البندان 1 و 3 من المادة 16 مستبدلان بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـــــادة ( 3 )

تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :

مــادة ( 16 ) البندان 1،3  :

 

"مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأجهزة المركز"

1-مع مراعاة ما ورد بالبندين ( 2 ) ، ( 3 ) من هذه المادة ، فإن هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، وسائر أجهزة المركز ، وجميع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس والمدير العام ، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ، ورئيـس وأعضـاء محكمة التنظيم ، ورئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية،  وشاغلي المناصب ، والعاملين في هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته ، لن يتحملوا أي مسؤولية مدنية ، فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية ، أثناء قيامهم ، أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم ، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة ، أو وفقاً لأحكامهما .

3-  لا يجوز إعفاء أي من هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، وأي من أجهزة المركز ، ورؤساء وأعضاء هذه الجهات والموظفين لديها ، بحسب الأحوال ، من المسؤولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفاً فيه .

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م

2-النص قبل التعديل:

مادة 16 بند 1ـ مع مراعاة ما ورد بالبندين (2) ، (3) من هذه المادة ، فإن هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز ، وجميع أعضاء المجلس،  بما فيهم الرئيس والمدير العام ، أو أعضاء مجلس إدارة  هيئة التنظيم وأعضاء هيئة الاستئناف ، وشاغلي المناصب في هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف ، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته ، لن يتحملوا أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بأفعال ارتكبت أو تركت بحسن نية ، أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم ، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة أو وفقاً لأحكامها .

مادة 16 بند 3- لا تجيز هذه المادة إعفاء أي من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز ، وأعضاء مجالس الإدارة والموظفين ، بحسب الأحوال ، من المسئولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفاً فيه ."