قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (1) لسنة 2011

بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية

لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال

 

وزير الاقتصاد والمالية ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية .

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (20) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2/6/2010 بالموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية ، بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2010 باعتماد قراري وزير الاقتصاد والمالية بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال ، المصدق عليه من أمير دولة قطر بتاريخ 15/12/2010 ،

وعلى مشروع القرار المقدم من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ،

 

مـادة (1)

يُعمل بالأنظمة والأحكام الإجرائية المرفقة بهذا القرار .

 

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به اعتباراً من 15/12/2010 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                             يوسف حسين كمال

                                              وزير الاقتصاد والمالية

 

 

 

صدر بتاريخ : 9/2/1432هـ

    الموافق : 13/1/2011م

 

 

 

اللوائح والأحكام الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية

لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال

 

الباب الأول

 

المـادة (1)

التعاريـف

1 . 1       في تطبيق أحكام هذه اللوائح والأحكام تكون للكلمات والعبارات   التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :

    1 . 1. 1    أي عبارة تشير إلى قانون مركز قطر للمال تعني قانون مركز قطر للمال وكل تعديل عليه من وقت لآخر ؛

    2 . 1 . 1    القاضي : ويعني قاضي أو قضاة المحكمة وقد يعني أيضاً الرئيس ، ما لم يدل  النص أو يوضح على خلاف ذلك ، وقد تتضمن المحكمة قاض أو قضاة حيثما يتطلب النص ذلك ؛

    3 . 1 . 1    الرئيس : ويعني القاضي المعين كرئيس للمحكمة ؛

    4 . 1 . 1     أنظمة مركز قطر للمال وتعني الأنظمة والإجراءات التي تم  تنظيمها أو التي ستنظم مستقبلاً وذلك وفقاً لأحكام قانون مركز قطر للمال وتتضمن القواعد والإجراءات والأحكام وفقاً لهذه الأنظمة ؛ 

    5 . 1 . 1    محكمة التنظيم : وتعني محكمة التنظيم لمركز قطر للمال التي تم إنشاءها وفقاً لنص البند (2) من المادة (8) من قانون مركز قطر للمال .

   6 . 1 . 1     قلم المحكمة ويقصد به قلم الكتاب ويرأسه رئيس قلم المحكمة؛

   7 . 1 . 1     الدولة وتعني دولة قطر .

 

2 . 1       في هذه اللوائح والأحكام الإجرائية  :   

   1 . 2 . 1     أي عبارة تشير إلى المذكر تعني أيضاً المؤنث أو خلافة (الحياد) ؛

   2 . 2 . 1     أي عبارة تشير إلى صيغة المفرد تعني أيضاً صيغة الجمع والعكس كذلك .

 

الباب الثاني

 

المـادة (2)

تطبيـق الأنظمـة وتنفيـذهـا

1 . 2       يعمل بأحكام هذه اللوائح والأحكام الإجرائية من تاريخ صدورها  بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

 

2 . 2       تسري هذه اللوائح والأحكام على جميع الدعاوى لدى المحاكم بما فيها الدائرة الاستئنافية (ويشار إليها أحياناً بغرفة الاستئناف) .

 

3 . 2        يراد من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية أن يكون هنالك نظام مستقل يناط به تنظيم سير العدالة من قبل المحكمة .

 

الباب الثالث

 

المـادة (3)

اللغــة

1 . 3       تصاغ أحكام هذه اللوائح والأحكام الإجرائية باللغتين العربية والإنجليزية ويعتد بكلا النصين . وحيث يختلف النصان الإنكليزي والعربي ، يكون الترجيح للنص العربي .  

 

2 . 3       إن المحكمة محكمة قطرية رغم أنه من المعروف أنها ذات طبيعة دولية . وبالتالي ، رغم إن الإجراءات القضائية المرفوعة أمام المحكمة ستكون عادة بالإنكليزية ، تحترم المحكمة واقع أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة . ويجوز للأطراف إتمام الإجراءات باللغة العربية إن شاءوا ذلك .     

 

الباب الرابع

الهدف الأساسي

 

المـادة (4)

الهدف الأساسي

1 . 4       تهدف المحكمة أساساً إلى العمل بشكل عادل لجميع الدعاوى .

 

2 . 4       يجب أن تسعى المحكمة إلى تحقيق الهدف الأساسي عند ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها الممنوحة من قانون مركز قطر للمال وبموجب هذه اللوائح والأحكام الإجرائية وكذلك أنظمة مركز قطر للمال .    

 

3 . 4       يشمل التعامل مع كافة الدعاوى بشكل عادل إلى الحد الذي يمكن تطبيقه يلي :   

   1 . 3 . 4     أن يكون التقاضي أمام المحكمة بشكل فعال وسريع وذلك عبر الاستخدام الأمثل لما هو ضروري من موارد المحكمة والأطراف ؛

  2 . 3 . 4       أن يكون الأطراف على قدم المساواة ؛

  3 . 3 . 4       التعامل مع الدعوى بشكل يتناسب مع الأموال المطروحة وأهمية الدعوى وتعقد المسائل والوقائع والحجج والمركز المالي لكل طرف ؛

  4 . 3 . 4      الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات .  

 

4 . 4        يجب على المحكمة أن تتعامل مع كافة الدعاوى وفقاً للهدف الأساسي.

 

5 . 4       يجب على الأطراف في أية دعوى ترفع أمام المحكمة مساعدة المحكمة على الفصل فيها بما يتفق مع الهدف الأساسي لها . 

 

 

الباب الخامس

 

المـادة (5)

الحل البديل للمنازعات ؛ مركز تسوية المنازعات

1 . 5       تشجع المحكمة الأطراف عندما يكون ذلك مناسباً أن يكون حل منازعاتهم عن طريق اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة أو أية طريقة أخرى من طرق الحل البديل للمنازعات . 

 

2 . 5       يتمتع الرئيس بصلاحية إنشاء مركز تسوية المنازعات الذي قد أو سوف يتضمن ما يلي :

   1 . 2 . 5       مكان عقد جلسات الاستماع ؛ و

   2 . 2 . 5       مكان قلم المحكمة وإدارة المحكمة ؛ و

   3 . 2 . 5       مقرّ لمحكمة التنظيم ؛ و

   4 . 2 . 5       مركز حل المنازعات .

 

الباب السادس

المحكمـة

 

المـادة (6)

تشـكيلها وإدارتهـا

1 . 6       تشكل المحكمة وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق رقم (6) من قانون مركز قطر المال .

2 . 6       إذا أصبح الرئيس فاقد الأهلية لأداء مهامه ، يعلم القضاة الوزير باسم القاضي الذي سيؤدي مؤقتاً مهام الرئيس ، بناءً على اتفاق القضاة ، إلى أن يستعيد القاضي الأهلية لممارسة مهامه أو إلى أن يتم استبداله من قبل مجلس الوزراء بما يتفق مع أحكام قانون مركز قطر للمال..

