مستبدلة بنص المادة  من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـــــادة ( 3 )

تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :

 

مــادة ( 18 ) :

" التداخل مع القوانين الأخرى "

1- مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون ، بما في ذلك ، دون حصر ، المادة ( 11 ) منه ، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة .

ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.

2-مع عدم الإخلال بما نص عليه البند ( 1 ) من هذه المادة ، ( وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية ) ، تزاول هيئات وأجهزة المركز أعمالها وفقاً لقوانين المركز والأنظمة التي تصدر بمقتضاها .

3-تسري قوانين المركز والأنظمة التي تصدر بموجبها على العقود والمعاملات والترتيبات التي تجريها الكيانات المؤسسة داخل المركز أو تزاول عملياتها منه مع أطراف أو كيانات تقع داخل المركز أو في الدولة خارج المركز . وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

4-على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة في الدولة ، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول ، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخرى العاملة فيه أو مباشرة أي عمل فيه . ويكون لهذه التأشيرات والأذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ من جميع سلطات الدولة .

وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأذونات والوثائق والعمل بموجبها .

5-على الرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر أو لائحة في الدولة ، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة على هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية،  وأجهزة المركز ، وعلى اى من موظفى تلك الجهات ، ولكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، وأجهزة المركز، صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تنطبق على العاملين فيه .

6-لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأي جهاز من أجهزة المركز لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 2005، أو أي قانون يحل محله.

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م

 

2-النص قبل التعديل:

مادة (18)

"1ـ مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما في ذلك، دون حصر، المادة (11) منه، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة.

ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.

 2ـ مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (1) من هذه المادة ، (وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية) فإن القوانين المدنية والقواعد واللوائح المدنية للدولة تسري على المركز ، ( ودون تحديد أو حصر على العقود والمعاملات والترتيبات التي تجري في المركز ، بين الكيانات المنشأة فيه وبين هذه الكيانات والمقاولين والعاملين لديها )  عدا تلك التي تستبعدها الأنظمة أو تتعارض معها ، وذلك مع مراعاة البندين   (3) ، (5) من هذه المادة .

3ـ الأنشطة التي تزاول في الدولة خارج المركز ، بواسطة كيان مؤسس داخل المركز أو يزاول عملياته منه، بشأن عقود أو معاملات أو ترتيبات  مبرمة بين تلك الكيانات وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز ، تطبق عليها القوانين واللوائح الخاصة بالدولة ، كما لو كان الكيان المنشأ داخل المركز ، أو يزاول أعماله منه ، مؤسساً في منطقة تقع خارج الدولة .

4ـ على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة في الدولة ، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول ، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخرى العاملة فيه أو مباشرة أي عمل فيه . ويكون لهذه التأشيرات والأذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ من جميع سلطات الدولة . وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأذونات والوثائق والعمل بموجبها .

5ـ  على الرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر أو لائحة في الدولة ، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة على هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز ، وعلى أي من موظفي تلك الجهات . ولكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز صلاحية وضع أنظمته الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تنطبق على العاملين فيه .

6ـ لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأي جهاز آخر من أجهزة المركز للقانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته، أو لأي قانون يحل محله."