الملحق رقم 5 مستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــــادة ( 4 )
يُستبدل بالملحق رقم ( 5 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه الملحق الآتي :
ملحق رقم ( 5 ) :
" محكمة التنظيم "
1- تشكل محكمة التنظيم من رئيس وعدد كاف من الأعضاء .
2- يتعين أن يكون رئيس وأعضاء محكمة التنظيم حسنى السلوك ، وألا يقل عمر أحدهم عن ثلاثين سنة عند تعيينه ، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية .
3- لا يجوز لرئيس أو عضو محكمة التنظيم أن يكون عضواً في المجلس ، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم ، أو مجلس إدارة أي من أجهزة المركز ، أو موظفاً لدى أي منها ، وتنتهي تلقائياً عضوية أي من رئيس أو عضو محكمة التنظيم إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من هذه الجهات .
4- يُعين الرئيس والأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
5- يتمتع رئيس وأعضاء محكمة التنظيم بالاستقلال والحيدة الواجبين، ولا يجوز للدولة، أو مجلس الوزراء، أو الرئيس، أو هيئة المركز، أو هيئة التنظيم، أو أي شخص آخر أو جهة، أن تتدخل في اتخاذهم لقراراتهم.
6- يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً من رئيس أو أعضاء محكمة التنظيم من منصبه ، في أي من الحالات الآتية :
( أ ) إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية .
(ب) إذا أشهر إفلاسه.
(ج) إذا أدين في جريمة جنائية ، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم ، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين أنها من طبيعة تستوجب عزله من منصبه .
7- لا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو محكمة التنظيم أي روابط اقتصادية، أو مالية من أي نوع لدى أطراف النزاع.
8- يطعن أمام محكمة التنظيم في القرارات الصادرة عن أي من هيئات أو أجهزة المركز خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في النشرات الخاصة بالجهة مصدرة القرار "إن وجدت" أو إعلان صاحب الشأن بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
9- ينقطع سريان الميعاد المشار إليه في البند السابق بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار ، ويجب أن يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة مصدرة القرار بمثابة رفض ضمني له ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال .
10- لا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة، بناءً على طلب صاحب الشأن، ولأسباب جدية يقدمها، وقف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.
11- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم، تفصل محكمة التنظيم في الدعوى المرفوعة أمامها خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ إعلان صحيفتها للجهة المختصمة فيها، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو لمدد أخرى.
12- تطبق محكمة التنظيم أحكام قانون مركز قطر للمال، وتعديلاته، والأنظمة الصادرة استناداً إليه، على المنازعات التي يرفعها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز.
13- تضع محكمة التنظيم ، فور تعيين رئيسها والأعضاء فيها ، نظام عملها ، والإجراءات المتبعة أمامها في إطار أحكام هذا القانون ، وبمراعاة مبادئ التقاضي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية . ولا تعد هذه القواعد والإجراءات نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
14- تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1990 وتعديلاته ، على الدعاوى المرفوعة أمام محكمة التنظيم ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أو في القواعد والإجراءات التي تضعها المحكمة وفقاً لأحكام البند السابق .
15- يكون حكم محكمة التنظيم واجب النفاذ ، وذلك ما لم تقرر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية وقف تنفيذه بناءً على طلب ذوي الشأن ، ولأسباب معقولة تقدرها.
16- يُعين رئيس محكمة التنظيم أحد قضاة المحكمة قاضياً للتنفيذ يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
17- يتولى رئيس محكمة التنظيم إدارتها، وتصريف شؤونها المالية والإدارية، وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
مـــــادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ
المـــوافق : 17/2/2009م
2-الملحق رقم 5 قبل التعديل :
هيئـة الاستئنـاف
1ـ تشكل هيئة الاستئناف من رئيس وعضوين (أعضاء الاستئناف) .
2ـ لا يجوز لعضو هيئة الاستئناف أن يكون عضواً في المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم ، أو موظفاً في أي منهما ، وتنتهي تلقائياً عضوية أي من أعضاء هيئة الاستئناف إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من الجهتين .
3ـ يتعين أن يكون عضو هيئة الاستئناف حسن السلوك ، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية . ويعين مجلس الوزراء أعضاء هيئة الاستئناف لمدة خمس سنوات بقرار يحدد أحكام وشروط تعيينهم .
4ـ يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة الاستئناف أن يستقيل من منصبه في أي وقت ، بشرط تقديم إخطار كتابي لا تقل مدته عن ثلاثين يوماً إلى مجلس الوزراء .
5ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً من أعضاء هيئة الاستئناف من منصبه ، في أي من الحالات التالية :
5/1 : إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية .
5/2 : إذا أشهر إفلاسه .
5/3 : إذا أدين في جريمة جنائية ، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم ، ورأى مجلس الوزراء في الحالتين أنهما من طبيعة تستوجب عزله من منصبه .
6ـ أعضاء هيئة الاستئناف مستقلون في أدائهم لواجباتهم ، ولا يجوز للدولة أو مجلس الوزراء أو الرئيس أو هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو أي شخص آخر التدخل في اتخاذهم لقراراتهم .
7ـ تنظر هيئة الاستئناف في الاستئنافات المقامة من الكيانات والأفراد والشركات ضد قرارات هيئة التنظيم القابلة للاستئناف وفقاً للأنظمة التي أنشأت هيئة الاستئناف وحددت صلاحياتها . ولا تلتزم هيئة الاستئناف بالتقييد بأحكامها السابقة .
8ـ مع مراعاة الأنظمة ، تضع هيئة الاستئناف القواعد التي تراها ضرورية أو مناسبة لمباشرة الإجراءات أمامها .