مستبدلة بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــــادة ( 3 )
تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :
مــادة ( 15 ) :
" المتطلبات المحاسبية "
1- تُعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة .
2- تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة ، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى لكل منها حيث تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي .
3- تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها ، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات كل منها ومركزها المالي .
وعلى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تعمل ، خلال مدة معقولة ، بعد انتهاء كل سنة مالية، على إعداد حساباتها طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة دولياً ، وأن تعمل على تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة ، لها مكتب في الدولة .
وعلى مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للجهة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية ، وبيان أصول والتزامات هذه الجهة في نهاية تلك السنة المالية . وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أي مسائل أخرى وفقاً لما يرونه مناسباً .
4- على كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موافاة مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، في مدة معقولة ، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها، وأي تقارير أخرى يطلبها مجلس الوزراء .
مـــــادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ
المـــوافق : 17/2/2009م
2-النص قبل التعديل:
مادة (15)
المتطلبـات الحسابيـة
1ـ تعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة .
2ـ تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة ، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى لكل منهما حيث تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي.
3ـ تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات كل منها ومركزها المالي.
وعلى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف أن تعمل ، خلال مدة معقولة ، بعد انتهاء كل سنة مالية ، على إعداد حساباتها طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة دولياً ، وأن تعمل على تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين ، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة ، لها مكتب في الدولة .
وعلى مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للهيئة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية ، وبيان أصول والتزامات هذه الهيئة في نهاية تلك السنة المالية. وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أية مسائل أخرى وفقاً لما يرونه مناسباً .
4ـ على كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موافاة مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، في مدة معقولة ، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها ، وأي تقارير أخرى يطلبها مجلس الوزراء .