسلطة المختصة
أو من تفوضه ، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع العسكري التصرف فيه على النحو
التالي
1-حفظ التحقيق لعدم وجود
مخالفة أو لعدم الأهمية .
2-حفظ التحقيق لعدم
كفاية الأدلة .
3-مجازاته انضباطياً .
4-مساءلته تأديبياً.
يصدر بإحالة العسكري إلى مجلس التأديب قرار من
السلطة المختصة أو من تفوضه ، يتضمن
بيان التهم المسندة إلية وأدلتها ، ويجب إخطار المحال كتابة بقرار الإحالة قبل
ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس .
يتولى تأديب العسكريين مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من السلطة المختصة ويتكون من ثلاثة أعضاء
من الضباط ، يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون ، ويصدر بتسميتهم قرار من
السلطة المختصة أو من تفوضه .
ولا
يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه ، ويتولى مباشرة الدعوة
التأديبية أمام المجلس أحد الضباط .
لمجلس التأديب
أن يستوفى التحقيق أثناء انعقاده ، وأن يستجوب المتهم حول ما نسب إلية وأن يسمع
الشهود بعد تحليقهم اليمين ، وله أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في مسألة أو لاستجواب
شاهد أو للاطلاع على أوراق أو أدلة أخرى متعلقة بالدعوى.
تكون جلسات
مجلس التأديب سرية ، ويحضر المحال جميع مراحل إجراءاته ، وله أن يقدم دفاعاً
مكتوباً أو شفاهة أو ينيب عنه أحد الضباط المجازين في الحقوق للدفاع عنه ، ويكون
المحال آخر من يتكلم ، وللمجلس دائماً إخطاره بحضور جلساته، وإذا لم يحضر شخصياً
أو لم ينب أحداً عنه ، جاز إصدار القرار في غيابة بعد التحقيق من صحة إخطاره ويكون
قرار المجلس بأغلبية آراء أعضاء المجلس ، ويجب أن يكون مسبباً وموقعاً من رئيس
المجلس وأعضائه .
الجزاءات
التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي :
1-التنبيه .
2-اللوم .
3-الخصم من الراتب لمدة
لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع
الراتب شهرياً .
4-تأجيل موعد استحقاق
العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
5-الحرمان من العلاوة
الدورية لمدة سنة .
6-الوقف عن العمل مع صرف
الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
7-خفض الرتبة بما لا
يجاوز رتبة واحدة .
8-إنهاء الخدمة مع حفظ
الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع .
الجزاءات
التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الرتب الأخرى هي
1-التنبيه .
2-الإنذار .
3-الحجز في موقع العمل
مدة لا تجاوز ثلاثة أيام مع صرف الراتب.
4-الخصم من الراتب لمدة
لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع
الراتب شهرياً .
5-تأجيل موعد استحقاق
العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
6-الحرمان من العلاوة
الدورية لمدة سنة .
7-الوقف عن العمل مع صرف
الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
8-الحجز المغلق مدة لا
تجاوز ثلاثة أشهر بدون راتب ، ويعامل المتزوج وفقاً لحكم المادة (26) من هذا
القانون .
9-خفض الرتبة بما لا
يجاوز رتبة واحدة .
10-إنهاء الخدمة مع حفظ
الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منها في حدود الربع .
لمجلس التأديب توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين
ولا يجوز له توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
ويحق لمن أدين
، وللسلطة المختصة أو من تفوضه ، الطعن في قرار مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدوره حضورياً ، ومن تاريخ إعلانه في حالة صدوره غياباً . ويكون الطعن أمام المجلس تأديب استئنافي يشكل من ثلاثة أعضاء من الضباط .
يكون أحدهم على
الأقل مجازاً في القانون . ويصدر بتشكيلة وتسمية أعضائه قرار من السلطة المختصة .
ولا تكون قرارات مجلس التأديب الابتدائي نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد
الاستئناف واعتمادها من السلطة المختصة ، ويراعى في تنفيذ الجزاء الصادر بإنهاء خدمة الضابط ، وأن
يصدر به قرار أميري .
لمجلس التأديب
عند نظر الطعن اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لمجلس التأديب المنصوص عليها في هذا
الفصل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأنف.
ولمجلس التأديب
ألاستئنافي اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1-عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد انقضاء ميعاده أو لانعدام
صفة رافعه .
