مستبدلة بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـــــادة ( 3 )

تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :

مــادة ( 14 ) :

" التصرف في الفائض "

لهيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تحتفظ بأي فوائض تحققها ، سواءً وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد ، أو تقرر إعادتها إلى الدولة .

ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو محكمة التنظيم أو المحكمة المدنية والتجارية ( حسب الأحوال ) ، أو في تكوين احتياطي عام ، أو أي احتياطات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء محكمة التنظيم أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية بحسب الأحوال .

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م

2-النص قبل التعديل:

مادة (14)

التصرف فى الفائض

"لهيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف أن تحتفظ بأية فوائض تحققها ، سواء وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد ، أو تقرر إعادتها إلى الدولة .

ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف (حسب الأحوال) ، أو في تكوين احتياطي عام ، أو أية احتياطات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء هيئة الاستئناف حسب الأحوال."