 

3 . 6       يجوز للرئيس إذا ما رأى أن الحاجة تستدعي تعيين قاض للتنفيذ، أن يكون أيضاً قاضياً للتنفيذ في لمحكمة التنظيم . 

 

الباب السابع

قلم المحكمـة

 

المـادة (7)

إنشـاء قـلم المحكمـة ووظائفـه

1 . 7       تقوم المحكمة ممثلة بالرئيس بإنشاء قلم المحكمة ويعين الرئيس ، رئيس قلم المحكمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .

 

2 . 7       يجوز لرئيس محكمة التنظيم والرئيس أن يقوما معاً بإنشاء قلم للمحكمة وتعيين رئيس قلم المحكمة للبدء في قيام محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بمزاولة اختصاصاتها .

 

3 . 7       يكون رئيس قلم المحكمة مسئولاً عن النواحي الإدارية للمحكمة وكذلك إدارة القضايا أمام المحكمة وكل ما يتطلبه من أداء من قبل الرئيس أو القضاة .

4 . 7       يتسلم رئيس قلم المحكمة مهامه وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس ، وفي حال تعيينه من قبل المحكمة ومحكمة التنظيم فإنه يباشر مهامه وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من الرئيس ورئيس محكمة التنظيم .

 

5 . 7       يجوز للرئيس أن يعزل رئيس قلم المحكمة من منصبه طبقاً للأسباب التي يتم فيها عزل الرئيس أو القضاة وفقاً للبند (6) من الملحق رقم (6) من قانون مركز قطر للمال . وفي حالة قيامه بارتكاب مخالفة مسيئة ، يقرر الرئيس مدى جسامة هذه المخالفة وما إذا كانت تستدعي القيام بعزله من منصبه .

 

6 . 7       إذا ما رأى الرئيس أن الضرورة تستدعي له تعيين نائب لرئيس قلم المحكمة فيجوز له القيام بذلك على أن يقوم رئيس القلم بتفويضه جزء من مسؤولياته إذا رأى أن ذلك مناسباً ، كما يجوز للرئيس أن يقوم بتعيين نائب لرئيس قلم المحكمة نيابة عن المحكمة وفقاً للشروط التي يراها مناسبة ، وفي حالة رأى الرئيس ضرورة لذلك فيجوز أن يقوم بتعيين نائب لرئيس قلم المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم .

 

7 . 7       تعني الإشارات العائدة إلى رئيس قلم المحكمة في هذه اللوائح والأحكام الإجرائية أيضاً نائب رئيس القلم الذي يباشر اختصاصاته وفقاً لمهامه المفوضة إليه من قبل قلم المحكمة .

الباب الثامن

 

المـادة (8)

الاتصال بقلم المحكمة : تسجيل المستندات لدى قلم المحكمة

1 . 8       أي طلب يخضع لهذه اللوائح والأحكام الإجرائية أو يخضع لأنظمة مركز قطر للمال من اجل إيداع إخطار لدى المحكمة أو تسجيل مستند في المحكمة أو إرساله للمحكمة يعتبر كافياً إذا ما لم تم التسجيل الإخطار أو المستند لدى قلم المحكمة .

 

2 . 8       حيث يجب تسجيل المستند أو إخطاره قلم المحكمة ، يجوز أن يتم ذلك عن طريق البريد أو الفاكس أو بإيداع المستند لدى قلم المحكمة من الطرف المختص ولا يجوز التسجيل إلكترونياً إلا في حالة قرر رئيس قلم المحكمة بذلك ، غير أنه يجوز للطرف إن شاء تسجيل المستند إلكترونياً بالإضافة إلى التسجيل بالطرق المشار إليها أعلاه وليس بدلاً عن ذلك .  

 

3 . 8       يجوز للرئيس أن يصدر قرارات وفقاً للبند (2) من المادة (37) من اللوائح والأحكام الإجرائية بالوسائل المسموح بها لتعديل أو تمديد كيفية تسجيل المستندات والإخطارات لدى قلم المحكمة .

 

4 . 8       يصدر رئيس قلم المحكمة حسب ما يراه مناسباً الإخطارات التي توضح تفاصيل العنوان ، والبريد والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني لقلم المحكمة .

الباب التاسع

اختصاصات المحكمة وصلاحياتها

 

المـادة (9)

اختصاص المحكمـة

1 . 9       تختص المحكمة بالفصل في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (8) من قانون مركز قطر للمال كما يلي : ـ

1 . 1 .9    المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الحوادث التي تقع في مركز قطر للمال أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه :

    2 . 1 .9    المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين أجهزة مركز قطر للمال والكيانات الأخرى المؤسسة فيه ؛

    3 . 1 .9    المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في مركز قطر للمال والمتعاقدين معها والعاملين فيها ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ؛

    4 . 1 .9    المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين الكيانات المؤسسة في مركز قطر للمال والمقيمين في الدولة أو الكيانات المؤسسة في الدولة ولكن خارج مركز قطر للمال ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

2 . 9       بالتوافق مع المبادئ العالمية الأساسية وأفضل الممارسات العالمية وبناءً عليها ، تأخذ المحكمة بالاعتبار الاتفاق الصريح بين الأطراف القاضي باختصاص المحكمة .

 

3 . 9      تختص المحكمة بالفصل بشأن أي مسألة تتعلق بالاختصاص الذي يجب أن تنظره أمامها وفقاً لقانون مركز قطر للمال أو أنظمته .

 

4 . 9       أي مسألة يكون فيها موضوع النزاع من اختصاص المحكمة يجب أن يكون ذلك بقرار صادر من المحكمة ويكون قرارها نهائياً . ويمكن للمحكمة حسب ما تراه مناسباً أن تقرر عدم اختصاصها أو أن تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى في الدولة .

 

5 . 9       لا يجوز رفع أي استئناف إلى غرفة الاستئناف بالمحكمة من دون موافقة المحكمة ، وفقاً لما هو مبين في الباب (35) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية .

 

الباب العاشر

 

المـادة (10)

صلاحيات المحكمـة

1 . 10     تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ كافة الخطوات التي تراها ضرورية أو ملائمة للفصل في أية دعوى تختص بها .

 

2 . 10     مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (1) من المادة (10) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية ، يجوز للمحكمة أن تقوم بما يلي :

    1. 2 .10   إصدار الأوامر التي تراها مناسبة في ما يتعلق بإدارة المنازعات ؛

    2. 2 .10   الطلب من الأطراف اتخاذ الخطوات لحل منازعاتهم من خلال إحدى الطرق البديلة لتسوية المنازعات ؛

    3. 2 .10   قبول البيانات التي تستند إلى الوقائع وأراء الخبراء وفقاً للشروط وطبقاً للشكل الذي تراه مناسباً ؛

   4. 2 .10    الحصول على البينات بعد تأدية اليمين أو الإقرار ؛

   5. 2 .10    الطلب من الشخص الحضور أمامها للإدلاء بشهادته أو تقديم أي غرض أو سجل أو مستند أو مواد إلكترونية لديه ، (بالرغم أنه لن يطلب من أي طرف تقديم أي غرض أو سجل أو مستند أو مادة تخضع لحكم السرية ، حيث يكون الخضوع لحكم السرية موضوع النزاع ، فإن المحكمة تفصل في ما إذا كان هذا الغرض يندرج ضمن حكم السرية أو لايجوز لها في هذه الحالة أن تفصحه لهذا الغرض ) ؛

   6. 2 .10    إصدار الأوامر بشأن تكاليف الإجراءات القضائية بما في ذلك تقييم التكاليف من دون تأخير .

