البند 2 من المادة 19 مستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــــادة ( 3 )
تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :
مــادة ( 19 ) البند 2 :
2- لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له ، فإن جميع أعضاء المجلس ، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ، وأعضاء محكمة التنظيم ، وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية ، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز ، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت أشراف أي من هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، أو أجهزة المركز ، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 .
مـــــادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ
المـــوافق : 17/2/2009م
2-النص قبل التعديل:
مادة 19 – بند 2 - لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له ، فإن جميع أعضاء المجلس ، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ، وأعضاء هيئة الاستئناف ، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز ، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف أو أجهزة المركز ، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه."