مدت المهلة المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة 17 إلى 31 من ديسمبر 2009 بموجب المادة 2 من القانون 14 لسنة 2009 ونصه الاتى :
قانون رقم (14) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
تُمد مدة عدم خضوع الكيانات الموجودة في المركز (سواء أسست أم لم تؤسس فيه ) ومديروها وموظفوها ، والعاملون في المركز ، لأية ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها ، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (17) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، لمدة أخرى تبدأ من أول مايو 2008 وتنتهي في 31 ديسمبر 2009 .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. وترفق بهِ ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
تـميم بـن حمـد آل ثـاني
نـائب أمـير دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/7/1430هـ .
الموافـق : 14/7/2009م