2-تعديل القرار المستأنف والجزاء المقضي به .
3-إلغاء القرار بالإدانة وتبرئة المستأنف .
4-إلغاء القرار الصادر بالبراءة وتوقيع الجزاء المناسب .
5-رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .
وفي جميع
الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً .
للأمير و السلطة
المختصة أو من تفوضه ، بحسب الأحوال ، عند نظر اعتماد القرار الصادر بالإدانة ،
الأمر بإلغائه ، أو العفو عن الجزاء الصادر به ، أو تخفيضه إلى الجزاء المناسب .
يسقط الحق في إقامة الدعوى
التأديبية بمضي سنة من تاريخ آخر إجراءات التحقيق في المخالفة ، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها
، أيهما أقرب ، وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة
، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة ، وإذا تعدد المتهمون
، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم ، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الآخرين ،
ولو لم تكن قد اتخذت ضده إجراءات قاطعه للمدة ، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة
جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
وفي جميع
الأحوال تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المخالف .
يُمحى
الجزاء التأديبي الموقع على العسكري بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه ، وعدم
توقيع أي جزاء تأديبي آخر علية خلال هذه المدة .
كما
يُمحى الجزاء الانضباطي بعد مضي سنة من تاريخ توقيعه ، وعدم توقيع أي جزاء انضباطي
آخر علية خلال هذه المدة .
ويصدر
بمحو الجزاء قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه .
لا يحول ترك
العسكري للخدمة لآي سبب من الأسباب ، من الاستمرار في مساءلته تأديباً ، إذا كان
قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ومع ذلك يجوز في المخالفات المالية التي
يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة العسكري تأديبياً ، ولو لم يكن
قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته ، وذلك خلال السنوات الخمس اللاحقة على
انتهائها
والجزاءات التي
يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي :
1-الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف
ريال .
2-الحرمان من المعاش الذي يتقاضاه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
.
لا يجوز النظر في
ترقية العسكري خلال مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي .
تحدد بقرار من
السلطة المختصة المخالفات و الجزاءات الانضباطية وإجراءاتها و المختصين بتوقيعها ،
وإجراءات التظلم منها ، و محوها .
للسلطة
المختصة ، بناءً على توصية اللجنة العامة ، إحالة العسكري إلى الاحتياط ،إذا لم
يكن قد بلغ سن التقاعد القانوني في الأحوال الآتية :
1-عدم اللياقة صحياً
للخدمة العسكرية مؤقتاً .
2-إذا اقتضت المصلحة
العامة ذلك .
ويصرف
للعسكري خلال مدة خدمة الاحتياط راتبه الوظيفي عدا علاوة المنصب ، وبدل التنقل .
وتعتبر
هذه المدة خدمة فعلية تسوى حقوقه عنها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وقانون تقاعد
ومعاشات العسكريين
لا يجوز أن تزيد مدة إحالة العسكري إلى الاحتياط على سنتين ،
و يعرض أمره قبل انتهاء هذه المدة على اللجنة العامة لإصدار توصياتها إلى السلطة
المختصة بإحالة عسكري الاحتياط إلى التقاعد أو إعادته إلى الخدمة . و يجوز خلال
مدة الاحتياط ترقية العسكري ، و لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص ، و
عليه الالتزام بالواجبات و المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لو كان
على رأس عمله .
يُصرف للعسكري
أثناء فترة الاستدعاء من الاحتياط كامل راتبه المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون
.
مـادة
(98)
يستدعى المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية ، في الحالات
الآتية :
1-التعبئة العامة .
2-سد النقص في الجهة العسكرية .
3-أثناء إعلان الأحكام العرفية أو
الحرب .
ويكون الاستدعاء في الحالتين المذكورتين في البندين (1) ، (2)
، بقرار من السلطة المختصة ، و بقرار أميري في الحالة المذكورة بالبند (3) .
ومع ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ، لأسباب مقبولة ،
إعفاء العسكري من أوامر الاستدعاء .
يعتبر
العسكريون المحالون إلى الاحتياط مبلغين بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة
الفعلية بالطريقة التي تراها جهة العمل مناسبة وكافية لإيصال أمر الاستدعاء إليهم
، ويعتب إعلان الأحكام العرفية أو الحروب بلاغاً للانضمام إلى الخدمة الفعلية .