 

3 . 10      يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر كافة أنواع الحلول وتصدر القرارات التي تراها مناسبة وعادلة وفقاً للهدف الأساسي المنصوص عليه في الباب الرابع من اللوائح والأحكام الإجرائية.

4 . 10      مع عدم الإخلال بالعمومية الواردة في البند (3) من المادة (11) أعلاه تختص المحكمة بسلطة إصدار التعويضات التالية أو الأوامر بإصدارها :

    1. 4 . 10   الأمر بأن يقوم أحد الأطراف بتأدية مبلغ من المال ، و

    2. 4 . 10   الأضرار بما فيها الأضرار عوضاً عن قرارات المحكمة التوجيهية ؛ و

    3. 4 . 10   القرارات التوجيهية بما فيها الأوامر التوجيهية ؛ و

    4. 4 . 10   أمر أداء معين ؛ و

    5. 4 . 10   الإعفاء التفسيري ؛ و

    6. 4 . 10   الإستعادة ؛ و

    7. 4 . 10   التخلي عن الأرباح ؛ و

    8. 4 . 10   الحساب ؛ و

    9. 4 . 10   أمر بدفع الفائدة ؛ و

   10. 4 . 10  أمر بأن يقوم طرف بسداد المصاريف عن الطرف الآخر .

 

الباب الحادي عشر

 

المـادة (11)

القانون المطبق

1 . 11     تطبق المحكمة القانون المبين في البندين (9،8) بالملحق رقم (6) من قانون مركز قطر للمال ، ومع عدم الإخلال بأحكام البند (4) من المادة (11) والبنود (1،2،3) من المادة (18) من قانون مركز قطر للمال :

1 . 1 . 11      تطبق المحكمة قانون مركز للمال وأنظمته إلى الحد الذي تكون فيه قابلة للتطبيق ؛

2 . 1 . 11       يجوز لأطراف الاتفاق على تطبيق القانون الذي يسري على الدعوى وفي هذه الحالة تفصل المحكمة في هذا النزاع وفقاً لهذا الاتفاق ولكن :

            أ) يجوز للمحكمة وفقاً لتقديرها أن ترفض القيام بذلك إذا

              رأت أن ثمة أسباباً جادة تتبينها تفيد بأنه من غير المناسب  

              تطبيق القانون الذي يختاره الأطراف ؛ و

            ب) لن تقوم المحكمة بذلك في حال تبين أن هذا القانون لم  

                يكن متفقاً مع النظام العام أو السياسة العامة للدولة ؛ و

            ج) تقوم المحكمة في جميع الأحوال بتطبيق كل ما يتعلق

               بأحكام حماية المستهلك من قانون مركز قطر للمال

               وأنظمته .

2 . 11     يجب مباشرة الإجراءات خلال ست سنوات من تاريخ وقوع سبب الفعل ، ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك .

 

 

 

 

الباب الثاني عشر

 

المـادة (12)

تشـكيل المحكمـة

1 . 12     جميع القضاة مؤهلون ليكونوا في هيئة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف .

 

2 . 12     تنظر الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة ويفصل فيها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من قبل ثلاثة قضاة يكون من بينهم الرئيس ، إلا إذا كان الرئيس فاقد الأهلية أو كان جلوسه في المحكمة لا يخدم مصلحة العدالة .

 

3 . 12     يحدد الرئيس بالتشاور مع رئيس قلم المحكمة تشكيل هيئة المحكمة للنظر في الدعوى أو استئنافها .

 

4 . 12     وذلك استثناء في حال :

  1 . 4 .12     عدم وجود عدد كاف من القضاة للفصل في أية قضية ؛ أو

  2 . 4 .12     إذا رأى رئيس المحكمة أن ذلك مناسب لصالح العدالة .

 

      كما يجوز للرئيس أن يختار شخصاً ليس قاضياً ليكون عضواً في هيئة المحكمة في قضية ، بشرط أن يتمتع هذا الشخص بالكفاءة اللازمة ، والخبرة المناسبة وفقاً للبندين (2 ،3) من الملحق رقم (6) من قانون مركز قطر للمال، ومن الجائز أن يكون هذا الشخص قاضياً في محكمة التنظيم .

 

5 . 12     يجوز للمحكمة إذا رأت أنه في مصلحة العدالة والإدارة الرشيدة أن تفوض بالنظر في أي قضية أو طلب أو مسألة إلى قاض أو أكثر من القضاة الثلاثة الذين تم اختيارهم للفصل في الدعوى . ويمكن لقرار القاضي أو القضاة أن يتبناه القاضي أو القضاة الباقين من دون الحاجة إلى عقد جلسة استماع أخرى .

 

6 . 12     عند قيام غرفة الاستئناف في المحكمة باختصاصها فينبغي أن تشكل على النحو المبين في المادة (35) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية .

 

الباب الثالث عشر

القواعد الإجرائية

 

المـادة (13)

النماذج

1 . 13     يمكن للرئيس أن يصدر في أي وقت نماذج ليستخدمها الأطراف في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة .

 

2 . 13     يجوز لأي طرف أو للمحكمة أجراء أي تعديل على النموذج في حال اقتضت ظروف الدعوى ذلك .

 

 

 

الباب الرابع عشر

 

المـادة (14)

مواعيد الإعلان ، والتسجيل والتبليغ

1 . 14     إن العبارات الواردة في هذه اللوائح والأحكام الإجرائية التي تشير إلى المواعيد الزمنية بالأيام يجب ألا تشمل اليوم الذي بدأت فيه المدة المذكورة .

 

2 . 14     إن العبارات الواردة في هذه الأنظمة التي تشير إلى " يوم العمل " يعني أي يوم عدا الجمعة أو السبت ، أو أيام العطل الرسمية في الدولة ، أما العبارات الدالة إلى وقت العمل فتدل إلى الأوقات من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية مساءً بتوقيت الدوحة .

 

3 . 14     إن تسجيل أي مستند إلى المحكمة أو تبليغه لأي طرف في الدعوى فيكون وفقاً للأحكام التالية :

1 . 3 .14      عند إرسال المستند عبر أي طريق بريدي أو ما يماثله يؤمن وصول المستند في يوم العمل التالي ، يعتبر أن هذا المستند قد تم تبليغه أو تسجيله في ثاني يوم عمل بعد إرساله ؛

2 . 3 .14       حين يتم إرسال المستند إلى عنوان ما أو تركه في هذا العنوان فيعتبر هذا المستند قد تم تبليغه أو تسجيله في يوم العمل التالي لإرساله أو تركه في هذا العنوان .

