مضاف بنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى :

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مادة ( 5 )

يضاف ملحق برقم ( 6 ) إلى قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، نصه التالي :

ملحق رقم ( 6 )

 " المحكمة المدنية والتجارية "

1-              تشكل المحكمة المدنية والتجارية من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.

2-    يتعين أن يكون رئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية حسنى السلوك ، وألا يقل عمر أحدهم عن ثلاثين سنة عند تعيينه ، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية .

3-    لا يجوز لرئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية أن يكون عضواً في المجلس ، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم ، أو مجلس إدارة أي من أجهزة المركز ، أو موظفاً لدى أي منها ، وتنتهي تلقائياً عضوية أي من رئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من هذه الجهات .

4-    يُعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد،  ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ، قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير.

5-    يتمتع رئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية بالاستقلال والحيدة الواجبين، ولا يجوز للدولة، أو مجلس الوزراء، أو الرئيس، أو هيئة المركز، أو هيئة التنظيم، أو أي شخص آخر أو جهة، أن تتدخل في اتخاذهم لقراراتهم.

6-    يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً من رئيس أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية من منصبه ، في أي من الحالات الآتية :

(أ ) إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية .

( ب ) إذا أشهر إفلاسه.

( ج ) إذا أدين في جريمة جنائية ، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم ، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين أنها من طبيعة تستوجب عزله من منصبه .

7- لا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية أي روابط اقتصادية ، أو مالية من أي نوع لدى أطراف النزاع .

8-  مع مراعاة أحكام البند ( 1 ) من المادة ( 18 ) من قانون المركز،  تطبق المحكمة المدنية والتجارية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية قانون مركز قطر للمال المشار إليه والأنظمة الصادرة استناداً إليه ، على موضوع النزاع ، وذلك ما لم يتفق الأطراف صراحة على تطبيق قانون آخر ، بشرط ألا يتعارض مع قواعد النظام العام والآداب في الدولة .

9-  مع عدم الإخلال بحكم البند السابق ، تطبق الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية أحكام قانون مركز قطر للمال والأنظمة الصادرة استناداً إليه ، على موضوع النزاع في الطعون التي يرفعها الأفراد والهيئات على الأحكام الصادرة عن محكمة التنظيم .

   10- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم ، تفصل الدائرة الابتدائية في الدعوى المرفوعة أمامها خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ إعلان صحيفتها للمدعى عليه، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو لمدد أخرى .

11- يكون حكم الدائرة الابتدائية واجب النفاذ ، وذلك ما لم تقرر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة وقف تنفيذه بناءً على طلب ذوي الشأن ، ولأسباب معقولة تقدرها .

12- تشكل الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية برئاسة رئيس المحكمة واثنين من الأعضاء ، ويطعن أمامها في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم والدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها .

13- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم ، تفصل الدائرة الاستئنافية في الطعن المقام أمامها خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف ضده، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو لمدد أخرى .

14- تكون أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .

15- تضع المحكمة المدنية والتجارية ، فور تعيين رئيسها والأعضاء فيها ، نظام عملها ، والإجراءات المتبعة أمامها في إطار أحكام هذا القانون ، وبمراعاة مبادئ التقاضي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية.  ولا تعد هذه القواعد والإجراءات نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء .

16- تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1990 وتعديلاته ، على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أو في القواعد والإجراءات التي تضعها المحكمة وفقاً لأحكام البند السابق .

17- يُعين رئيس المحكمة المدنية والتجارية أحد قضاة المحكمة قاضياً للتنفيذ يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز .

18- يتولى رئيس المحكمة المدنية والتجارية إدارتها، وتصريف شؤونها المالية والإدارية، وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م