مستبدلة بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـــــادة ( 3 )

تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :

 

مــادة ( 9 ) :

" سلطة وضع الأنظمة "

1-    لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وضع الأنظمة الخاصة بها وتعديلها وإلغاء القائم منها ، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقـة بتحديـد ودفـع التعويضات والغرامات في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة . وأن تقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها وفقاً للصلاحيات المقررة له في ذلك ( مع مراعاة أن إصدار الأنظمة المشار إليها في المادة ( 8 ) يتطلب بالإضافة إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء ) ، ومع مراعاة أن للوزير صلاحية إصدار التعديلات للأنظمة القائمة أو إلغائها.

2-    يجوز أن تتناول الأنظمة، دون حصر، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم ( 2 ) وأن تصاغ باللغة التي يحددها الوزير.

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م

 

2-النص قبل التعديل:

مادة (9)

سـلطة وضـع  الأنظمـة

1ـ لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وضع الأنظمة الخاصة بها (وتعديلها وتغييرها وإلغاء القائم منها) وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة . وأن تقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها وفقاً للصلاحية المقررة له في ذلك (مع مراعاة أن إصدار الأنظمة المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة (8) يتطلب بالإضافة إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء وفقاً لما تنص عليه تلك المادة )  ومع مراعاة أن للوزير صلاحية إصدار التعديلات والتغييرات للأنظمة القائمة أو إلغاؤها .

2ـ يجوز أن تتناول الأنظمة ، دون حصر ، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن تصاغ باللغة التي يحددها الوزير .

3ـ يجوز للأنظمة ، أن تنشئ دون حصر ، جهازاً تحكيمياً أو محكمة داخل المركز يكون لها الاختصاص بتسوية المنازعات الخاصة بالأنشطة التي تزاول في المركز أو من خلاله أو الوقائع التي تقع في المركز . وأن تصدر الأوامر والقرارات والتوجيهات ، وفقاً ، إلى المدى ، المنصوص عليه في الأنظمة ، وأن تحدد كيفية تشكيلها ومهامها وواجباتها والإجراءات المطبقة أمامها ، ولن يكون لأي جهاز أو محكمة مشكلة وفقاً لهذه المادة أي اختصاص بالأمور التي تختص بها هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وفقاً لهذا القانون أو الأنظمة .

4ـ تكون قرارات وأوامر وتوجيهات أي جهاز تحكيمي أو محكمة منشأة بموجب الأنظمة وفقاً للبند (3) من هذه المادة واجبة التنفيذ ، وما لم تتضمن الأنظمة نصاً على خلاف ذلك ، تكون قرارات وإجراءات أي من هذه الأجهزة غير قابلة للاستئناف أو الطعن أو المراجعة .