مستبدلة بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــــادة ( 3 )
تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :
مــادة ( 14 ) :
" التصرف في الفائض "
لهيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تحتفظ بأي فوائض تحققها ، سواءً وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد ، أو تقرر إعادتها إلى الدولة .
ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو محكمة التنظيم أو المحكمة المدنية والتجارية ( حسب الأحوال ) ، أو في تكوين احتياطي عام ، أو أي احتياطات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء محكمة التنظيم أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية بحسب الأحوال .
مـــــادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ
المـــوافق : 17/2/2009م
2-النص قبل التعديل:
مادة (14)
التصرف فى الفائض
"لهيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف أن تحتفظ بأية فوائض تحققها ، سواء وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد ، أو تقرر إعادتها إلى الدولة .
ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف (حسب الأحوال) ، أو في تكوين احتياطي عام ، أو أية احتياطات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء هيئة الاستئناف حسب الأحوال."