3 . 3 .14       عند تبليغ المستند أو تسجيله عن طريق الفاكس فيعتبر أنه تم تبليغه أو تسجيله في :

            (أ) اليوم الذي تم إرساله فيه ، إذا تم الإرسال خلال أوقات الدوام ،

            (ب) اعتباراً من أول يوم عمل إذا تم الإرسال خارج أوقات الدوام .

 

4 . 14     عندما يكون آخر موعد لتسجيل أي مستند إلى قلم المحكمة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مركز قطر للمال أو أنظمته في يوم غير يوم العمل ، فإن فترة تسجيل المستند تمتد تلقائياً ليوم العمل التالي له .

 

5 . 14     يبين البند (2) من المادة (17) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية الأحكام الخاصة المتعلقة بمباشرة الدعوى .

 

6 . 14      للقاضي أو رئيس قلم المحكمة سلطة تمديد أو اختصار أي مدة مبينة في هذه اللوائح والأحكام الإجرائية أو تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بها ، ولكن هذه المادة لا تعني إعطاء المحكمة السلطة في اختصار أي مدة مبينة في قانون مركز قطر للمال ، ويكون ذلك خاضعاً لأي حكم مخالف ينص عليه قانون أو أنظمة مركز قطر للمال .

 

 

 

 

الباب الخامس عشر

 

المـادة (15)

إدارة القضايـا

1 . 15     تقوم المحكمة بإدارة القضايا وفقاً للهدف الأساسي المبين في الباب الرابع من هذا النظام .

2 . 15      تختص المحكمة بسلطة إصدار التعليمات في أي وقت وحسب ما تراه مناسباً لضمان الفصل في أية مسألة بشكل عادل ، وسريع ، واقتصادي ، وتراعى المحكمة عند إصدار التعليمات مصالح الأطراف وأفضل الممارسات الدولية .

3 . 15     يجوز للمحكمة أن تصدر تعليمات تتعلق بإدارة القضية بناءً على طلب أي طرف أو من تلقاء نفسها ، وعند قيامها بذلك مباشرة فيجوز لها ولكن ليس بالضرورة أن تقدم إخطاراً بنيتها القيام بذلك، وعند تقديم أحد الأطراف طلباً للحصول على تعليمات تعطي المحكمة عادة الطرف الآخر فرصة ليقدم تعقيبه على هذا الطلب قبل أن تقوم بإصدار أي قرار .

4 . 15     يتم تقديم التعليمات الإجرائية في أية قضية من قبل رئيس قلم المحكمة منفرداً أو من قبل قاض أو أكثر ، وحين يقدم رئيس قلم المحكمة توجيهاً أو أمر إجرائياً ، فيكون لأي طرف الحق في الاعتراض على هذه التعليمات أو الأوامر وذلك بأن يتقدم إلى المحكمة بطلب الاستئناف ، وينظر لهذا الطلب باعتباره دعوى جديدة أمام قاض أو أكثر . 

الباب السادس عشر

 

المـادة (16)

بيانـات الواقعـة

1 . 16     يجب أن تتضمن جميع صحف الدعاوى والبيانات الأخرى في قضية أي طرف بياناً بالوقائع .

2. 16      بيان الواقعة المقدم من الطرف المعني يعني صحة محتويات الصحيفة أو مستند آخر يشكل جزءاً من هذا البيان والمقدم في شرحه من قبل الطرف المختص أو ممثل عنه ، يكون لديه إلماماً كافياً بالدعوى أو من قبل ممثل قانوني بعد حصوله على المعلومات الكافية من الطرف المختص .

3 . 16     يجب أن يتضمن بيان الواقعة الإقرار وفقاً للصيغة التالية :

      " أؤكد (أو في حال قدم البيان ممثل عن الطرف المختص (المدعي أو المدعى عليه) فيؤكد ) أن الوقائع الواردة في صحيفة الإدعاء الدفاع ، الخ) صحيحة " . 

 

الباب السابع عشر

 

المـادة (17)

مباشرة الإجراءات القضائية في المحكمة

1 . 17      تبدأ الإجراءات القضائية بإصدار صحيفة الدعوى .

2 . 17      يصدر قلم المحكمة صحيفة الدعوى بالنيابة عن المحكمة ويجب على الطرف الراغب في إصدار صحيفة الدعوى (المدّعي) أن يوضح وقائع الدعوى ، ويطلب من قلم المحكمة إصدارها ، ويتم إصدار صحيفة الدعوى في التاريخ الذي يصدق عليها قلم المحكمة .

 

3 . 17      يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المسائل التالية :  

1. 3 . 17       أسماء أطراف النزاع (بما في ذلك إن كان ممكناً العنوان البريدي ، وأرقام الهاتف والفاكس ، وعنوان أو عناوين البريد الالكتروني ) ؛

   2. 3 . 17    طبيعة النزاع مع بيان مختصر قدر الإمكان للوقائع المسندة إليها ، ومرفقاً بها أي مستندات ذات أهمية خاصة ؛

   3. 3 . 17    الأساس الذي يستند إليه باختصاص المحكمة  ؛

   4. 3 . 17    الأساس القانوني للادعاء (وبالأخص تحديد أي حكم من أحكام قانون مركز قطر للمال أو أنظمته قد تم               الاستناد إليه ) ؛

   5. 3 . 17    التعويض الذي يطلب المدعي أن تمنحه المحكمة .

 

4 . 17      إذا كان الطرف شخصية اعتبارية ، أو شركة متحدة محدودة أو شركة تضامن فتكون تفاصيل العنوان المشار إليها في الفقرة (1) من البند (3) من المادة (17) لهذا الطرف لدى المكتب المسجل أو الرئيسي له .

 

5 . 17     تكون صحيفة الدعوى سارية لمدة أربعة شهور من تاريخ صدورها.

الباب الثامن عشر

 

المـادة (18)

إعلان صحيفة الدعوى والمستندات الأخرى

1 . 18      يجب أن تعلن صحيفة الدعوى وأي مستندات أخرى تتطلبها هذه اللوائح والأحكام الإجرائية من قبل الطرف المختص وليس المحكمة.

 

2 . 18     ليس من الضروري موافقة المحكمة على القيام بالإعلان لتقديم صحيفة الدعوى من خارج الدولة . ولكن يجب على المدعي أن يتأكد من أو إعلان صحيفة الدعوى يتفق مع القواعد المطبقة في هذا البلد وكذلك استناداً لأي اتفاقية بشأن قواعد الإعلان المعتمدة.

