مستبدلة بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــــادة ( 3 )
تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :
مــادة ( 8 ) :
" هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية "
1- على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون أو أي قانون آخر أو لائحة ، تنشأ هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون ، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف على أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله . ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، أو الأنظمة القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يؤسسون أو يباشرون أي أعمال داخل المركز ، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف على هذه الأنشطة .
وتكون هيئة التنظيم شخصاً معنوياً مملوكاً للدولة .
وبمراعاة أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم ( 4 ) منه تحدد الأنظمة ، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء ، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها ( بما في ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم ) ، ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء .
2-تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى " محكمة التنظيم لمركز قطر للمال " على النحو الآتي :
أ- تتكون محكمة التنظيم من دائرة أو أكثر ، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة ، وتباشر اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم (5) المستبدل بموجب المادة (4) من هذا القانون .
ب- يكون مقر محكمة التنظيم في المركز ، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة .
ج- تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، وغيرهما من أجهزة المركز .
3- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى " المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال " على النحو الآتي :
أ- تتكون المحكمة المدنية والتجارية من دائرة ابتدائية أو أكثر ، ودائرة استئنافية ، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة ، وتباشر كل منها اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم ( 6 ) المضاف بموجب المادة ( 5 ) من هذا القانون .
ب- يكون مقر المحكمة المدنية والتجارية في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج- تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات الآتية :
ج/1 – المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه .
ج/2- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز من جهة ، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى .
ج/3- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
ج/4- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين كيانات مؤسسة في المركز من جهة ، وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز من جهة أخرى ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
د- تختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية ، وكذلك الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم . ولا يجوز أن يجلس في نظر الطعن أمامها من كان عضواً في الدائرة أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
4- تتمتع كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية ، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون ، بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته ، وعن بعضها البعض ، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية ، على النحو الوارد في الملاحق أرقام ( 4 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) من هذا القانون ، وتظل كل منها محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها ( مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون ) دون أي مسؤولية للدولة عن ذلك .
5- لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنة مستقلة، لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزاراتها .
6- متى قدمت كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنتها السنوية التي أعدتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة، توفر الدولة التمويل اللازم لكل منها مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز.ويجوز لمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية ، وأن تقدم لها كذلك خدمات مساعدة إذا رأى أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية هذه الجهات.
7- يعرض الوزير مشروعات الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشفوعة بملاحظاته بشأنها.
ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، أن يطلب إجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة.
مـــــادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ
المـــوافق : 17/2/2009م
2-النص قبل التعديل:
مادة (8)
هيئـة التنظيم وهيئـة الاستئناف
1ـ على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون أو أي قانون آخر أو لائحة ، تنشأ هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون ، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف على أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله . ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، أو الأنظمة القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يؤسسون أو يباشرون أية أعمال داخل المركز ، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف على هذه الأنشطة .
وتكون هيئة التنظيم شخصاً معنوياً مملوكاً للدولة .
وبمراعاة أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه ، تحدد الأنظمة ، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء ، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحيتها (بما في ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم ) ، ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
2ـ تنشأ بموجب هذا القانون هيئة استئناف للنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والأفراد والأشخاص المعنوية ضد قرارات هيئة التنظيم . ومع مراعاة أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (5) منه ، تحدد الأنظمة ، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء ، تشكيل هيئة الاستئناف وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها . ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء . وتكون هيئة الاستئناف هي الجهاز الوحيد الذي يملك اختصاص النظر في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن هيئة التنظيم ، ويعتبر قرارها نهائياً وملزماً للأطراف وغير قابل للطعن .
3ـ يعرض الوزير مشروعات الأنظمة المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من هذه المادة ، التي تقدمها إليه هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف ، على مجلس الوزراء للموافقة عليها مشفوعة بملاحظاته بشأنها .
ولمجلس الوزراء ، قبل الموافقة عليها ، أن يطلب إجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة ، دون أن يعني ذلك وجوب موافقة هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف على تلك التغييرات أو التعديلات أو الإضافات .
4ـ متى قدمت كل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موازنتها السنوية التي أعدتها وفقا ًلأحكام هذا القانون والأنظمة؛ توفر الدولة التمويل اللازم لكل منهما مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز. ويجوز لمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف ، وأن تقدم لهما كذلك خدمات مساعدة إذا رأى أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية هاتين الهيئتين .
5ـ تتمتع كل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف ، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون ، بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته ، وعن بعضهما البعض ، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم وأعضاء هيئة الاستئناف على النحو الوارد في الملحقين رقمي (4) ، (5) من هذا القانون .
وتظل كل منهما محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك .
6ـ لكل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موازنة مستقلة، لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزاراتها. وتحدد الأنظمة صلاحيات هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف في الحصول على موارد أخرى بالإضافة إلى التمويل الممنوح لهما من الدولة، وفي اقتراض الأموال.