البند 2 مستبدل بالمادة 1 من القانون 14 لسنة 2009 ونصه الاتى:

1- قانون رقم (14) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                     نائب أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2009،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء  ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي : 

مـادة (1)

يُستبدل بنص المادة (2/بند 2) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النص التالي :

مادة (2/بند2) :

 ((2ـ يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز لهُ تعديلها من وقت لآخر، كما يجوز لهُ تفويض الوزير في ذلك.))

 

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. وترفق بهِ ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية. 

تـميم بـن حمـد آل ثـاني

نـائب أمـير دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/7/1430هـ .

                         الموافـق : 14/7/2009م

2- النص قبل التعديل:

2ـ يحدد مجلس الوزراء حدود المركز ، ويجوز له تعديلها من وقت لآخر."