 

3 . 18      مع مراعاة البند (2) من المادة (18) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية يجوز إعلان صحيفة الدعوى أو أي مستند آخر تتطلبه هذه اللوائح والأحكام الإجرائية عن طريق : ـ

  1. 3 . 18     الإعلان الشخصي ؛

  2. 3 . 18     تسليمه إلى العنوان السكني للطرف الآخر أو إذا كان شخصية اعتبارية ، تجارية أو شركة محدودة متحدة فيكون تسليمه إلى عنوان المكتب المسجل أو الرئيسي ؛

  3. 3 . 18     البريد المسجل للعنوان المبين في الفقرة (2) من البند (3) من المادة (18) ؛

 4. 3 . 18      الفاكس ؛

 5. 3 . 18      أي طريقة يتفق عليها الأطراف أو بتعليمات من المحكمة ؛

 

      كما لا يحق للمدعي أن يعلن صحيفة الدعوى الكترونياً كطريقة بديلة عن أحدى الطرق المحددة في هذا الباب ، ولكن يجوز له القيام بذلك إضافة إلى إحدى هذه الطرق .

 

4 . 18      يجوز للرئيس أن يصدر تعليمات الممارسة وفقاً للبند (2) من المادة (37) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية والتي تجيز تعديل أو تمديد الطرق المسموح بها لإعلان صحيفة الدعوى ومستندات أخرى .

 

5 . 18     يجب على المدعي أن يخطر قلم المحكمة بتاريخ وطريقة إعلان صحيفة الدعوى .

 

6 . 18     يجب أن يسجل أيضاً في قلم المحكمة أي مستند مطلوب تبليغه إلى أحد الأطراف بموجب هذه اللوائح والأحكام الإجرائية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب التاسع عشر

 

المـادة (19)

الطعـن في اختصاص المحكمـة

1 . 19      إذا رغب أحد الأطراف الطعن في اختصاص المحكمة ، فيجب عليه أن يقدم إخطاراً لقلم المحكمة والمدعي خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه صحيفة الدعوى .

 

2 . 19     يجب على الطرف الذي يرغب في الطعن في اختصاص المحكمة أن يتقدم بطلب الطعن إلى قلم المحكمة ويعلنه إلى الطرف الأخر أو الأطراف الآخرين بحافظة البينات المرفقة وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الأخطار كما هو مبين في البند (1) من المادة (19) أعلاه .

 

3 . 19     بعد ذلك ، تصدر المحكمة التعليمات بشأن طرق الفصل في طلب الاختصاص بما في ذلك أي أدلة يجب تسجيلها .

 

الباب العشرون

 

المـادة (20)

الرد على صحيفـة الدعـوى

1 . 20      يجب على المدعى عليه أن يبلغ ويسجل دفاعه على صحيفة الدعوى أو يشير إلى أنه يقر بها أو أي جزء منها وذلك خلال 28 يوماً من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى أو تاريخ التبليغ المحسوب لصحيفة الدعوى ، ما لم تصدر المحكمة قراراً بغير ذلك .

 

2 . 20     لا تسري أحكام البند (1) من المادة (20) كذلك لا يجوز للمدعى عليه تبليغ دفاعه عند إبداء رغبته في الطعن في اختصاص المحكمة وفقاً لأحكام المادة (19) من اللوائح والأحكام الإجرائية، إلا بعد صدور قرار بأن المحكمة تتمتع بالاختصاص .

 

الباب الواحد والعشرون

 

المـادة (21)

بيانـات أخـرى في الدعـوى

1 . 21     يجوز للمدعي حسب رغبته أن يقدم مذكرة برده على الدفاع ، كما يمكن للأطراف أن يبلغوا ويسجلوا بيانات أخرى في الدعوى ولكن بعد الحصول على موافقة المحكمة على ذلك .

 

الباب الثاني والعشرون

 

المـادة (22)

التعليمـات

1 . 22     في كل دعوى ما لم تكن التعليمات قد صدرت مسبقاً فإن المحكمة بعد إعلان صحيفة الدعوى والدفاع أو أي طلب للاختصاص قد تصدر تعليمات حول إدارة القضية مستقبلياً .

2 . 22      تحدد جلسة للنظر في التعليمات إذا قررت المحكمة ذلك وقد تعقد هذه الجلسة عبر الهاتف أو الفيديو حسب ما تراه المحكمة مناسباً، على أن يقدم رئيس قلم المحكمة إخطاراً إلى الأطراف قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الجلسة .

 

3 . 22     تقدم كافة التعليمات على أساس كل قضية على حدى ، ويجوز للمحكمة أن تصدر أي تعليمات تراها مناسبة ، والتعليمات الواردة في المواد التالية من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية هي للاسترشاد فقط .

 

4 . 22      يجوز للأطراف الاتفاق على تعليمات مقترحة وذلك وفقاً لأراء المحكمة دائماً وفي هذه الحالة تحال هذه التعليمات المقترحة المتفق عليها إلى قلم المحكمة لإقرارها أو خلافة .

 

5 . 22     يجوز للمحكمة أن تأمر بالنظر في كل مسألة أو مسائل على حده وفي أي نظام تراه مناسباً .

 

6 . 22     يجوز للمحكمة إذا رأت أن العدالة تقتضي ذلك ، أن تصدر حكماً بصفة عاجلة في الدعوى أو الدفاع أو أي مسألة أخرى .

 

 

 

 

الباب الثالث والعشرون

 

المـادة (23)

الطلبـات

1 . 23     عند بدء الإجراءات القضائية وإذا رغب أحد الأطراف في الحصول على حلول من المحكمة بدلاً من محاكمة كاملة ، فيمكنه تقديم طلب إخطار وتبليغه إلى المدعى عليه .

 

2 . 23     يجب تسجيل طلب الإخطار إلى قلم المحكمة في نفس الوقت أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك .

 

3 . 23     إذا رغب أحد الأطراف قبل بدء الإجراءات القضائية في السعي إلى الحصول على مساعدة من المحكمة على وجه السرعة مثلاً ، فيجب عليه أولاً أن يتصل بقلم المحكمة .

 

4 . 23     يجب على أي شخص يستلم طلب الإحاطة أن يرد على هذا الطلب خلال 28 يوماً كتابة من تاريخ التبليغ أو خلال مدة أخرى يحددها رئيس قلم المحكمة أو القاضي ، كما يجب عليه أن يعلن الطلب إلى رئيس قلم المحكمة وكافة الأطراف في الطلب .

 

      كما يجب أن يبين في هذا الرد الوقائع التي يستند إليها المدعى عليه في طلبه وأن يرفق به أي مستندات هامة .

 

5 . 23     يجب أن تتضمن كافة طلبات الإخطار والردود عليها إقراراً يكون بيانه على النحو التالي :

         " أقر بأن الوقائع الواردة في هذا الطلب (الرد) صحيحة " .

 

6 . 23  تصدر المحكمة قرارات بالفصل في الطلب من وقت التبليغ به .

 

الباب الرابع والعشرون

 

المـادة 24

التعديلات ، الأطراف ، معلومات إضافيـة

1 . 24     يجوز للمحكمة أن تعطي في أي مرحلة من المراحل التعليمات التالية:

 1 . 1. 24      السماح بتعديل صحيفة الدعوى أو أي بيان في الدعوى ؛

 2 . 1. 24      إضافة واستبدال أي طرف أو أطراف ؛

 3 . 1. 24      السماح أو الطلب من أي طرف أو يقدم أية معلومات إضافية عن الدعوى .

