البند 5/4 من الملحق رقم 1 مستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـــــادة ( 3 )

تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :

الملحق رقم ( 1 ) البند 5/4 :

    5/4-  إعداد الموازنة السنوية لهيئة المركز ، اللازمة لتمويل أنشطته ، وأجهزته ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء وفقاً للمادة ( 8/6 ) من هذا القانون ، وتقديمها إلى الوزير للموافقة عليها ، وإنفاق الأموال التي تتسلمها هيئة المركز على النحو الذي تقرره لأداء مهامها ، بما في ذلك تقديم التمويل اللازم إلى أجهزة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية إلى المدى الذي يقرره مجلس الوزراء بمقتضى المادة ( 8/6 ) من هذا القانون .

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م

2-النص قبل التعديل:

البند 5/4 ملحق 1- " 5/4 : إعداد الموازنة السنوية لهيئة المركز ، اللازمة لتمويل أنشطته ، وأجهزته ، وهيئة التنظيم ، وهيئة الاستئناف ، طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء وفقاً للمادة (8/4) من هذا القانون وتقديمها إلى الوزير للموافقة عليها ، وإنفاق الأموال التي تتسلمها هيئة المركز على النحو الذي تقرره لأداء مهامها ، بما في ذلك تقديم التمويل اللازم إلى أجهزة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف إلى المدى الذي يقرره مجلس الوزراء بمقتضى المادة (8/4) من هذا القانون"