تنتهي خدمة
العسكري المحال إلى الاحتياط في إحدى الحالات الآتية :
1-عند بلوغه السن القانونية للتقاعد أو استكماله مدة الاحتياط
أيهما أسبق
2-إذا ثبت استمرار عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية .
3-فقد الجنسية القطرية .
كل من تخلف دون
عذر مشروع عن تلبية أوامر الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية
وفقاً لأحكام هذا القانون .
تختص الجهة
المعنية بشئون الاحتياط في الجهة العسكرية ، بإعداد وتحديث كشوف أسماء المحالين
إلى الاحتياط ، وإعلانهم في حالات الاستدعاء المنصوص عليها في هذا القانون ،
وإدارة كل ما يتعلق بشئون الاحتياط .
تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب الآتية :
1-بلوغ سن الستين سنة الذكور ، وخمسين
سنة للإناث .
2-بلوغ سن التقاعد النظامي .
3-عدم اللياقة للخدمة طبياً بقرار من
اللجنة الطبية العسكرية .
4-قبول طلب الإحالة للتقاعد بعد قضاء
عشرين سنة خدمة عسكرية فعلية .
5-قبول الاستقالة .
6-إنهاء الخدمة بقرار تأديبي .
7-إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي
لأسباب تتعلق بالصالح العام .
8-الحكم بإدانته في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة .
9-فقد الجنسية القطرية .
10-الوفاة حقيقة أو حكماً .
يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، ولا
تنتهي خدمة العسكري مقدم طلب الاستقالة إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب البت في
طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ، فإذا انقضت
هذه المدة دون قرار بقبولها أو إرجائها ، اعتبرت الاستقالة غير مقبولة .
ولا يجوز للعسكري تقديم الاستقالة ، ولا ينظر في قبولها ، في حالتي
الحرب أو إعلان الأحكام العرفية ، كما لا يجوز ذلك أثناء التحقيق معه أو
مساءلته تأديبياً
، إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه .
يكون إنهاء خدمة
الضباط بغير الطريق التأديبي للصالح العام ، بقرار أميري . ويكون إنهاء خدمة الرتب
الأخرى ، بقرار من السلطة أو من تفوضه .
يُمنح العسكري الذي قضى سنة كاملة في الخدمة وانتهت خدمته لأي
من الأسباب المنصوص عليها بهذا القانون ، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب وفقاً لآخر
راتب أساسي كان يتقاضاه وقت ترك الخدمة ، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة
الخمسة الأولى ، وشهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية، وشهرين عن كل سنة
مما زاد على ذلك.
استثناء من حكم المادة السابقة ، يستحق العسكري مكافأة
عن مدة خدمته التي تقل عن سنة في الحالات الآتية :
1-إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بناءً على قرار من
اللجنة الطبية العسكرية.
2-استقالة العسكري من الإناث بسبب الزواج.
3-الوفاة حقيقة أو حكماً .
لا يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، ومع ذلك إذا
زادت خدمة العسكري على عشرين سنة ، استحق مكافأة عما زاد على العشرين سنة من
الخدمة الفعلية ، تحسب بواقع شهرين على أساس أخر راتب أساسي وقت الخدمة.
وتسري أحكام هذه المادة على الخدمات بالجهات المدنية التي
يكون العسكري أداها قبل التحاقه بالوزارة أو الجهاز أو القوة ، بشرط أن تكون قد
ضُمت إلى خدمته العسكرية ، وفقاً للقانون ، وألا يكون
محروماً من المكافأة تنفيذاً لقرار تأديبي.
إذا أعيد العسكري إلى الخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
وسبق أن أديت له مكافأة نهاية خدمة ، تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أعيد
خلالها مراعاة مرة خدمته السابقة ، وما يترتب على ذلك من مزايا ، بشرط ألا تزيد المدة
بين إنهاء الخدمة وإعادة تعيينه على خمس سنوات.
يحرم العسكري من مكافأة نهاية الخدمة ، إذا أنهيت خدمته نتيجة
إدانته بحكم نهائي ، في الحالات التالية :
1-في إحدى الجرائم الموجهة ضد أمن
الدولة .
2-في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة
أو التزوير في أوراق رسمية.