 

الباب الخامس والعشرون

المادة (25)

 

الحل البديـل للمنازعـات

1 . 25      يجوز للمحكمة في أي وقت من الأوقات أن تؤجل أو توقف الإجراءات القضائية للسماح للأطراف بمحاولة تسوية خلافاتهم عن طريق الوساطة أو أي شكل آخر من أشكال الحل البديل للمنازعات.

2 . 25     تقدم المحكمة هذه المساعدة بطلب من الأطراف أو عند حاجتهم إليها بغية تشجيع حل النزاع بينهم بطرق أخرى غير التقاضي .  

 

الباب السادس والعشرون

 

المادة (26)

إفصـاح المعلومـات

1 . 26     للمحكمة إذا رأت ضرورة لذلك أن تأمر بالإفصاح عن المستندات، وذلك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية أو الإجراءات القضائية المحددة . 

 

2 . 26     في معظم الدعاوى :

   1 . 2. 26    يُطلب من كل طرف أن يفصح للطرف الآخر عن كافة المستندات أو أي أنواع من المستندات التي يستند إليها ؛و

   2 . 2. 26    يجوز لكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر الإفصاح عن كل المستندات أو أي أنواع من المستندات ، تكون ذات صلة ومحددة .

 

3 . 26     يجوز للمحكمة ، أن تأمر بأنه ليس من الضروري على أي طرف من الأطراف الإفصاح عن المستند أو أي من أنواع المستندات أو جزء من المستند أو أنواع المستندات ، إذا ما رأت لذلك أسباباً تقدرها بعدم القيام بذلك .

 

4 . 26     ليس في هذا الباب ما يقصد منه إلغاء أو إبطال أي طرف من الأطراف للتأكد على الامتياز في أي مستند .

 

 

الباب السابع والعشرون

 

المـادة (27)

شـهادة الشـهود

1 . 27      يجوز للمحكمة أن تصدر التعليمات حول : ـ

    1 . 1. 27   كيفية البت في أي مسألة ؛   

    2 . 1. 27   تقديم البيانات من قبل شهود الإثبات أو النفي الذين يطلب الإطراف استدعاءهم إلى المحكمة .   

    3 . 1. 27  إذا ما تطلب الأمر وبالنسبة لأي مسألة ، السماح للأطراف بسماع شهادة خبير ؛

    4 . 1. 27  شكل ومحتوى تقارير الخبراء ؛

    5 . 1. 27  عدد الخبراء الذين قد يتم استدعاؤهم ؛

    6 . 1. 27   الأسلوب الذي تقدم فيه شهادة الشاهد ؛

    7 . 1. 27   تأمين المترجمين الفوريين للشهود ، عند الضرورة .

 

2. 27      يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسباً أن تعين خبيراً أو خبيراً مثمناً لمساعدة المحكمة على الفصل في الدعوى .    

3. 27      يجب التحقق من صحة أي بيان خطي يكتبه شاهد من خلال إرفاقه ببيان واقعة على النحو التالي :

            { أقر بأن كافة الوقائع المذكورة في بيان الشهادة صحيحة } .

 

4. 27     يجب أن يعلم الخبير الذي يقدم التقارير أو الشهادة أمام المحكمة الأمور التالية :

  1 . 4. 27     إن مهمته هي مساعدة المحكمة في المسائل التي تقع ضمن نطاق مأموريته ؛

  2 . 4. 27     أن هذه المهمة هي ذات أهمية بالغة وتتخطى أي التزام تجاه الشخص الذي يعطيه التعليمات أو الأجر ؛

  3 . 4. 27     يجب أن تكون شهادته محايدة لا تتأثر بمقتضيات التقاضي.

 

5. 27      يجب إثبات صحة أي تقرير صادر عن الخبير ببيان واقعة على النحو التالي : { أؤكد بأنني على علم بالحقائق المذكورة في تقريري وأقر بصحتها وأن الآراء التي أعربت عنها تمثل رأيي المهني الصحيح والتام } .

 

6. 27      يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسباً أن تطلب من أي شاهد أو خبير أو خبير مثمن أن يدلي بشهادته بعد تأدية اليمين أو الإقرار.

 

 

 

الباب الثامن والعشرون

 

المـادة (28)

جلسات الاستماع بما فيها جلسات المحاكمة

1 . 28      يخطر رئيس قلم المحكمة الأطراف بموعد ومكان انعقاد جلسة المرافعة وذلك قبل أربعة عشر يوماً على الأقل .

 

2 . 28      تعطى المحكمة التعليمات في ما يتعلق بـ :

   1 . 2. 28    مكان انعقاد جلسة المرافعة ؛

   2 . 2. 28    اللغة أو اللغات التي ستستخدم في أي من جلسات المرافعة أو أي جزء منها ، (ومن ضمن ذلك ترجمة المستندات إلى اللغة العربية ، إن كان ذلك مناسباً ) ، بموجب البند (2) من المادة (3) أعلاه ؛

   3 . 2. 28    حجم وتوقيت ومدى أي بيانات شفهية أو خطية يدلي بها الأطراف ؛

   4 . 2. 28    تأجيل أي جلسة مرافعة .

 

3 . 28      تكون الجلسات علنية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بأن تكون الجلسة أو جزء منها سرية إذا اقتضى الأمر ذلك .

 

4 . 28      تعقد المحكمة كافة جلسات المرافعة بالطريقة التي تراها ملائمة، استناداً للمسائل التي يثيرها النزاع وذلك من أجل تسهيل الفصل العادل والسريع والاقتصادي في النزاع .

 

5 . 28     إذا تخلف أي طرف من الأطراف عن الحضور إلى المحكمة بعد تسلمه الإخطار لجلسة المرافعة بالشكل المطلوب ، يجوز للمحكمة حسب ما تراه ملائماً أن تؤجل الجلسة وأن تصدر التعليمات أو عند نظر الاستئناف إذا رأت أن ليس هناك سبب كاف ووجيه لعدم الحضور ) ، أن تنظر في الموضوع وتفصل فيه عند غياب الطرف أو تصدر أي أمر آخر تراه عادلاً .

 

6 . 28     إذا رأت المحكمة أن ذلك مناسباً ، فيمكنها إعفاء الطلب من المرافعة الشفهية . 

 

7 . 28     يجوز للمحكمة أن تأمر بعقد أي جلسة استماع عبر الهاتف أو الفيديو حسب ما تراه المحكمة مناسباً ، ويتم تشغيل الاتصال عبر الفيديو أو الهاتف من مقرّ محكمة التنظيم في الدولة وتتمّ كل جلسات الاستماع عبر الفيديو أو الهاتف في الدولة .   

