البندان 1 و 3 من المادة 16 مستبدلان بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــــادة ( 3 )
تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :
مــادة ( 16 ) البندان 1،3 :
"مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأجهزة المركز"
1-مع مراعاة ما ورد بالبندين ( 2 ) ، ( 3 ) من هذه المادة ، فإن هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، وسائر أجهزة المركز ، وجميع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس والمدير العام ، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ، ورئيـس وأعضـاء محكمة التنظيم ، ورئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وشاغلي المناصب ، والعاملين في هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته ، لن يتحملوا أي مسؤولية مدنية ، فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية ، أثناء قيامهم ، أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم ، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة ، أو وفقاً لأحكامهما .
3- لا يجوز إعفاء أي من هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، وأي من أجهزة المركز ، ورؤساء وأعضاء هذه الجهات والموظفين لديها ، بحسب الأحوال ، من المسؤولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفاً فيه .
مـــــادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ
المـــوافق : 17/2/2009م
2-النص قبل التعديل:
مادة 16 بند 1ـ مع مراعاة ما ورد بالبندين (2) ، (3) من هذه المادة ، فإن هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز ، وجميع أعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس والمدير العام ، أو أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم وأعضاء هيئة الاستئناف ، وشاغلي المناصب في هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف ، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته ، لن يتحملوا أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بأفعال ارتكبت أو تركت بحسن نية ، أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم ، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة أو وفقاً لأحكامها .
مادة 16 بند 3- لا تجيز هذه المادة إعفاء أي من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وأجهزة المركز ، وأعضاء مجالس الإدارة والموظفين ، بحسب الأحوال ، من المسئولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفاً فيه ."