 

 

 

 

 

الباب التاسع والعشرون

 

المـادة (29)

حقـوق المرافعـة

1 . 29      لرئيس المحكمة أو القاضي الذي يرأس الدعوى موضوع النزاع أن يفصل في من له الحق بالقيام بالمرافعة في هذه الدعوى . ولكن إذا لم تصدر أي تعليمات في ما يتعلق بحقوق المرافعة ، فيحق لأي محام مؤهل للمرافعة أمام المحاكم العليا في دولة قطر أو أمام أي دائرة اختصاص أخرى أن يتمتع بحقوق المرافعة .

 

2 . 29     لما عمد القاضي المنفرد أو رئيس قلم المحكمة إلى إصدار التعليمات وفقاً للبند (4) من المادة (16) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية ، فلا يكون هناك قيود على حقوق المرافعة إلا إذا قرر هذا القاضي أو رئيس قلم المحكمة خلاف ذلك . 

 

الباب الثلاثون

 

المـادة (30)

دمـج وارتبـاط الجلسـات

 1 . 30    عند تسجيل صحيفتي دعوى أو أكثر :

   1 . 1. 30    في ما يتعلق بالمسألة ذاتها ؛ أو

   2.  1 . 30      في ما يتعلق بمصالح منفصلة في الموضوع ذاته حول   النزاع ؛ أو

 3.  1 . 30      حيث يتضمنان المسائل نفسها أو مسائل مشابهة .

 

فيجوز للمحكمة حسب ما تراه مناسباً أن تأمر بدمج الدعاوى أو أي مسائل معينة تثيرها صحف الدعاوى أو النظر فيها على نحو متلازم .

 

الباب الواحد والثلاثون

 

المـادة (31)

التخلـف عن الالتـزام بالتعليمـات

1 . 31     إذا تخلف أحد الأطراف من دون عذر مقبول عن الالتزام بأي تعليمة أو أمر صادر من المحكمة أو إلى حكم من أحكام هذه اللوائح  والأحكام الإجرائية ، يجوز للمحكمة أن :

  1 . 1 . 31     تصدر أمراً ضد ذلك الطرف بتحمل المصاريف وفقاً  للمادة (33) من هذه اللوائح والأحكام الإجرائية ؛

  2 . 1 . 31    ترفض الدعوى أو الطلب كلياً أو جزئياً ، إذا كان ذلك الطرف هو المدعي أو مقدم الطلب ؛

  3 . 1 . 31    إذا كان الطرف هو المدعى عليه أو المستأنف ضده شطب كل دفاعه أو رده على الطلب أو جزءاً منه ، فإن للمحكمة أن تأمر إذا رأت أن ذلك مناسباً ، بحرمان المدعى عليه من الطعن في الإجراءات أو الطلب .

 

2 . 31      لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بموجب هذا الباب بدون إعطاء الطرف المعني إخطاراً يعطيه الفرصة ليقدم دفاعه ضد هذا الأمر.

 

3 . 31      أية مخالفات ناشئة عن عدم الالتزام بأي من حكم من أحكام هذه اللوائح والأحكام الإجرائية أو أي من تعليمات المحكمة قبل أن تصدر حكمها لا تؤثر على صحة الإجراءات القضائية أو أي قرار أصدرته المحكمة . 

 

الباب الثاني والثلاثون

 

المـادة (32)

الأحكـام والقـرارات والأوامـر

1 . 32     يجب على المحكمة أن تبلغ الأطراف بحكمها أو قراراها أو أمرها في ما يتعلق بأي طلب أو دعوى ماثلة أمامها بدون تأخير، وحيثما يكون ذلك ممكناً وفقاً للمدة المحددة في البندين              (10،13) من الملحق رقم (6) من قانون مركز قطر للمال . كما يجب على المحكمة أن تبين أسباب الأحكام والقرارات التي تتخذها . ويكون أي حكم ، أو قرار ، أو أمر صادر عن المحكمة نافذاً منذ وقت صدوره .

 

2 . 32     إذا لم يتفق قضاة المحكمة في المحكمة الابتدائية أو الاستئناف بالإجماع عند صدور القرار ، فإن قرار المحكمة في حكمها أو قرارها يكون بالأغلبية .  

 

3 . 32     يجوز للقضاة في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ، إصدار أحكام مستقلة في قضية معينة إذا رأوا انه من المناسب القيام بذلك، وعلى وجه الخصوص حين يكون قرار المحكمة بالأغلبية فيجوز لأي قاض من الأقلية أن يبدي رأيه المخالف لهذا الحكم .

  

4 . 32     أن حكم المحكمة أو أي شهادة موقعة من قبل الرئيس أو القاضي الذي يرأس الدعوى أو عند عدم توفره ، يبين أن المحكمة قد اتخذت قراراً معيناً أو توصلت إلى إثبات واقعة معينة في يوم معين ، في أية دعاوى ذات صلة يكون : ـ

  1 . 4 . 32     دليلاً قاطعاً على قرار المحكمة في تلك الجلسة ؛ و

  2 . 4 . 32     دليلاً على إثبات الواقعة أو القانون ذي الصلة .

 

5 . 32     للمحكمة الحق في تصحيح أي خطأ عارض أو حذف أي قرار أو حكم سواء عند تقديم أحد الأطراف طلب بذلك في خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف المعني هذا القرار أو الحكم أو بتصرف منها . 

 

 

الباب الثالث والثلاثون

 

المـادة (33)

المصاريـف

1 . 33     للمحكمة أن تصدر أمراً حسب ما تراه مناسباً بشأن مصاريف الإجراءات القضائية التي يتحملها الأطراف .

2 . 33     وتقول القاعدة العامة بأن يلتزم الطرف الخاسر بسداد المصاريف للطرف الرابح ، ولكن يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً مختلفاً إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك .

 

3 . 33     عند صدور أي قرار يتعلق بالمصاريف فيجوز للمحكمة بشكل خاص أن تأخذ في الاعتبار أي عرض للتسوية مقبولة والتي يقدمها أي من الأطراف .

 

4 . 33     عند قيام المحكمة بسداد أية مصاريف باستدعاء خبير أو خبير مثمن أو أية مصاريف أخرى خاصة بالإجراءات القضائية ، فيجوز لها أن تصدر أمراً بسداد تلك المصاريف حسب ما تراه مناسباً .

 

5 . 33     إذا قامت المحكمة بإصدار أمر بشأن سداد أحد الأطراف المصاريف للطرف الأخر ، فيتم تقييمها عند عدم الاتفاق عليها وعند عدم توصل الأطراف لاتفاق مناسب على تقييمها ، فيقوم رئيس قلم المحكمة بتقييمها ويكون ذلك خاضعاً لإعادة النظر من قبل القاضي عند الضرورة . 

 

 

الباب الرابع والثلاثون

 

المـادة (34)

إنفـاذ الأحكـام والأوامـر

1 . 34      أي حكم أو أمر صادر عن المحكمة هو حكم أو أمر صادر عن المحاكم القطرية ويكون قابلاً للإنفاذ والتنفيذ من قبل المحاكم في الدولة كما لو كان حكماً أو أمراً عن أي محكمة قطرية أخرى . وتقوم كل السلطات والجهات المختصة في الدولة بتنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن المحكمة كما لو أنها صدرت عن أي محكمة أخرى في الدولة . وتقوم هذه السلطات والجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التعاون اللازم للمحكمة بما يكفل إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة .

 

2 . 34     يكون أي شخص مرتكباً مخالفة لحكم أو قرار أو أمر محكمة دون عذر مقبول في حالة : ـ

  1 . 2 . 34    عد التزامه بالحكم أو القرار أو الأمر الصادر عن  المحكمة؛

   2 . 2 . 34    دعوته من المحكمة لحضور الجلسة ولا يلتزم بالحضور أو يغادر القاعة حيث يكون حضوره إلزامياً وبدون إذن من المحكمة ؛

   3 . 2 . 34   إعاقته أو منعه أي شخص من حضور جلسة الاستماع أو الشهادة أو تقديم أي غرض أو سجل أو مستند لأغراض أي قضية أمام المحكمة ؛

  4 . 2 . 34     تهديده أو تسببه بأية خسارة يتعرض لها أي شخص يحضر الجلسة بداعي حضوره ؛

  5 . 2 . 34     يقوم بسلوك يقصد منه إعاقة المحكمة في ممارسة أي من سلطاتها وفي ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

( أ ) أتلاف المستندات ؛

(ب) إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة ؛

(ج) التأثير على الشهود والقضاة .

 

3 .  34    تتمتع المحكمة بسلطة إنفاذ أحكامها وقراراتها وأوامرها الخاصة ، وكذلك النظر في المخالفات لأحكامها وقراراتها وأوامرها والمسائل المتعلقة بازدراء المحكمة على النحو التالي : ـ

   1 . 3 . 34    من خلال فرض الغرامات ؛ و/أو

  2 . 3 . 34     من خلال إصدار أي أمر تراه ضرورياً لمصلحة            العدالة ؛ و/أو

  3 . 3 . 34     من خلال إحالة المسألة إلى السلطة أو الجهة المختصة وذات الصلة في الدولة .

        

4 . 34       يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم أو قرار أو أمر ، ووقف في الاستئناف أو خلافه وإذا رأت المحكمة أنه من المناسب إصدار أمر لوقف التنفيذ فيكون هذا الوقف خاضعاً للشروط .

 

5 . 34      يكون قاضي التنفيذ مسئولاً بشكل رئيسي عن إنفاذ أحكام المحكمة وقراراتها وأوامرها ، وأي طلب في هذا الشأن ينبغي تقديمه أولاً إلى قاضي التنفيذ .

 

6 . 34     حيث يكون تدخل أي سلطة أو جهة مختصة في الدولة لازماً لإنفاذ أي قرار صادر عن المحكمة ، ويكون هذا القرار قد تم إصداره باللغة الانكليزية ، تتم ترجمة القرار إلى اللغة العربية لأغراض الإنفاذ فقط .

 

الباب الخامس والثلاثون

هيئـة الاستئنـاف

 

المـادة (35)

الاستئنـاف

1 . 35     قد يكون الحكم الابتدائي أو القرار الصادر عن المحكمة نهائياً ، ولكن قد تكون ثمة أسباب جوهرية تظهر ، للاعتقاد بأن الحكم أو القرار معيب وأن هناك أخطاء واضحة ستؤدي إلى وقوع ظلم جسيم ، فيكون لمحكمة تشكل من ثلاثة قضاة (سواءً بالمحكمة الابتدائية أو محكمة تكون بطريقة أخرى ) أن تعطي الموافقة برفع استئناف إلى هيئة الاستئناف ويعتبر القرار الصادر برفض الاستئناف نهائياً .

 

2 . 35      يجب أن تختص هيئة الاستئناف إضافة لذلك بسلطة الفصل في الطعون المقامة ضد أحكام وقرارات محكمة التنظيم وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (3) من المادة (8) من قانون مركز قطر للمال وذلك فقط في ما يلي : ـ

  1 . 2 . 35    إذا أصدرت محكمة التنظيم قراراً يتعلق باختصاصها وثمة نزاع حول هذا القرار ؛ أو في حالة تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الحكم أو القرار خاطئ وهناك ضرر ملحوظ بأن يؤدي ذلك إلى وقوع ظلم جسيم ؛ و

  2 . 2 . 35    بإذن من رئيس المحكمة أو اثنين من القضاة .

 

3 . 35     يجب تقديم طلب الاستئناف إلى قلم المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم أو القرار المطعون فيه . (أو في حالة الاستئنافات التي لم يتم الحصول على إذن بالطعن فيها فيجب تقديم طلب للحصول على إذن بالطعن إضافة إلى إعلان الاستئناف ، وفقاً للبند (12) من المحلق رقم (16) من قانون مركز قطر للمال ، ويكون إعلان الاستئناف ، على شكل طلب إخطار يبين فيه أسباب الطعن ، مع تكييف مناسب وتناول لأسباب الاستئناف .

 

4 . 35    وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (3) من المادة (8) من قانون مركز قطر للمال ، يجب أن تشكل المحكمة من ثلاثة قضاة (من بينهم الرئيس ، إلا إذا كان فاقد الأهلية أو كان جلوسه في المحكمة لا يخدم مصلحة العدالة ) . ويقرر الرئيس كيفية تشكيل المحكمة للنظر في الطعن .

 

5 . 35     لا يجوز للرئيس أو لأي قاض أن ينظر في الطعن ضد قرار أو حكم أو أمر المحكمة كان هو طرفاً فيها .

 

6 . 35     أن الطعن سواءً كان ضد حكم صادر من المحكمة الابتدائية أو قراراً أو حكماً صادراً من محكمة التنظيم فيكون على سبيل المراجعة وليس لإعادة فتح باب المحكمة .       

 

الباب السادس والثلاثون

الإجراءات القضائية المختصة

 

المـادة (36)

الطلبات في الإجراءات القضائية المختصة

1 . 63     وفقاً لما تنص علية أنظمة مركز قطر للمال على تقديم الطلبات إلى المحكمة فيجب أن تقدم هذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الأنظمة .

 

1 . 36      في حال لم تنص الأنظمة على أية إجراءات ، يجب على الأطراف أن يتبعوا الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح والأحكام الإجرائية وتعديلاتها حسب ما يكون مناسباً .

 

 

الباب السابع والثلاثون

التعديلات ، توجيهات الممارسة ، أحكام عامة

 

المـادة (37)

أحكـام عامـة

1 . 37      يكون تعديل هذه اللوائح والأحكام الإجرائية بعد موافقة مجلس الوزراء .

 

2 . 37      يجوز للمحكمة المكونة من قبل الرئيس أن تصدر توجيهات الممارسة أو أدلة الممارسة في ما يتعلق بأي جانب من جوانب الإجراءات الواجب أتباعها أمام المحكمة .

 

3 . 37      تلغي هذه اللوائح والأحكام الإجرائية دليل الممارسة الصادر من الرئيس في 25 أبريل 2009 .